tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 16526/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-12-03 document_type=ruling entity=document_number:0eb11f2f-b29b-482f-a5fd-ef973a42e6e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٦٥٢٦/٣/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من المدعيه: الشركه (...) للانتاج الثلاثي- سجل تجاري: (...)
ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) لتاجير المعدات- سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس ١٧/٦/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٣/١٢/١٤٣٧ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: بان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه والفان وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا (٣٠٢,٧٢١) قيمه تاجير مولد كهربايي، وطلب الزامهم بهذا المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي، وقدم ما يثبت تبلغ المدعي عليها عن طريق الصحف اليوميه؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ثلاثمايه والفان وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا (٣٠٢,٧٢١) قيمه تاجير مولد كهربايي.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه.
وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، عن طريق الاعلان بالصحيفه اليوميه، مما يظهر من تخلف المدعي عليها المماطله في الدعوي فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات نظر الدعوي، واذ يعد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي وموعد الجلسه، ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وحضرت الجلسات عن طريق ممثلها. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بنيه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠.
وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر الحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
وحيث قدم وكيل المدعيه اوامر الشراء والاتفاقيه بين الطرفين، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات صحه الدعوي والمدعي به، وتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات مما تعتبره الدايره نكولا عن دعوي المدعيه، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتاجير المعدات- سجل تجار رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للانتاج الثلاثي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه والفان وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تبلغه بالحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٩١١ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٠٢.٧٢١) ريال.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.