tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430293124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-18 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c3efa82b-c0e7-4fa2-9358-6f4375ccb3c2 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439124580 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (135000) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه ، وقد بدات الشراكه في 1442/02/21ه الموافق 2020/10/08م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/27ه الموافق 2021/02/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه لسماع الدعوي حضر المدعي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال والزامها بدفع اتعاب المحاماه وبطلب الجواب استمهلت لذلك ، وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي بعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من:-
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغ المطالبه وفقا لما هو مفصل في لايحته والتي ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال ،وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا- ، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (135.000) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (3.375) ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.