moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470182640 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاناره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه القضيه، وفي الجلسه الاولي حضر اطراف الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالبرنامج وخلاصتها: ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد اناره تبقي من ثمنها مبلغ وقدره (9,510) تسعه الاف وخمسمايه وعشره ريالات، وطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ لموكلته، وتحققت الدايره من الشروط الشكليه للدعوي وقررت صحتها، وحصر المدعي بيناته بمطابقه الرصيد وكشف الحساب المرفقه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للجواب وبحث الصلح مع المدعيه، وارفاق الجواب عن الدعوي في ملف القضيه بناجز. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه وطلب اثبات ترك المدعيه للدعوي، لقيام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه كاملا، وبناء عليه، قررت الدايره اصدار حكمها باثبات ترك الدعوي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد قرر تنازل موكلته عن الدعوي الماثله؛ لكون المدعي عليه قد سدد مبلغ المطالبه، وطلب اثبات ذلك، وبناء علي ما نصت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه من انه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، اوتقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه و اثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه (٩٢/١) لذات النظام من ان (ترك الخصومه: هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به...) وما نصت عليه الماده (٩٣) من ذات النظام من انه (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) اه، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان المدعي اذا ترك دعواه ترك؛ فان الدايره لايسعها والحال ما ذكر سوي اثبات التنازل عن الدعوي وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه للدعوي في هذه القضيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.