tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

Law of Trademarks 2002M

ncar · law · processed · 69 chunks

date_gregorian=2002-09-06 date_hijri=1423-05-28 document_type=law entity=keyword:تجاري entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_order:25/1 entity=legal_basis:royal_order:901/27 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:40/4 entity=legal_basis:cabinet_decision:140 entity=summary:ألغى هذا النظام نظام العلامات التجارية لعام 1404هـ ، وتضمن : أحكام عامة ، إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها ، أثر تسجيل العلامات التجارية ، تجديد العلامات التجارية وشطبها ، نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها ، تراخيص استخدام العلامة التجارية ، العلامات التجارية الجماعية ، الرسوم ، الجرائم والعقوبات ، أحكام ختامية . entity=keyword:علامات entity=keyword:علامة entity=keyword:تجارية entity=document_number:م/21 entity=keyword:نظام language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity=valid validity_confidence=1.0
(24 من 2 ممن)
بترديات الملي

الرقيم: ٢١/١
الترخي: ٢١٣/٥/٢٨
بعون الله تعالي
باسم خامد الخرمين الشريفين الملك فهد بين عبدالعزيز ال سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ناب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (٢٥/١) واتريخ (٢٥/١) ٢٣/١٨
ويناء علي الماده (السعين) من النظام الاساسي للحكم
الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١/٢٧) واتريخ
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالامر الملكي رقم (١٣/٣) واتريخ ٢٤١/٤١٥.
ويناء علي المادتين (السابعه عشره) و التمده عشره (من نظام
مجلس الشوری، الصادر بالامر المملكي رقم (٩١/١) واتريخ
14121/27
وبعد الاصلاع علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٥٠) واتريخ (١٥٠/٤) واتريخ
وبعند الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠/٤) واتريخ
14221/1422
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) واتريخ
1423/07
رسمبا بها هو ان:
اولا : الموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرافق
شنايا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصصه
تنفید مرسومنا هذا
عبدالله بن عبد العزيز

(24 مي 3 مي)
٢٠٠٧/٧/٧
1.0.49
7-0A:1.

جلين لدرار
الiktالزاقي
ان جلس الوزراء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من دينوان رياسه جلس الوزراء برقيم
الملكي وزير الخارجيه رقم ٢٨/٣٤/٩٦ و تاريخ ١/٢٨/٩٥/٥٨/٣٤/٩٦
ورقم ٩/٨٥/٢٣/٥٢٨/٣٤/٩٦ و تاريخ ١/٨٥/٢٣/٥٢٨/٣٤/٩٦
العلامات التجاريه الذي اعدته وزاره التجاره.
وبعد الاطلاق علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/م)
و تاريخ ٤/٥/٤/٤.
وبعد الاطلاق علي الخضر رقم (٢٣٢) وتاريخ ١/٩/٢١/٩/٢١
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٥/٤) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٢
وبعد الالطلاق علي الخضر رقم (٤٥) وتاريخ ١٢٣/٢/١٥
وبعد الالطلاق علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ
.١٤٣/٥/١٢
يرقر
الموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرافقيه.
وقد اعد مشروع مرسوم ميكي بلدلك صيغته مرافقه هذا.
نالب رييس جلنس الوزراء

(24 من 1 من)
\[
< 1 0 / \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { }
\]

برقيه
دوان راستريلارزار
معالي وزير التجاره
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه الم็ดيه
نسخه لوزاره الاعلام
نسخه لوزاره الصناعه والكهرباء
نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم
ابعث لكم طيه نسخه ممالي : (١٤٠) و تاريح ٢١
اولا) من قرار مجلس الوزراء الم Omarق رقم (١٤٠) وتاريح ٢١
ال QAصي بالموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرفقه.
ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٢١) وتاريح ٢٣/٥/٢٨ ه الصادر
بالمصادقه علي ذلك...
و نامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحياتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(21 من 1 من)
(Page 4 of 4)

نظام العلامات التجاريه
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي
تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المستخده شكلا مميزا او
الامضاعات والكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الختم او النقوش البارزه،
او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر و صالحه لتمييز منتجات
صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او للدلاله
علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يوجد لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقايه او اختراعه
او الاتجار به، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات.
الماده الثانيه:
لا تেড ولا تسجل علامه تجاريه الاشرارات والشعارات والاعلام وغیرها الوارد بيانها اذناه :
ا - الاشرارات الخاليه من اي صفه ميزه والتي تعد وصفا لخصايص المنتجات
او الخدمات او تكون مجرد اسماء عاديه يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات.
ب- كل تعبير او اشاره او رسم مخل بالدين او يكون مطابقا او ممالا لرمز ذي صبغه دينيه.
ج- كل تعبير او اشاره او رسم مخالف للنظام العام او الاداب العامه.
د- الشعارات العامه والاعلام وغيره ما من الرموز والاسماء او التسميات الخاصه بالعمله.
او ب春日حي الدول التي تعاملها بالعمل، او ب春日حي الدول الاعضاء في اتفاقيه دوليه متعدده
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
الركه الملي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
الل

(21 من 2 من)
(24) 5 من

الاطراف تكون المملكه طرفا فيها، او بمنظمه دوليه او حكوميه، وكذلك اي تقليد لهذه
الشعارات او الاعلام او الرموز او银河 او السماء او التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهه
الملكه لها.
ه- الشارات والخدمات الرسميه للمملكه وللدول والمنظمات المشار اليها في الفقره (د) اذا
كانت هذه الشارات والخدمات خاصه برقباتها علي المنتجات او الخدمات او ضمانها ما لم
يكن مصرحا بذلك من الجنه المالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر الا عندما تكون العلامه للاستعمال علي المنتجات نفسها او
الخدمات او علي منتجات او خدمات مشابه.
و-الاسماء الجغرافيه اذا كان استعمالها من شانه ان يحدث ليسا فيما يتعلق بمصد
المنتجات او الخدمات او اصلها ، او اذا كان من شانه احتكار بيان للمصدر او تسميه المنشا
دون وجه حق.
٢٠٤. ر صور الاخرين او اسمايهم الشخصيه او التجاريه ما لم يوافقوا هم او ورشتهم علي
استعمالها.
ح- البيانات الخاصه بدرجات الشرف.
ط- البيانات التي من شانها ان تصلل الجمهور، او تënضمن ببيانات كاذبه عن مصدر
المنتجات او الخدمات او صفاتها الاخري، وكذلك العلامات التي تحتوي علي بين اسم
تجاري وهمي او مقلد او مزور.
ي- العلامات المطابقه او المشاهبه للعلامات الشايعه الشهره في المملكه ولو كانت غير مسجله

(21 من 3 من)
(24 من 6 من)

فيها علي سلع او خدمات مطابقه او مشابهه والعلامات المطابقه او المشابهه لتلك الشايعه
الشهره في المملكه والمسجله فيها علي سلع او خدمات لیست مطابقه او مشابهه شرطه ان
يلحق ذلك الانتفاع الضر بصاحبعلامه شايعه الشهره.
لد العلامات المملوكه لاشخاص طبيعتين او معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر
من قبل الجحه المختصه.
ل- الاشارات المطابقه او المشابهه لعلامات تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين
علي منتجات او خدمات مطابقه او مشابهه ، وكذلك الاشارات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه
لبعض المنتجات او الخدمات الحط من قيمه منتجات الاخرين او خدماتهم.
الباب الثاني:
اجراءات تسجيل العلامات التجاريه وشهرها.
الماده الثالثه:
يعد سجل بالاداره المختصه بوارزه التجاره يسمي ( سجل العلامات التجاريه) تقيد فيه
جميع العلامات التجاريه المسجله وخطارات التنازل عن ملكيتها او نقلها او رهنها او الحجز
عليها او الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها او شطبها ، وجميع البيانات التي تنص عليها

اللاتحه التفينيه.
r

(21 من 4 من)
(24 من 7 من)

الرقم:
التريخ : المفرعات
المثروعات : المفرعات

اللبه محتريم المله
الشريه محتريم المله
الماده الرابعه:
للمناث الاتيه الحق في تسجيلعلامات التجاريه:
الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المتعتون بالجنسيه السعوديه.
ب-الاشخاص المقيمون في المملكه عاده والmصرح لممباشره عمل من الاعمال التجاريه او
الاعمال الحرفيه.
ج- الاشخاص المنتمون الي دوله تعامل المملكه بالعمل.
د- الاشخاص المنتمون الي دوله عضو في اتفاقيه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا
فيها او يقيمون في تلك الدوله.
ه- المسالع العامه.
الماده الخاصه:
يقدم طلب تسجيل لكل علامه تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الماده الاولي
من هذا النظام من صاحب الشان اذا كان له موطن في المملكه او من وكيل رسمي له موطن
فيها ; وذلك الي الاداره المختصه بوارزه التجاره وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها للالانحه

التنفيذيه.

(21 من 5 من)
(24) 8 من

الماده الساده:
يجوز طلب تسجيل العلامه عن فيه واحده او اكثر من فات المنتجات او الخدمات ،
و تتعدد الطلبات بتعدد الفيات المطلوب تسجيل العلامه عنها، وذلك وفق الشروط والاجراءات
التي تحدها اللايحه التنفيذيه.
الماده المابعه:
يجوز تقدم طلب واحد لتسجيل مجموعه من العلامات المطلابه من حيث عناصرها
الجوهربيه، ويفتصر اختلافها علي امور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات او
ببيان المنتجات او الخدمات المرتبطه بها، علي ان تكون هذه المنتجات او الخدمات تابعه
لنفس الفيه.
الماده العامه:
في حال طلب شخصين او اكثر تسجيل العلامه نفسها ، او علامات متشاهبه بشكل
يحدث اللبس عن فيه واحده من فيات المنتجات او الخدمات ،ogenous للطلبات تاريخ الايداع
ذاته او تاريخ الاولويه ذاته ، يوقف طلب التسجيل الي ان يقدم احمدم تدارلا كتابيا من
المناوعين له مصدقه عليه نظاما ، او الي ان يصدر حكم نهايي من ديون المظالم باحقيه

احدهم في التسجيل.

(21 من 6 من)
(24) 9 من

الماده التاسعه:
اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق
سووع في دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا فيها، او دوله اخري
تعامل المملكه معلامه المثل، فعليه ان يرفق بطلبه اقرا بين فيه تاريخ الطالب السابق ورقمه
والدوله التي اودع فيها هذا الطلب، كما يتعين علي الطالب ان يوجد صوره من الطلب السابق
مصدق عليها من السلطه المختصه في الدوله التي اودع فيها، وذلك خلال سته اشهر من
تاريخ تقدمب طلب التسجيل الذي يدعي من اجله حتي الاولي ولا سقط حقه في المطلابه بها.
الماده العاشره:
علي الاداره المختصه بوزاره التجاره ان تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوما من
تاريخ تقديمه، متي كان مستوفيا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
واللانحه التنفيذيه.
الماده الحاديه عشره.
اذا رات الاداره المختصه ان طلب التسجيل لا يثفق واحكام هذا النظام، فعليها ان
تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك ، ولهنا ان تطلب استيفاء الشروط او ادخال التعديلات

اللازمه لقبول طلب التسجيل.

(21 من 7 من)
(24 من 10 من)

الرقم : ٢٥
التربح : ٢٥
المثفوعات : ٢٥

الماده التاليه
الجيده حمره
الماده الثانيه عشره:
اذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الاداره المختصه باستيفاء الشروط او ادخال
التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ، اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات
هذا الميعاد.
الماده الثالثه عشره:
لصاحب الشان التظلم لوزير التجاره من القراد الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغه به ، واذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشان حت الطعن فيه امام
ديوان المظالم خلال ثلايتين يوما من تاريخ ابلاغه به.
الماده الرابعه عسره:
في حاله قبول تسجيل العلامه تقوم الاداره المختصه بالشهر عنها بالكيفيه والاجراءات
التي تحددها اللايحه التنفيذيه ، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
الماده الخامسه عشره:
لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه امام ديوان المظام خلال تسعين
يوما من تاريخ شهرها ، مع ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدي الاداره المختصه
بوزاره التجاره.
الماده السادسه عشره:
تقوم الاداره المختصه بتسجيل العلامه في السجل المنصوص عليه في الماده (العالقه)
من هذا النظام بعد ان يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه نهايا، او يصدر حكم في

V

(21 من 8 من)
(24 من 11 صحه)

هذا الشان من ديوان المظالم ، ويتم التسجيل وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللاتحه
التنفيديه.
الماده السابعه عشره:
يعطي مالك العلامه التجاريه بمجرد تمام تسجيلها شهاده تشمل البيانات التي تحددها
اللالحه التفينيه ، وعلي الاخص:
ا- الرقم المتتابع لتسجيل العلامه.
ب- تاريخ ايداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الاولويه ان وجدت.
ج- الامس التجاري او اسم مالك العلامه ومحل اقامته وجنسيته.
د- صوره للعلامه.
ه- بيان بالمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه وبيان فتهها.
الماده الثامنه عشره:
اصافات او تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا ، وتسري علي هذا الطلب الشروط
والاجراءات الخاصه بطلبات التسجيل الاصليه.
الماده التاسعه عشره:
لكل ذي مصلحه الاطلاع علي السجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا التقام،
وطلب بيانات او صور مما هو مؤمن فيه.

^

(21 من 9 من)
(24 من 12 من)

الرقم : الرقيم
التربح : الناربح
المشروعات : المشروعات

الملكه المكتريه
اللغه العربيه
الباب الثالث
اثر تسجيل العلامات التجاريه.
الماده العثمروين:
يكون تسجيل العلامه التجاريه اثره من تاريخ تقدم طلب التسجيل، ويجب هذا
التاريخ طبقا لما تحدده اللاتحه التنفيذيه.
الماده الحاديه والعشرون:
يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالکا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص
بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالکها. ولممالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي
قصاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشاهيه لها يكون من شانها
تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه وكذلك بالنسبه
للمنتجات او الخدمات المماليه. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام
المنصف للاشرات والغيرارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها
العلامه المسجله.
الماده الثانيه والعشرون:
تستمر حقوق صاحب الشان المترتبه علي تسجيل العلامه التجاريه لمده عشره سنوات

ما لم تجديدها.

(21 من 10 صحه)
(24 صحه 13 من)

الباب الرابع
تجديد العلامه التجاريه وشطها.
الماده الثالثه والعشرون:
لممالك العلامه التجاريه ان يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنه الاخيره من مده
حمايتها ولمده سته اشهر تاليه لها، وذلك بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
والنحته التفیدیه.
الماده الرابعه والعشرون:
تجدد العلامه التجاريه دون اي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا
للشروط والاجراءات المنصوص عليها في الاليحه التفیدیه.
الماده الخاصه والعشرون:
لاداره المختصه ولكل ذي مصلحه ان يطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه في الاحوال
:الاتيه
ا- اذا لم يقم مالك العلامه التجاريه باستعمالها مده خمس سنوات متتاليه، دون عذر مشروع.
ب- اذا تم تسجيل العلامه التجاريه بالمخالفه للنظام العام او الاداب العامه.
ج - اذا تم تسجيل العلامه التجاريه بناء علي غش او بيانات كاذبه.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طبات شطب التسجيل.

1.

(21 من 11 من)
(24 من 14 من)

الماده السادسه والعشرون:
بشط تبجيل العلامه التجاريه بقوه النظام في الحالتين الاتيتين:
العلامات التجاريه التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولا نحته التنفييه.
ب- العلامات التجاريه التي يمتلكها اشخاص طبيعيون او معنويون وصدر من السلطه
المختصه قرار بحظر التعامل معهم.
الماده السابعه والعشرون:
اذا ضطبت العلامه التجاريه فلا يجوز تسجيلها لصالح الاخرين علي المنتجات نفسها
او الخدمات او علي منتجات او خدمات مشابه الا بعد ثلات سنوات من تاريخ الشطب ، الا
اذا نص قرار الشطب علي مده اقل.
الماده العامه والعشرون:
يشهر شطب تسجيل العلامه التجاريه وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللاتحه
التنفيذيه. وينتج الشطب اثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم او انتهاه حمايه، او
من تاريخ صدور قرار الحظر.
الباب الخامس
نقل ملكيه العلامه التجاريه ودهها والحجز عليها
الماده التاسعه والعشرون:
يجوز ان تنتقل ملكيه العلامه التجاريه الي الاخرين باي واتعه او تصرف ناقل للملكيه
ويشترها في التصرف ان يكون كتابه ، والا يكون الغرض منه تنظيم الجموع وخاصه بالنسبه

(21 من 12 ممن)
(24 من 15 من)

لطبيعه او مصر المنتجات والخدمات وامميزاتها او ادايها.
الماده التالون:
اذا انتقلت ملكيه المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامه التجاريه في تمييز
منتجات او خدماته دون ان تتقل ملكيه العلامه ذاتها ، فانه يجوز لمن ظلت العلامه في
ملكيته الامتمار في استعمال هذه العلامه بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت من
اجلها ما لم يتفق علي غير ذلك.
الماده الحاديه والثلاثون:
يجوز همن العلامه التجاريه او الحجز عليها مع او بدون المحل التجاري او المشرع
الذي تستخدم العلامه في تمييز منتجاته او خدماته.
الماده الثانيه والثلاثون:
لا يكون نقل ملكيه العلامه التجاريه او رهنها او الحجز عليها منتجا لاناره بالنسبه للاخرين
الا بعد شهره والتاشير به في السجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا النظام.
الباب السادس
تراخيص استخدام العلامه التجاريه
الماده الثالثه والثلاثون:
يجوز لمالك العلامه التجاريه ان يرخص لاي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن
كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجله عنها، ويكون لمالك العلامه الحق في ان

(21 من 13 من)
(24 من 16 من)

يرخص لاشخاص اخرين باستعمالها، كما يحق له ان يستعملها بنفسه ما لم يتحق علي غير
ذلك، ولا يجوز ان تزيد مده الترخيض عن مده حمايه العلامه.
الماده الرابعه والثلاثون:
يجب ان يكون عقد الترخيض مكتوبا وان يصدق علي توقيع المتعاقدين او بصماتهم
او اختاهم بصفه رسميه، وذلك طبقا لما تحده اللايحه التنفيديه.
الماده الخامسه والثلاثون:
يجب تيد عقد الترخيض بالسجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا النظام
ولا يكون للترخيص اثره قبل الاخرين الا بعد تيده في السجل والشهر عنه وفقا للاجراءات
والشروط المنصوص عليها في اللاتحه التنفيذيه.
الماده السادسه والثلاثون:
لا يجوز للمرحص له التناول عن الترخييم لغيره او منح تراخييم من الباطن ما لم
يتقي علي غير ذلك.
الماده السابعه والثلاثون:
يشطب قيد الترخييم من السجل بناء علي طلب مالك العلامه التجاريه او المرحص له
بعد تقدمي ما يثبت انتهاه الترخييم او فسخه وعلي الاداره المختصه ان تبلغ الطرف الاخر
بطلب شطب الترخييم، وله في هذه الحاله الاعتراض علي ذلك امام ديوان المظالم خلال
ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بطلب الشطب.

(21 من 14 من)
(24 من 17 من)

الباب السابع
العلامات التجاريه الجماعيه
الماده الثامنه والثلاثون :
يجوز لوزير التجاريه الترجيه بتسجيل علامه تجاريه جمانيه للاشخاص الطبيعين
او المعنوين الدين يتولون مراقبه منتجات او خدمات معينه او فحصها فيما يختص
بمصدرها او عناصر تركيبها او طريقه صنعها او ادايها او صفاتها او في خاصيه اخري، وذلك
وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللاتحه التنفيذيه.
الماده التامه والثلاثون :
لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه الجماعيه غير المجاده لصالح الاخريين بالسبه لمنتجات
او خدمات متطابقه او متمايله.
الماده الاربعون:
تطبيق احكام هذا النظام علي العلامات التجاريه الجماعيه فيما لا يتعارض مع طبيعتها
الخاصه.
الباب الثامن
الرسوم
الماده الحاديه والاربعون:
تحدد الرسوم المستحقه طبقا لاحكام هذا نظام علي الوجه الاتي :
اولا : الف ريال عن اي اجراء مما ياتي:

(21 من 15 من)
(24 من 18 من)

ا- تقدم طلب تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده.
ب- تقدم طلب تسجيل علامه تجاريه جемаيه عن فيه واحده.
ج- طلب فحص علامه تجاريه جемаيه عن فيه واحده.
د- الالطاع علي السجل بشان علامه تجاريه عن فيه واحده.
ه- كل صوره تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشان علامه تجاريه عن فيه واحده.
و- طلب التاشير بانتقال الملكيه او تحويلها لعلامه تجاريه عن فيه واحده.
ز- طلب الترخيص باستخدم علامه تجاريه عن فيه واحده، وكذا التاشير برهنها وفقا للمواد
(الحاديه والثلانيين) و (الثانيه والثلانيين) و (الثاله والثلانيين) من هذا النظام.
ح- لكل تعديل او اضافه في علامه تجاريه عن فيه واحده، وفقا للماده (الثامنه عشره) من
هذا النظام.
ط- طلب اضافه او تغيير اي بيان لم يحدد له رسم في شان علامه تجاريه عن فيه واحده.
ي- طلب تجديد تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده خلال الاشهر السته التاليه لمده
حمايتها.
ثانيا: ذلك الاف ريال عن اي اجراء مما ياتي:
ا- تقديم طلب بالحمايه الوقتيه لعلامه تجاريه عن فيه واحده.
ب- تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده.
ج- تسجيل علامه تجاريه جماعيه عن فيه واحده.
د- تجديد تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده.

(21 من 16 من)
(24 من 19 من)

ه- تجديد تسجيل علامه تجاريه جماعيه عن ثقه واحده.
الماده الثانيه والاربعون:
الطلبات والاجراءات المقرر لها رسوم طبقا للماده (الحاديه والاربعين) من هذا النظام لا
تكون مقبوله او منتجه لاثارها الا بعد اداء الرسوم المقرره.
الباب التاسع
الجرايم والعقوبات
الماده الثالثه والاربعون
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ، يمانب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا
تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او يلحدي هاتين العقوبتين:
ا-كل من زور علامه مسجله او قلدهها بطريقه تسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل
بسوء القصد علامه مزوره او مقلده.
ب-كل من وضع بسوء القصد علي منتجات او استعمل فيما يتعلق بخدمات علامه مملوله
لغيره.
ج-كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او
مقلده او موضوعه او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات
في ظل مثل هذه العلامه مع علمه بذلك.
الماده الرابعه والاربعون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر وبغرامه

(21 من 17 من)
(24 من 20 من)

الرقم : لفرسم
الاريخ : تاريخ
المشروعات : المظفوعات

المحليه
الجمره وجله علي
لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي ماثتين وخمسين الف ريال ، او يحدي هاتين
العقوبتين:
ا- كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب ب ج حد هم).
من الماده (الثانيه) من هذا النظام.
ب- كل من دون بغير حق علي علاماته او اورقه التجاريه بيانا يؤدي الي الاعتقاد بحصول
تسجيلها.
الماده الخاصه والاربعون:
يعاقب العايد بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاتصي للعقوبه المقرره للمخافه، مع اغلاق
المحل التجاري او المشرع لمده لا تقل عن خمسه عشره يوما ولا تزيد علي سته اشهر، مع نشر
الحكم علي نفقه المخالف وفقا للشروط والاجراءات التي تنص عليها اللايحه التنفيذيه.
الماده السادسه والاربعون:
يعد عايدا في تطبيق احكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفه من المخالفات
المنصوص عليها فيه وعاد الي ارتكاب مخالفه اخري مماليه خلال ثالث سنوات من تاريخ
الحكم عليه نهاييا في المخالفه السابقه. وتمت مخالفات متماثله المخالفات المنصوص عليها
في المادتين (الثالثه والابعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا النظام.
الماده السابعه والاربعون:
تسقط دعوي الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه دون اتخاذ اي
اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه، ولا يترتب علي سقوط دعوي الحق العام اي مساس

(21 من 18 من)
(24 من 21 من)

الرقم : لفر
التربح : التاریخ
المثروعات : المفرعات

الملكه المكترجيه
.الحاصه بالحقوق
الماده الثامنه والاربعون:
يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا
النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
الماده التاسعه والاربعون:
يجوز لمالك العلامه التجاريه في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوي مدنيه او
جناييه ان يستصدر بنا علي عريضه مشغوله بشهاده رسميه داله علي تسجيل العلامه - امرا
من ديوان المظالم باتخاذ الاجراءات التحفظيه اللازمه، وعلي الاخص:
ام عمل محضر حصر ووصف تقصيلي عن الالات والادوات التي تستخدم او تكون قد
استخدمت في ارتكاب المخالفه والمنتجات المحليه والمستوره او البضايع او الاوراق مما
يكون قد وضعت عليها العلامه التجاريه موضوع المخالفه.
بعد ان يقدم الطالب تامينا يقدره ديوان المظالم تقديرا اوليا لتعويضر المحجوز عليه
عند الانقضاء. ويجوز بعد توقيع المحجز المنازعه في كفايه التامين الذي قدمه
الحاجز وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللايحه التفينيه، ويجوز
ان يشمل الامر الصادر من ديوان المظالم نذب خبير او اكثر لمعاونه الجهه التي
تحددها اللايحه التنفيذيه.

(21 من 19 من)
(24) 22 من

المثروعات : المفرعات

الماده الخمسون:
تعتبر الاجراءات التحفظيه التي اتخذها مالك العلامه التجاريه كان لم تكن اذا لم يتبعها
رفع دعوي مدنيه او جناييه علي من اتخذت ضده تلك الاجراءات وذلك في خلال عشره ايام
من تاريخ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من هذا نظام.
الماده الحاديه والخدمسون:
للمدعي عليه ان يتحذ اجراءات مطالبه المدعي السيء التبعويض الذي قد يستحق
له نتيجه اتخاذه للاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من هذا النظام
وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهامه المبياد المنصوص عليه في الماده (الخمسين) من
هذا النظام اذا لم يرفع الحاجز دعواه، او من تاريخ صدور الحكم النهايي في دعوي الحاجز
المتعلقه بالعلامه التجاريه. وفي جميع الاحوال لا يجوز صرف التامين للحاجز الا بعد صدور
الحكم النهايي في دعوي المحجوز عليه بادانته او بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما
لم يثممن الحكم الصادر في دعوي الحاجز الفصل في موضوع التامين.
الماده الثانيه والخمسون:
يجوز لديون المظالم في اي دعوي مدنيه او جنايه ان يحكم بمصادره الاشياء
المحجوره او التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها
وفقا للشروط والاجراءات التي تنص عليها اللايحه التنفيذيه. ويجوز لديون المظالم ان يامر
بشر الحكم في جريده واحده او اكثر علي نفقه المحكوم عليه. ويجوز له كذلك ان يامر
ياتلاف العلامات التجاريه المزوره او المقلده او الموضوعه او المستعمله بغير حق وان يامر

(21 من 20 صفحه)
(24 من 23 صفحه)

الرقم : الرقيم
التريخ : الاديسخ
المشروعات : المشروات

السماعيلات والسماعيلات
- عند الانتصاء - باتلاف الاشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتي في حاله الحكم
بالبراعه.
الماده الثالثه والخدمون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الشاشه
عن تطبيق هذا النظام ، وتويع الجزاءات المقرره لمخافه احكامه.
الماده الرابعه والخدمون:
تتولي هييه التحقيق والاداعاء العام تمشيل الحق العام في الدعوي الجزاييه لمخالفات
احكام هذا النظام.
الباب العاشر
احكام ختاميه
الماده الخاصه والخدمون:
تضمن اللاتحه التنفيذيه الاجراءات الخاصه بالحمايه المؤقته لاي علامه تجاريه تستعمل
للمنتجات والخدمات المعروضه في المعارض الوطنيه والدوله التي تقام في المملكه او في
احدي الدول التي تعامل المملكه بالمثل ، وبيتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجاره.
الماده السادسه والخدمسون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجاره صفه ماموري الضبط القضايي فيما يتعلق
بعتطبيق احكام هذا النظام.

(21 من 21 من)
(24 من 24 من)

الماده السابعه والخدمسون:
تصدر بقرار من وزير التجاره اللانحه التنفيذيه لهذا نظام خلال ستين يوما من تاريخ
صدره وتشرف في الجريده الرسميه.
الماده العامه والخدمون:
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره؛ ويلغي
نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥) وال تاريخ ١٤٠١٤/٥

الطرفيه لبنانيه