tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / gcc_unified_customs

تعديل المادتين (72، 102) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-01-26 date_hijri=1445-07-09 document_type=law entity=keyword:مستوردات entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المادة (72) الخاصة بإعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، تعديل نص المادة (102) الخاصة بالإعفاء الجمركي لمستوردات القوات المسلحة والأمن الداخلي، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني. entity=legal_basis:cabinet_decision:731 entity=document_number:م/124 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=keyword:قوات مسلحة entity=keyword:أمن داخلي entity=keyword:بيان جمركي entity=keyword:جمارك entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:معهد التدريب الجمركي entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:534 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=document_number:م/41 entity=keyword:إعفاء language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=gcc_unified_customs validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اكه العربيه السعود
الرقم: م / ١٢٤
التاريخ: ١٤٤٥/٧/٩ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٥/٣٤١) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) بتاريخ ١٤٤٥/٧/٤ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : تعديل المادتين (۷۲) و (۱۰۲) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ
١٤٢٣/١١/٣ه ، لتكونا علي النحو الاتي:
الماده (۷۲):
"يجوز في حاله النقل من دايره جمركيه الي اخري اعفاء اصحاب العلاقه من تقديم بيان
جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الاحاله وفق المستندات والشروط التي يحددها
المدير العام".
الماده (۱۰۲):
يعفي من الضرايب (الرسوم الجمركيه ما يلي:
ا - مستوردات القوات المسلحه وقوي الامن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخاير واسلحه
وتجهيزات ووسايط نقل عسكريه وقطعها واي ماده اخري بقرار من مجلس الوزراء او من
الجهه المخوله بذلك في كل دوله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
ملك المملكه العربيه السعوديه
ب - مستوردات الجمارك ذات الطابع الامني بقرار من مجلس الوزراء او من الجهه المخوله
بذلك في كل دوله".
ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
والمحفوظ
سلمان بن عبد العزيز ال سعود
National Center for Archives & Records

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
بسم الله الحرام
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٣٤)
وتاريخ : ١٤٤٥/٧/٤ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩ وتاريخ
١٤٤٥/١/١ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه
والضريبه والجمارك رقم ۸۳۷۰ وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٧ه ، في شان تعديل المادتين (۷۲)
و (۱۰۲) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

وبعد الاطلاع علي نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۷۳۱) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه.

وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٢٨٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢١ه، المعده في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٤٥/٤ /ت)
وتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٧ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٤٥/٣٤١) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨٤)
وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢ه.

يقرر

تعديل المادتين (۷۲) و (۱۰۲) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ
١٤٢٣/١١/٣ه ، لتكونا علي النحو الاتي:

الماده (۷۲): "يجوز في حاله النقل من دايره جمركيه الي اخري اعفاء اصحاب العلاقه من
تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الاحاله وفق المستندات والشروط التي
يحددها المدير العام".

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .

(۲)

الماده (۱۰۲): يعفي من الضرايب (الرسوم الجمركيه ما يلي:
ا - مستوردات القوات المسلحه وقوي الامن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخاير واسلحه وتجهيزات ووسايط نقل عسكريه وقطعها واي ماده اخري بقرار من مجلس الوزراء او من الجهه المخوله بذلك في كل دوله.
ب مستوردات الجمارك ذات الطابع الامني بقرار من مجلس الوزراء او من الجهه المخوله بذلك في كل دوله".

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records