moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٠٥/١٠/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات مع مشغليها لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٩٥,٢٦٤) مايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٣١/١٠/٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٦م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٦م حتي ٣٠/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٣١/١٠/٢٠١٦م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦,٢٢٤) سته واربعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٣١/٠١/٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م (١٩٥,٢٦٤) مايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا. ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (٥) بمبلغ اجمالي قدره (٤٦,٢٢٤) سته واربعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه ما ورد بلايحه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته سابقا وفي هذه الجلسه، قرر المدعي عليه وكاله قايلا ما ذكرته المدعيه في دعواه صحيح والمدعي عليها تقر بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦,٢٢٤) سته واربعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه ما ورد بلايحه الدعوي. ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن عقد تاجير معدات، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، استنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي تنص علي ان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، وحيث ان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجلا تجاريا رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٢٢٤) سته واربعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.