moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3859 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي، ملخصها: انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد كراسي وسلال نفايات لمشروع كان المدعي مقاولا رييسيا فيه مع (...) محافظه جده، وقام بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (263.939) ريال، وتسلم هذه البضايع من المدعي عليها ثم تبين وجود عيوب مصنعيه بها وعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، ويطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المسلمه اليه كما يطلب تعويضا بقيمه 100.000 ريال عن الخساير المترتبه علي تقصير المدعي عليها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه وباحالتها للدايره الاولي، باشرت النظر فيها وفي جلسه 11 /07/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يثبت تبلغها فجري رفع الجلسه لاعاده التبليغ.، وفي جلسه 09/10/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين تضمنت دعواه، وبسؤاله عن بينته ابرز صور من ايصالات تحويل وايداعات وسندات قبض صادره من المدعي عليها كما، ارفق صوره من تقرير صادر عن مستشار (...) جده يفيد وجود عيوب في البضايع المستلمه من المدعي عليها كما ارفق ترجمه لهذا التقرير وبسؤاله عن اصول هذه المستندات طلب مهله لذلك وعليه جري رفع الجلسه مع اعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 03/01/1441ه وبحضور وكيل المدعي لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وعليه قررت ابلاغها من خلال شرطه محافظه جده، وفي جلسه 05/04/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فاستمهل للجواب ورفعت الجلسه، وفي جلسه 30/06/1441ه حضر الطرفان وذكرت وكيله المدعي عليها بان الدعوي غير محرره وان المرفقات لم يتم ايداعها، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات حسب المتبع، ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ 05/07/1441ه ونصها كما هي: ((لقد تم التعاقد مع المدعي عليها الشركه (...)تعاملا تجاريا وتم التعاقد بتوريد سلات نفايات وكراسي وطاولات لمساريع تعود ل(...) جده وتم التزام المدعي عليها باالتوريد ونظرا لكونه تم النوريد والتركيب ولكن لم تكن ضمن الشروط والمواصافات حيث ان التقرير الفني والصادر من (...) جده برفض تلك المواد التي تم تركيبها بسبب عيوب مصنعيه ولفضيلتكم الامر بااعداد خطاب ل(...) ليتم تزويدكم بالتقرير تم مخاطبه المدعي عليها بموجب الخطابات اكثر من مره لتنفيذ التزاماته ولم يالتزم المدعي عليها وانما رفض اصلاح اي شي حسب خطابه المرفق وحيث ان الالمدعي عليها لم يلتزم بالمواصفات الفنيه وقد تضرر المدعي تضرر كبير من هذا التاخير ولم يتم الصرف لعدم اكمال الملاحظات من حيث المقاعد ونطلب بمابلي: اعاده المبالغ المصروفه للمدعي عليها وقدرها 450 الف ريال بدون وجه حق لعدم اكمال العمل والزامها ازاله التالف علي حسابه دفع مبلغ وقدره 50000 الف تعويضا عن الخساير))، كما قدمت المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 02/08/1442ه ونصها كما هي: ((نتقدم برد موكلتنا علي دعوي المدعيه وذلك وفقا لما يلي: - 1/ ما ذكرته المدعيه من انها تعاملت مع موكلتنا بتوريد سلات نفايات وكراسي لمشاريع خراسانيه تعود ل(...) محافظه جده فهذا صحيح. 2/ ما تدعيه المدعيه ان موكلتنا وردت بضاعه مغشوشه ومعيبه فهو غير صحيح والصحيح ان موكلتنا قد وردت بضايع سليمه وذات تصنيع عالي الجوده وخاليه من اي عيوب مصنعيه، واستلمتها المدعيه بدون اي ملاحظات. 3/ ما ذكرته المدعيه من ان التقرير الفني ل(...) محافظه جده قد رفض المواد التي توريدها بسبب وجود عيوب صناعيه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المواد المورده كانت علي درجه عاليه من الجوده – وحسب المواصفات التي تم طلبها من قبل المدعيه، كما ان التقرير التي تدفع به المدعيه قد اشار الي اعمال اخري لا علاقه لها بالتصنيع، مثل الزراعه، النظافه، الصيانه الدوريه، اتخاذ اجراءات السلامه، الخ، وهي امور لا تمت باي صله لنطاق الاعمال الذي يخص المدعي عليها – الشركه (...)– (...)، حيث ينحصر نطاق عمل موكلتنا فقط في توريد الكراسي وسلال القمامه الخرسانيه مسبقه الصنع. اورد التقرير الفني ملاحظات تتعلق بالكراسي وسلال القمامه علي النظافه والتلميع المناسبين والتي نجمت عن سوء الاستخدام من قبل المقاول ولا علاقه لها بالعيوب المصنعيه او التصنيع. الجدير بالذكر ان المشاريع المتفق عليها مع المدعيه هي عده مشاريع وليس مشروع واحد ولم تكن هناك اي ملاحظات او ادعاء عيوب في بقيه المشاريع وهذا يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه وكيديتها بسبب دعوي مقامه من موكلتنا لدي المحكمه التجاريه بالرياض لمطالبتها بسداد مستحقاتها المتبقيه في ذمتها. الطلبات: لكل ما تقدم – فان موكلتنا تطلب الحكم بما يلي: 1/ رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اي سند من النظام او الشرع ولكيديه هذه الدعوي لسبق اقامه دعوي من موكلتنا لدي المحكمه التجاريه بالرياض لمطالبتها بسداد مستحقاتها الثابته في ذمتها – بالدعوي رقم (...) لعام 1440ه لدي الدايره التجاريه (15) بالمحكمه التجاريه بالرياض . 2/ الحكم لصالح موكلتنا مصاريف السفر واتعاب المحاماه البالغه 75.000 ريال))، وفي جلسه 09/04/1442ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي ولم يتبين للدايره وصول الروابط للطرفين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 20/06/1442ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر الطرفان، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه قررا الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المصروفه لها وقدرها 450 الف ريال؛ لعدم اكمالها الاعمال، والزامها بازاله التالف علي حسابها، ودفع مبلغ وقدره 50.000 الف ريال تعويضا عن الخساير علي نحو ما تضمنته الوقايع، وبما ان المدعي عليها اكدت علي صحه التعامل مع المدعي عليها علي وفق دعواها غير انها انكرت صحه ما تضمنته الدعوي من وجود عيوب في الاعمال، وان الصحيح انها وردت بضايع سليمه وذات تصنيع عالي الجوده وخاليه من اي عيوب مصنعيه، واستلمتها المدعيه بدون اي ملاحظات. وبما ان المدعي استندت في دعواه الي صدور تقرير فني من (...) جده تضمن رفض المواد التي تم تركيبها؛ بسبب عيوب مصنعيه، وبما انه بالاطلاع علي التقرير المشار اليه تبين انه لم يتضمن الاشاره الي عيوب في المواد المورده من المدعي عليها وانما مجرد المطالبه بتلميعها، وهو ما يجعل استناد المدعي علي التقرير في اقامه دعواه استنادا باطلا، عوضا عن ان التقرير تضمن وجود ملاحظات كثيره علي الحديقه "محل التنفيذ" تضمنت ملاحظات علي الزراعه، والنظافه، والصيانه الدوريه، واتخاذ اجراءات السلامه، وغيرها، الامر الذي يثبت اهمال المدعي في تنفيذ عده مع الامانه، كما انه يؤكد ان ما اتخذته (...) من اجراءات ضد المدعي لا يقوم علي اساس تقصير المدعي عليها -وفقا لدعوي المدعي-، وبما ان المدعي عليها افادت بان المدعي قد تاخر في سداد مستحقات المدعي عليها، وبما ان المدعي قدم صورا لمكاتبات بين الطرفين؛ لاثبات مطالبته المدعي عليها بضروره معالجه الملاحظات، وبما ان ذات المكاتبات تضمنت صراحه مطالبه المدعي عليها للمدعي سداد المستحقات المتاخره لاجل معالجه الملاحظات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، وبذلك تحكم وفقا للمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (3859 لعام 1440ه) المقامه من(...)، صاحب مؤسسه (...)ضد/ الشركه (...). عضو احمد بن محمد الحارثي عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2646 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (263.939) ريال، مقابل كراسي وسلال نفايات لمشروع كان المدعي مقاولا رييسيا فيه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 08/09/1442ه وبعد الاطلاع علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المدعيه ولم يظهر حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغها بموعد الجلسه وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم علي اوراق المدعيه والموقع علي اوراق المدعيه تحت عباره وكيل المدعيه دون ذكر الاسم ولم يظهر كونه محامي او مرخص له وبالاطلاع علي البرنامج القضايي ظهر ان مقدم الاعتراض (...)مدير عام ، وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري