tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / electricity_regulations

نظام إمدادات الطاقة

boe_gov_sa · law · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1444-06-13 document_type=law entity=document_number:م/80 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:374 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=summary:نبذة الوثيقة:تضمن النظام: تعريفات، تشكيل لجنة تخصيص الطاقة، تخصيص الطاقة للمستهلك، التراخيص والمقابل المالي لها، المخالفات والعقوبات، التفتيش، نفاذ النظام بعد 60 يوما من تاريخ نشره ماعدا المادة الثالثة تكون نافذه من تاريخ اصدار النظام، يحل هذا النظام محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره لعام 1424هـ. entity=legal_basis:royal_decree:80 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=electricity_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (304 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (374) بتاريخ 3 / 6 / 1444ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام امدادات الطاقه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (الثانيه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، يعمل بما ورد في الماده (الثالثه) منه اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا:
يستمر العمل بالتراخيص الممنوحه وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 25 / 6 / 1424ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- ولوايحه ولايحه التخصيص، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم خلال مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه ولايحه التخصيص. ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
رابعا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (304 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (374) بتاريخ 3 / 6 / 1444ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام امدادات الطاقه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (الثانيه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، يعمل بما ورد في الماده (الثالثه) منه اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا:
يستمر العمل بالتراخيص الممنوحه وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 25 / 6 / 1424ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- ولوايحه ولايحه التخصيص، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم خلال مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه ولايحه التخصيص. ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
رابعا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 75815 وتاريخ 3 / 12 / 1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه رقم 2408 وتاريخ 3 / 4 / 1443ه، في شان مشروع نظام امدادات الطاقه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (424) وتاريخ 24 / 9 / 1443ه، ورقم (33) وتاريخ 20 / 1 / 1444ه، والمذكره رقم (2562) وتاريخ 14 / 11 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (153 / 44 / م) وتاريخ 17 / 2 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-2 / 44 / ت) وتاريخ 22 / 2 / 1444ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (304 / 45) وتاريخ 28 / 11 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5661) وتاريخ 1 / 6 / 1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام امدادات الطاقه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (الثانيه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، يعمل بما ورد في الماده (الثالثه) منه اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا:
يستمر العمل بالتراخيص الممنوحه وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- ولوايحه ولايحه التخصيص، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم خلال مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه ولايحه التخصيص. ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رابعا:
يكون تحديد المقابل المالي -المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الخامسه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 75815 وتاريخ 3 / 12 / 1443ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه رقم 2408 وتاريخ 3 / 4 / 1443ه، في شان مشروع نظام امدادات الطاقه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (424) وتاريخ 24 / 9 / 1443ه، ورقم (33) وتاريخ 20 / 1 / 1444ه، والمذكره رقم (2562) وتاريخ 14 / 11 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (153 / 44 / م) وتاريخ 17 / 2 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-2 / 44 / ت) وتاريخ 22 / 2 / 1444ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (304 / 45) وتاريخ 28 / 11 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5661) وتاريخ 1 / 6 / 1444ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام امدادات الطاقه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من حكم الماده (الثانيه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، يعمل بما ورد في الماده (الثالثه) منه اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا:
يستمر العمل بالتراخيص الممنوحه وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- ولوايحه ولايحه التخصيص، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم خلال مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه ولايحه التخصيص. ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رابعا:
يكون تحديد المقابل المالي -المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الخامسه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام
: نظام امدادات الطاقه.
اللوايح:
اللوايح التنفيذيه للنظام.
لايحه التخصيص
: لايحه تخصيص الطاقه.
الوزاره
: وزاره الطاقه.
الوزير
: وزير الطاقه.
الطاقه
: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقه، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوايله، والهيدروجين، والطاقه الكهرباييه من مصادرها المختلفه.
تخصيص الطاقه
: تحديد نوع الطاقه وكميتها المتاحه للمستهلك.
وثيقه تخصيص الطاقه
: وثيقه تصدر لتخصيص الطاقه تتضمن التزامات المستهلك والشروط والاحكام الواجب اتباعها.
الغاز الطبيعي
وسوايله
: واحد او اكثر من المركبات الهيدروكربونيه التاليه: الغاز الجاف (غاز البيع)، والايثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونيه الاثقل (او البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، واي منتجات اخري من معامل الغاز ومن معامل التجزيه والفرز، مثل الكبريت.
المستهلك
: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه داخل المملكه يمارس نشاطا يتطلب تخصيصا لواحد او اكثر من منتجات الطاقه.
الترخيص
: موافقه مكتوبه من الوزاره لممارسه نشاط -او اكثر- من الانشطه الخاضعه للماده (الخامسه) من النظام.
المرخص له
: الشخص الحاصل علي الترخيص.

يهدف النظام الي الاتي:

تنظيم تخصيص الطاقه لمستهلكيها في مجالات: انتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وانتاج البتروكيماويات، وتحليه المياه، والصناعه، والتعدين، والزراعه، والانشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستيه، وغيرها.
تنظيم تراخيص انشطه الغاز الطبيعي وسوايله والانشطه المتعلقه بالهيدروجين.

تشكل لجنه باسم (لجنه تخصيص الطاقه) برياسه الوزير، وعضويه ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها من وزارات: (الصناعه والثروه المعدنيه، والماليه، والاتصالات وتقنيه المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستيه، والاقتصاد والتخطيط، والبييه والمياه والزراعه، والاستثمار، والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه)، وهييه تنظيم المياه والكهرباء، وهييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، والمركز السعودي لكفاءه الطاقه، واللجنه الوطنيه لاليه التنميه النظيفه، وبرنامج استدامه الطلب علي البترول. ولرييس اللجنه -بحسب الحاجه- اضافه اعضاء اخرين من الجهات الحكوميه او غيرها، وله ان ينيب من يراه من الاعضاء لرياسه الاجتماعات في حال غيابه.
تتولي الوزاره اعمال امانه (لجنه تخصيص الطاقه)، وتقدم الدعم الاداري والمالي اللازم لها علي الوجه الذي يكفل تحقيقها لاهدافها.
تتولي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده ما يلي:
ا-
اعداد لايحه التخصيص واقتراح تعديلها.
ب-
اعتماد معايير تخصيص الطاقه التي تقترحها الوزاره بما يحقق الاستخدامات المثلي للطاقه، والمساهمه في رفع مستوي الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقه، ورفع مستويات كفاءه استخدام الطاقه، وتعزيز الاقتصاد الدايري للكربون، واداره غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمده من اللجنه العليا لشؤون المواد الهيدروكربونيه، واللجنه العليا لشؤون مزيج الطاقه لانتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقه المتجدده.
ج-
مراجعه معايير تخصيص الطاقه كل (ثلاث) سنوات او حسب الحاجه بناء علي قرار من رييس اللجنه.
د-
تحسين عمليه جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقه بتخصيص الطاقه.
ه-
تزويد اللجنه العليا لشؤون المواد الهيدروكربونيه بالاتي:
1-
تقارير دوريه حيال ما حققته من انجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحه لمعالجتها.
2-
اي معلومه او وثيقه او بيان تحتاج له؛ بما يمكنها من متابعه مؤشرات اداء قطاع الطاقه وتحقيق مستهدفاته.
تضع اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده قواعد عملها واجراءاتها، واليه التصويت علي القرارات، علي ان تصدر تلك القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

تخصص الوزاره الطاقه للمستهلك بناء علي الطاقه المتاحه والمعايير المعتمده من اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام، وتصدر الوزاره وفقا لذلك وثيقه تخصيص الطاقه.

دون اخلال باحكام التراخيص الصادره وفق الانظمه الاخري لممارسه نشاط او اكثر من انشطه الطاقه، يشترط لممارسه الانشطه المتعلقه بالغاز الطبيعي وسوايله او الانشطه المتعلقه بالهيدروجين؛ الحصول علي ترخيص من الوزاره، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجه، التجزيه، تنقيه الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، انشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوايله او المرافق الخاصه بالهيدروجين) وفقا لاحكام اللوايح.
تحدد اللوايح المقابل المالي للتراخيص.
علي المرخص له الحصول علي وثيقه تامين تغطي مسؤوليته المدنيه عن الاضرار الناتجه عن ادارته، وفق ما تحدده اللوايح.
تؤول ملكيه جميع الاصول الماديه بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص علي غير ذلك او تقرر الوزاره الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزاره الماليه- الي الدوله، ويسلم المرخص له تلك الاصول الي الوزاره بحاله جيده باستثناء الاثار المترتبه علي الاستعمال العادي. ويقصد بالاصول الماديه -المذكوره في هذه الفقره- شبكات وانابيب ومعامل نقل وتجزيه ومعالجه وتنقيه وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوايله والشبكات ومرافق انتاج وتوزيع الهيدروجين، واي اصول ثابته مرتبطه بها تتطلبها العمليات التشغيليه.

يشترط الحصول علي وثيقه تخصيص الطاقه من الوزاره قبل صدور موافقه الجهه المشرفه بممارسه واحد او اكثر من الانشطه التي تتطلب تخصيصا للطاقه وفق احكام النظام.

لا يجوز التصرف للغير بالترخيص، او وثيقه تخصيص الطاقه، الا بعد موافقه الوزاره.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللوايح او لايحه التخصيص او التراخيص؛ بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- غرامه لا تزيد علي (20,000,000) عشرين مليون ريال.
ب- ايقاف الترخيص جزييا او كليا لمده لا تتجاوز (سنه).
ج- الغاء الترخيص.
دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام وثيقه تخصيص الطاقه؛ بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- خفض كميات الطاقه المخصصه.
ب- عدم تجديد وثيقه تخصيص الطاقه او الغاؤها.
ج- غرامه لا تزيد علي (20,000,000) عشرين مليون ريال.

تكون بقرار من الوزير لجنه -او اكثر- من المختصين، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) اعضاء، ويحدد فيه رييس اللجنه ونايبه، وينص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل اللجنه كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضايها وسكرتاريتها.
تتولي هذه اللجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللوايح ولايحه التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقه تخصيص الطاقه، وتتولي ايقاع العقوبات الوارده فيه.
تضم اللجنه في عضويتها متخصصا او خبيرا في الانشطه الخاضعه للنظام، ومتخصصا في الانظمه او الشريعه، علي الاقل.
تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه، وتكون مسببه. ويجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشان بالقرار.

يتولي مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح ولايحه التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط واحكام وثيقه تخصيص الطاقه.
يصدر الوزير الضوابط الخاصه بضبط مخالفات احكام النظام واللوايح ولايحه التخصيص والتراخيص ومخالفات احكام وثيقه تخصيص الطاقه والتحقق منها واثباتها.
للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات الي القطاع الخاص، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللوايح ولايحه التخصيص.

يصدر الوزير اللوايح ولايحه التخصيص خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويحل محل نظام امدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.