tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1658 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:26/9 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨) الحاد في العام
في الاستثناف رقم (١١٧٠) لعام ١٥٥٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٥٨٣/٣/٢٠، و قامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٩) لعام ١٤٣٥ بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه (الهييه) علي
المكلف لعام ١٠١٠م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٢٣ م: ....و ....و .... كما مثل المكلف
و .... (مدير عام الشركه والشريك فيها).
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرب لجه المزاري الابتداري الابتداري الابتداري الابتداري الابتاد والقار والقار والقار والقار والقار والقార والقار والقار والقار والقار والقार والقار والقار والقار والقار والقார والقار والقار والقار والقار والقار والقార والقار والقار والقار والقار والقार والقار والقار والقار والقار والقார والقار والقار والقار والقار والقار والقార والقار والقار والقار والقار والقार والقار والقار والقار والقار والقார والقار والقار والقار والقار والقار والقార والقار والقار والقار والقار والقार والقار والقار والقار والقار والقார والقار والقار والقار والقار والقار والقార والقار والقار والقار والقار والقार والقار والقار والقار والقار والقاد والقار والقار والقار والقار والقار والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقāt والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات وال

لما ورد اعلاه فيما يلي تجدون مقارنه بين ربط الضريبه المعترض عليه والربط المعدل وفقا لقرار اللجه الابتداييه علي النحو
التالي:
<table><tr><td>بنود جديده مضمونه بالربط المعدل</td><td>بنود الربط المعدل</td><td>بنود الربط الاصلي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>۱۰۱,۳۷</td><td>۹۰۷,۸۰</td><td>۸۰۱,۰۳</td><td>مخصص ترك الحده المكون</td></tr><tr><td>۱۱۴,۹۵</td><td>۳۷۱,۷۹۰</td><td>۲۰۶,۰۰۰</td><td>مصاريف خاصه بشركه غير مقبوله</td></tr><tr><td>۲۰,۶۹۷</td><td>۲۰,۶۹۷</td><td>--</td><td>مصاريف تجديد وترميم الفروع</td></tr></table>
ومن ذلك يلاحظ ان الربط احمد تضمن بنود جيده لم نكن بالربط السابق ولم يتناهاها قرار اللجه المستانب عليه; والثاني ما يترتب
علي هذه البنود من ضريبه او غرامات هو خارج موضوع الاستيناف ووتطالب الشركه ان تراعي اللجنه ذلك.
٣- تطالب الشركه ان تاخذ اللجنه في الاعتبار ان قرار اللجنه المستانف عليه صدر في ١٤٣٥/٧/٨١ ه اي بعد مرق والفرق، وقع عليه بالاعتماد من مدير الفرع في ١٤٣٥/٩/٨١ ه اي بعد مرق والفرق، وقع عليه بالاعتماد من مدير الفرع في ١٤٣٥/٩٨١ ه اي بعد مرق والفرق، وقع عليه بالاعتماد من مدير الفرع في ١٤٣٥/٩/١ ه اي بعد مرق والفرق، وقع عليه بالاعتماد من مدير الفرع في ١٤٣٥/٩/١ ه اي بعد مرق والفرق، وقع عليه بالاعتماد من مدير الفرع في ١٤٣٥/٩/١ ه اي بعد المرق والفرق، وقع عليه بالاعتماد من مدير الفرع في ١٤٣٥/٩/١ ه اي بعد مرق و
(٦٠) يوقا من صدور قرا اللجنه: ولذلك فان ما تيدت عنه الهييه من غرامه تاخير صدر بعد فوات المده النظاميه للاستثناء; (٦٠) يوقا من صدر قرا اللجنه: ولذلك فان ما تيدت عنه الهييه من غرامه تاخير صدر بعد فوات المده النظاميه لاستثناء; (٦٠) يوقا من صدر قرا اللجنه: ولذلك فان ما تيدت عنه الهييه من غrامه تاخير صدر بعد فوات المده النظاميه للاستثناء; (٦٠) يوقا من صدر قرا اللجنه: ولذلك فان ما تيدت عنه الهييه من غرامه تاخير صدر بعد فوات المده النظاميه للاستثناء; (٦٠) يوقا من صدر قرا اللجناه: ولذلك فان ما تيدت عنه الهييه من غرامه تاخير صدر بعد فوات المده النظاميه للاستثناء; و هو ايا ناتج عن اضافه بود جيده لربط لم تكن مضنه بفرار اللجنه الابتداييه المعرض عليه; وذلك لا يعد من الناحيه
النظاميه ولا تاثير له علي القبول الشبكي للاستثناف.
وبالطاع اللجنه علي الفقره (ه) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) وتاريخ
(١٥٥٦/١/١٥) التي تنص علي ان "علي المكلف الذي يريد استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستثناف خلال
المده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدمي ضمان بنكي مقال بالمبلغ، "وكذلك
اطلاعها علي الفقره (١/١) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار رقم (١٠٣) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من مرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠) من المرج (١٥٠)
و巴اطاء اللجه علي الفقره (ه) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/٥) واتريخ
اللغه المحدده، وتسديد الضريبه المستقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدمي ضمان بنكي بفويل بالابلع، "وكذلك
المده المحدده، وتسديد الضريبه المستقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدمي ضمان بنكي بفويل بالابلع "، "وكذلك
(١١٥) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللان
وTARIK ١٥١٥٦٦/٦١١: تسديد
وبالطاع اللجنه علي الفقره (ه) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/٥) واتابيع المكلفه (٥٦) من الماده (٦٦) من المكلفه (٥٦) من المكلفه (٥٦) من المكلفه (٥٦) من المكلفه (٥٧) من المكلفه (٥٧) من المكلفه (٥٧) من المكلفه (٥٧) from
المده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدم يضمن بنكي بنكي مقبول بالملبغ، وكذلك
المده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدم يضمن بنكي بنكي مقبول بالملبع،
(١٠) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللايحه (١٠٣) من اللان
و تاريخ ١٥٥٦٦/٦/١١ ه التي تنص علي انه "اذا رغب المكلف النشاف قرا لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي: ا - تسديد
الالتزام الضريبي المستلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقدم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل
عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي طرف
اخر، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبوا استثنافه من الناحيه
الشكليه، والاطلاع ابيضا علي خطاب وزير الماليه رقم (٢٦/٣) وتاريخ (١٤١٠/١/١٠) المبالغ التي يغلب علي ظنه انها واجبه عليه بموجب القرار الابتدايي بصفه في حال عدم قيام الهييه بتنفيذ القرار الابتدايي
قبل انتهاه المهله المحدده للاستثناف، حيث تبين ان الهييه لم تصدر الربط المعدل الا بعد انتهاها المهله المحدده للاستثناف،
وبما ان المبالغ التي افقادت الهييه عدم قيام المكلف بسدادها تمثل غارات تاخير، فان اللجنه تقرر قبل الابتداييه المقدم
من المكلف من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
ο/2

الناحيه المضوعيه:
البند الاول: الحوافز التشجيعيه البالغه (00,032)
(%,0) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف بحسم عموله المبيعات باستثناء الحوافز التشجيعيه البالغه (%),0
من قيمه البند وفقا لحيثها هذا القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي قرار اللجنه موضا وجهه نظره علي النحو الاتي:
تفييد الشركه بان هذه الحوافر وتبلغ (00,033) ريال (1,222,909 × %٤,0) (1,222,909) مطابيف عمليه مؤيده بالمسندات الشوبيه التي تم تقدميها للجنه الابتداييه وهي بذلك تعتبر من المصاريف جايزه الحسم حسب النظام الضريبي - الماده (1) والمراده (9) من اللايحه التفيذيه حيث انها مؤيده بفران اثبات تمكن الهييه من التاكد من صحتها كما انها مرتبطه ب تحقيق الدخل فالضغ للضريبه ومتعلقه بالسنه الضريبيه (1,2011) وذات طبيعه تشغيليه وليست راسماليه; وبالتالي يجب قبولها كمصروف جايز الحسم، واما ما ذكرته البقيه بان لايحه الزجارات والمواصفات المقدمه غير متعدمه من وزير العمل فيمكن الرد عليه بان هذه اللايحه لم يرد ذكرها بالنظام الضريبي باعتبارها المستند الوحيد المطلوب لتاييد قبول مثل هذه الحوافز هذا من ناحيه; ومن الناحيه الاخري فان الشركه كانت تضامنيه وتم تغيير كيانها الي ذات مسيوله محدوده; بالالتالي قامت الشركه اعداد لايحه جزاءات ومكافات جديده وتم تقديمها لوزاره العمل ليتم اعتمادها من الوزير; بالالتالي فان اللايحه في حد ذاتها موجوده وجميع بنودها تم صياغتها وفقا للنموذج المعتمد من وزاره العمل نفسها والشركه تطبقها وتعمل بها; بالالتالي يجب ان لا تضار الشركه بتاخير اعتماد اللايحه من الوزير اذ ان ذلك خارج عن اراده الشركه; علما بان وجود اللايحه في حد ذاته دليل كاف علي جده الشركه وتمسكها بالانظمه المطبقه بهذا الخصوص; وبناء عليه تطالب الشركه باعتماد الحوافق المدفوعه للموظفين كمصروف جاير الحسم لاغراض الضريبه والزكاه والغاء القار الابتدايي فيما قضي به بعدم قيول هد الوافق.
بعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره تضمنت الايفاده بان الهييه تلتزم بما ورد في قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه فيما يخص الحوافز التشجيعيه بمبلغ (٥٠,٣٣) ريال، وتؤكد علي رفض مصروف الحوافز التشجيعيه واضافه الي صافي الربح،
وذلك ان عقود العمل لم تنص علي هذه المزايا والحوافز، كما انه لا يوجد لايحه معتمده من وزير العمل تحدد شروط منح تلك
المكافاه: وذلك طبقا للماده رقم (١٥٥) من نظام العمل والعمال والصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦/٩/٦) وتاريخ ١٣٨٩/٩/٦
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
تتمسك الهييه بعدم حجم هذه الحوافز للاساباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه وحيث ان المكلف لم يقدم لايحه الجزاعات والموكافات المعتمده من وزير العمل التي تنظم صرف مثل هذه
الحوافز: فان اللجنه ترفض استثناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ο/κ

البند الثاني: راتب ابن الشريك والرسوم الدراسيه البالغ (٢٥,٥٠) ريال (٢١,٧٩٥) ريال
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد الهييه بالتعديد براتب ابن الشريك والمصاريف المدرسيه لاولاد ابن الشريك
وفق لحييات هذا القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار موضا وجهه نظره علي النحو الاتي:
لقد ايدت اللجنه الابتداييه الهييه في عدم حجم راتب مدير التسويق والرسوم الدراسه لابناء مستنده في ذلك الي الماده
(الثالثه عشر) فقره (ب) من النظام الضريبي والتي تنص علي عدم قبول الرواتب والمزايا المدفوعه لاقرباء الشركاء وابناءهم
كمصروف جاز الحسم.
وتؤكد الشركه بان هده الماده موجوده بكل النصير الصريميه العاميه والغرض منها هو منع التهب الصريمي بتوزيع الارباد او الايرادات علي الاقرباء: الامر الذي يقلل وعاء الضريب ويوثر سلا علي الجبابه والشركه تقف مع الهييه والسركه او شاطها او انتخاف معها شيء كوره: جبت ان المقتود بالاقرباء ها فوطد بالاقرباء ها فوطد بالاقرباء هها فوطد بالاقرباء هها فوطد بالاكره فوطد بالاقرباء هها فوطد بالاکره فوطد بالاكره فوطد بالاكره فوطد بالاكتيم اوم واكره فوطد بالاكتيم اوم واكره فوطد بالاكتيم اوم واكره فوطد بالاكتيم اوم واكره فوطد بالالاكتيم اوم واكره فوطد بالالاحرك فوطد بالالاحرك فوطد بالالاحرك فوطد بالالاحرك فوطد بالاللاحرك فوطد بالالاحرك فوطد بal
بعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متملها مدخره مؤركه في ١٤٣/٢/٢٣ ه متمت الايفاده بان الهييه تلتزم بقرار
اللجه الابتداييه وتؤكد ان الرواتب المدفوعه لابن الشريك والمميزات الماليه الاخري التي تعلي لعاليه الشريك كمصاريف
دراسه الابناء من المصاريف غير جايزه الحسم; وذلك وفقا للفقره (ب) من الماده الثالثه عشر من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه، وكذلك الفقره (١) من الماده العاشره من الثالثه التنفيذيه للنظام
الضريبي التي نعت علي انه لا يجوز حسم الرواتب والاجور وما في حكمها سواء كانت نقديه او عينه المدفوعه للمالك او
الشريك او المساهم...او لاي من افراد عايله من الوالدين والرج والابناء...).
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف
يكن في طلب المكلف اعتماد حسم رواتب ابن الشريك والرسوم الدراسيه لاولاد ابن الشريك ضمن المصاريف جايزه الحسم
لعام ١١١ م، في حين تمسك الهييه بعدم حسم هذه المصاريف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه للماده (الثالثه عشر) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١١) وتاريخ
بهها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقال ممتلكات او خدمات "وكذلك الفقره (١) من الماده (العاشره) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي "انه لا يجوز حسم الرواتب والاجور وما في حكمها سواء كانت نقديه او عينيه
٥/٤

المدفوعه للمالك او الشريك او المساهم او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء وال活着 "وحيث تبين للجنه ان هذه المبالغ مدفوعه لابن الشريك كرواتب ومصاريف مدرسه للبنه: فان اللجنه تطبيقا للمنوص المشار اليها اعلاه ترض استثناف
المكلف في طلبه اعتماد حجم هذه المصاريف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الخصوص.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٩) لعام
ثانيا: الناحيه المWOPSIE.
١ - رفض استيناف المكلف في طلبه جسم الحوافز التشجيعيه البالغه (٥٥,٠٣٣) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد جسم راتب ابن الشريك البالغ (٥٢,٥٠٠) ريال والمصاريف المدرسه للبنايه البالغه
(٣١,٧٩٥) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
o/o