gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-854) القرار رقم | (V-2020-31472) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١/٢٠١٤) بتاريخ - الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١١ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه رقم (...) بصفته مالك ... بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدم بالثكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاثر في التسجيل بملغ قدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه. في يوم الاحد بتاريخ ١٢١٠٤/١١ امتعتpsلجسه (الاولي) للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠٤١: ١٤٤١/٠٠٤١: ١٤٤١/٠٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٤٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ٥٠٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٤٤١/٥٠٤١: ١٨٤١/٥٠٤١: ١٨٤١/٥٠٤١: ١٨٤١/٥٤١: ١٨٤١/٥٠٤١: ١٨٤١/٥٠٤١: ١٩٤١/٥٠٤١: ١٩٤١/٥٠٤١: ١٩٤١/٥٤١: ١٩٤١/٥٠٤١: ١٩٤١/٥٠٤١: ١٨٤١/٥٠٤١: ١٩٤١/٥٤١: ١٩٤١/٥٠٣١: ١٩٤١/٥٠٣١: ١٩٤١/٥٠٣١: ١٩٤١ /٥٠٣١ بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/٦١١ واتحته والتجته النقيحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/٦١١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٦/٦١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، واستنادا علي المبادره (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم بە، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ثبت للذاكره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ وتبلغ باشعار الفراعه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠١ م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قترث الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي ... هويه رقم ( ... ) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للاثنين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده هذه المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.