moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571128690 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تقدمت المدعي عليها الي المدعيه في تاريخ 2018/12/03م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت المدعيه علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات المدعيه مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعيه بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره، وطالبت المدعيه بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 2021/06/28م الا ان المدعي عليها لم تستجب وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (20,176.87) عشرون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وسبع وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه فاتوره رقم 11601577785 بتاريخ 2021/06/28م المتضمنه مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/09/23ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وافهمته الدايره بحصر طلبه في دعواه فقال انني احصر دعواي في مبلغ المطالبه مع احتفاظ موكلي بحقه في اضرار التقاضي، عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه -بعد حصره لطلبه- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20,176.87) عشرون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وسبع وثمانون هلله؛ لقاء خدمات الاتصالات والانترنت، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي عقد تجاري مبرم بين الطرفين مع تقرير قبول عميل، بالاضافه الي تفويض علي مطبوعات المدعي عليها، وخطاب من المدعي عليها للمدعيه بتحويل عشر شرايح من شركه (...) الي (...) مع استخراج شريحتين، وفاتوره لشهر من 25 رمضان 1442ه الي 25 شوال 1442ه بقيمه (20,176.87) عشرون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وسبع وثمانون هلله، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، وبالاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات -الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٢٢ه- الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (٤) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه حيث نصت الفقره الرابعه من الماده (٥٣) منها علي انه: (يجب علي مقدمي الخدمه تزويد المستخدمين بصفه منتظمه بفواتير واضحه وصحيحه ومفصله وفقا لهذه اللايحه وشروط الخدمه والشروط الوارده في التراخيص الممنوحه لهم وما تصدره الهييه في هذا الشان. ويجب علي مقدمي الخدمه الاحتفاظ بكافه فواتير المستخدم لمده (١٢) اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدور الفاتوره وتزويد الهييه بنسخه منها عند الطلب..) كما نصت الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من اللايحه ذاتها علي انه: (يحق للمستخدمين تقديم شكاويهم الي مقدمي الخدمه المتعلقه بخدمتهم، علي الا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوي ٦٠ يوما من تاريخ الواقعه محل الشكوي او من صدور الفاتوره محل الاعتراض، ما لم يتبين عدم علم المستخدم بالفاتوره او تاريخ الواقعه في حينه) ولما كان ان البين مما سبق ان اللايحه قد اعطت الفواتير الصادره من مقدمي الخدمات ومنهم المدعيه الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين ومنهم المدعي عليها، وان للمستخدم الحق في الاعتراض علي هذه الفاتوره وفق الطرق النظاميه المنصوص عليها في اللايحه لمده (٦٠) يوم من تاريخ الفاتوره، ولم يثبت تقدم المدعي عليها باعتراض علي الفاتوره محل الدعوي، فانه يكون معه والامر كذلك مستند المدعيه وهي الفاتوره الصادره وفق اللايحه المنظمه لعملها صحيحه، وتعدها الدايره بينه كافيه لاثبات حقها في مواجهه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: (…2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم:(…) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (…) ان تدفع مبلغا وقدره (٢٠,١٧٦.٨٧) عشرون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وسبع وثمانون هلله، ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…)، وبالله التوفيق.