tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430106566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1439-12-20 document_type=ruling entity=document_number:1451 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٤٧٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريالا للمضاربه به في نشاط المؤسسه التباعه للمدعي عليه، غير ان المدعي عليه لم يسلم للمدعي شييا. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريالا، وان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لدعواه تمثل في الاتي: ١- عقد استثمار مبرم بين طرفي الدعوي ممهور بتوقيع منسوب لهما وبختم منسوب لمؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...). ٢- سند قبض برقم ١٤٥١ وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه ممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المتضمن استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ المطالبه. ثم ارفق المدعي عليه مذكرته الجوابيه ذكر فيها استلامه من المدعي مبلغ المطالبه ودفع بالخساره وعدم تفريطه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد لموكله راس المال المسلم له وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريالا، وان يدفع لموكله مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ولما اقر المدعي عليه باستلامه من المدعي مبلغ المطالبه ودفع بالخساره، ولما اطلعت الدايره علي عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين المرفق بملف القضيه، تبين لها تحديد ارباح المدعي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – علي ان من اشترط عددا مقدرا بان يكون لاحدهما ميه من الربح او اقل او اكثر والباقي للاخر لا يجوز والمضاربه فاسده، لان المضاربه نوع من الشركه، وهي الشركه في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركه في الربح، لجواز ان لا يربح المضارب الا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لاحدهما دون الاخر فلا تتحقق الشركه، فلا يكون التصرف مضاربه. المغني (٧/ ١٤٦). كما تبين للدايره ايضا بعد اطلاعها علي عقد الاستثمار المشار له اعلاه، اشتراط ضمان المدعي عليه للمدعي راس المال مطلقا، وهذا شرط فاسد يفسد به المضاربه روي ذلك عن احمد وحكي عن الشافعي. المغني (٧/ ١٧٦). فاذا تقرر هذا، يكون حينيذ العقد بين الطرفين فاسدا، واذا تقرر فساده فيتعين فسخه ورد المدعي عليه للمدعي راس المال، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما ثبت للدايره فساد عقد المضاربه بين الطرفين، فحينيذ لا يكون المدعي مستحقا للتعويض عن اضرار التقاضي الا في حال ثبوت صحه تعامله وتعاقده مع المدعي عليه، وهو ما لم يحصل لما سبق بيانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريالا، ورفض التعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.