moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439084999 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في تقدم وكيل المدعي الاي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم 19/07/1443ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/(...)(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (,,,)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي حيث قدم وكيل المدعي دعوي موكله عبر المحادثه في الاتصال المريي وافاد بانها لايحه دعوي معدله ونصها: اولا: المدعي عليه اقام دعوي تجاريه دون وجه حق ضد موكلنا بالرقم (5222) وتاريخ 14/11/1440ه وتم نظرها امام فضيلتكم (الدايره التجاريه الثالثه) ويدعي فيها مطالبه موكلنا بمبلغ قدره (1870000) مليون وثمانمايه وسبعون الف ريال، وبعد نظر الدعوي صدر حكم نهايي لصالح موكلنا قضي برفض الدعوي بموجب الصك رقم (409078914) وتم تاييده بالقضيه رقم (83) (مرفق1). ثانيا: لم يكتفي المدعي عليه بالدعوي التي تم رفضها بل استمر في الحاق الضرر بموكلنا بسوء نيه وذلك باقامته طلب اداء بشكل مخالف للانظمه بالدعوي التجاريه رقم (266) وتاريخ 26/02/1442ه بالدايره التجاريه الثامنه علي نفس الموضوع والطلبات، وصدر فيها حكم نهايي بعدم قبول الدعوي. ثالثا: نتيجه لرفع الدعوي من المدعي عليه تضرر موكلنا وبسبب ذلك نشا علي موكلنا مبلغ مستحق لسداده كاتعاب تقاضي بدفع اتعاب محاماه للترافع عنه وقدرها (280500) مايتان وثمانون الف وخمسمايه ريال، بان تدفع بعد صدور الحكم بنسبه قدرها 15% من قيمه المطالبه الماليه الوارده بالدعوي، وذلك استنادا لعقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمحامي (مكتب (...)للمحاماه) بتاريخ20/11/1440ه الموافق 23/07/2019م للترافع عنه (مرفق3).رابعا: بموجب البند خامسا من عقد الاتعاب تم الاتفاق علي ان يتم رفع دعوي ضد المدعي عليه للمطالبه بقيمه الاتعاب لانه الجا موكلنا للمشقه وتكبد الخساره.عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا والزام المدعي عليه بالتعويض عن ذلك بدفع مبلغ قدره (280500) ميتان وثمانون الفا وخمسمايه ريال سعودي لوجود علاقه سببيه بين خطا المدعي عليه والضرر الذي لحق بموكلنا. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم اجابته عبر المحادثه ونصها: بوكالتي الشرعيه عن المدعي عليه/(...) اتقدم بهذه المذكره الجوابيه وفيها ما يلي:زعم وكيل المدعي وجود خطا من قبل موكلي تسبب في ضرر وقع علي موكله وهذا كلام باطل وعار عن الصحه، والصحيح هو ان موكلي لم يصدر منه اي خطا تسبب بضرر للمدعي وجل ما قام به موكلي هو ممارسه حق اصيل مشروع له بموجب الشرع والنظام، فقد اتت الشريعه الغراء لتكفل حق التقاضي لكافه افراد المجتمع بل جعلت اللجوء الي حكم الله ورسوله وشريعته شرطا للايمان قال تعالي: ((فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمو تسليما))، كما نص نظام الحكم في مادته السابعه والاربعين علي ما يلي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه) هذا من جهه، ومن جهه اخري فان موكلي لم يكن ليلجا للقضاء دون ان يعتقد في قراره نفسه وجود حق له في ذمه المدعي ومن هذا المنطلق فقد استند موكلي علي ورقه وقعت من طرفي المنازعه مفادها اقرار المدعي بان للمدعي عليه مبلغا في ذمته حيث نص البند الرابع من قرار الشركاء المرفق (مرفق 1) علي ما يلي: بعد الاستبعاد لما دفعه كل من الشريكين يصبح الباقي كالتالي: الشريك (...) لا شيء، (...)(1,870,000) تسدد للشريك (...).. فلم يقصد موكلي مضاره المدعي وانما وضع النزاع علي منصه القضاء الشرعي للفصل فيه. فضيله القاضي كان الاجدر بالمدعي (المدعي عليه في الدعوي الاصليه) طالما انه كان يعتقد براءه ذمته ان يقوم بالاجابه عن الدعوي دون توكيل محامي، الا اذا كان قصده من التعاقد مع محامي ورفع الدعوي الماثله امامكم المضاره بموكلي فنكل امره الي الله والله المستعان.لكل ما سبق ذكره نلتمس من عداله المحكمه رفض الدعوي لعدم وجود موجب لقبولها، فموكلي قام بما له فعله شرعا و نظاما كما اسلفنا. وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه من اجابات فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 28/07/1443ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتمثل في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (280500) مايتان وثمانون الف وخمسمايه ريال كاتعاب محاماه عن الدعوي التي نظرتها هذه الدايره والمقيده الرقم (5222) وتاريخ 14/11/1440ه وبعد نظر الدعوي صدر حكم لصالح موكلنا قضي برفض الدعوي بموجب الصك رقم (409078914) وتم تاييده بالقضيه رقم (83)، وحيث يذكر المدعي انه تكبدت اتعاب محاماه في تلك القضيه ويطلب تحميل المدعي عليه قيمه ما تكبدته من اتعاب، وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي صك الحكم الصادر بين الطرفين ان الحق الذي كان يدعيه المدعي عليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل ادلته وبيناته، ولكل منها حظه من النظر، ودرست الدايره هذه الادله واصدرت حكمها برفض الدعوي، وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع، ولا يضار من طالب به بمطالبته، ولم يثبت للدايره كيديه الدعوي الاولي، او ظهور بطلان الدعوي ورغبه المدعي في تلك الدعوي بمضاره المدعي عليه، وقد اورد سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في اكثر من موضع من فتاويه بانه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم 12/346، مما يتبين معه ان طلب المدعيه تحميل المدعي عليه اتعاب التقاضي ليس بذي وجاهه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، حيث اختل شرط من شروط الحكم باتعاب التقاضي، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.