tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431077916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2044 entity=document_number:م/4430401402 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٩٨٥ لعام ١٤٤٣ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/٠٦/٠٨/١٤٤٤ه، عن/(...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (١,٣٠٥,٦٣١) مليون وثلاث ميه وخمسه الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١,٣٠٥,٦٣١) مليون وثلاث ميه وخمسه الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه برفع دعوي للمحكمه مما ادي الي (اضرار تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وخلص الي طلبه: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٣٠٥٦٣١) مليون وثلاث ميه وخمسه الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ وصدر بها حكم بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه برقم/٤٤٣٠٤٠١٤٠٢ ونصه: لذلك حكمت الدايره: باعتبار هذه الدعوي كان لم تكن ؛ وذلك لما هو موضح بمحاضر ضبط الجلسات ، وقد عادت القضيه من قبل مقام محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره في اعتبار هذه الدعوي كان لم تكن لذا قررت الدايره السير في هذه الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: لدي مذكره ونصها ما يلي: اولا:- بتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٣٦ه خبرني الوسيط / (...)(...) الجنسيه بوجود عدد من السيارات المستعمله للبيع والمملوكه للمدعي عليها، وتفصيلها ما يلي: (٣١) سياره من نوع (...)موديل ٢٠١٤، وعدد (١٩) سياره (...)وعدد (٢٢) سياره من نوع (...)موديل ٢٠١٤،وعدد (٢٨) سياره من نوع (...)موديل ٢٠١٣، وعدد (١٠) سياره (...)موديل ٢٠١٤، وعدد (١٠) سياره نوعها (...) موديل ٢٠١٤،وبالتالي فان اجمالي عدد السيارات مايه وعشرون سياره. ثانيا:- تمت معاينه السيارات انفه الذكر، وعليه قمت بتحويل مبلغا قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا , قيمه السيارات الي حساب المدعي عليها علي عده دفعات الاولي: بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٣٦ه حواله بمبلغ (٤٢٠.٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال، الثانيه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٦ه حواله بمبلغ (٤٣٠.٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال، واما الدفعه الثالثه: فقد كانت بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٦هحواله بمبلغ (٤٥٥.٦٣١) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، مرفق كشف الحساب يثبت دخول المبلغ في حساب المدعي عليها.
ثالثا:- لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزامها بتسليمي السيارات. رابعا: - موكلي تضرر كثيرا بسبب عدم وفاء المدعي عليها بالتزامها بتسليم السيارات، بل وتضرر اكثر باحتجاز المبلغ طيله كل هذه الفتره، وعليه فان موكلي يستحق تعويضا عما اصابه من ضرر ويطلب من فضيلتكم الحكم فيه مع الدعوي الاصليه استنادا للماده (٣/ ٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب القرار رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه الصادر من معالي وزير العدل والتي نصت علي ما يلي للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي . مرفق القرار ختاما: اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريال الذي اخذته دون وجه حق. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي تعويضا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال تعويضا لموكلي عن الضرر الذي اصابه. ثالثا: الزام المدعي عليها دفع مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه تكبدها موكلي من اجل رفع مثل هذه الدعوي التي لا يمكن رفعها نظاما الا بواسطه محام)، ثم جري سؤاله عن التعويض الذي يطالب به المدعي وموجبه بالتفصيل فاجاب قايلا: اطلب مهله لبيان ذلك، ثم جري سؤاله عن البينات التي يستند عليها في دعواه فاجاب قايلا ليس لدي سوي الحوالات الصادره من موكلي الي المدعي عليه، ثم جري من الدايره عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي من ان موكلي قام ببيعه السيارات الموصوفه في الدعوي بثمن قدره (١٣٠٥٦٣١) ريال فهذا غير صحيح هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن الحوالات الصادره من المدعي الي المدعي عليها فاجاب قايلا: نعم، ثم ان هناك حوالات ولكن اطلب مهله للرجوع لموكلتي عليه قررت الدايره امهال المدعي عليه للجواب عن الحوالات البنكيه وموجبها علي ان يقدم جوابه خلال خمسه ايام عبر مذكره تودع في النظام وان علي المدعي الجواب عليها خلال خمسه ايام تليها ثم يقدم كل طرف مذكره ختاميه من صفحه واحده خلال خمسه ايام اخري وفي حال عدم التزام احد الاطراف بالمدد المحدده فان الدايره ستوقع الغرامه الوارده في الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي عبر النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان المبالغ المسلمه له من قبل المدعي كانت تخص السيارات التي اشتراها (...) وان المدعي هو من قام بالسداد عبر الحوالات البنكيه اجاب قايلا لدي خطاب مصدق من الغرفه التجاريه وهو صادر من(...) ويتضمن ان المبالغ التي سلمت من المدعي تتعلق بعقد بين (...) وموكلتي، كما ان المدعي كان يعمل لدي(...) معقب ووكيل عنه هكذا اجاب وبسؤاله عن العقد المبرم بين موكلته و(...) والمشهد الصادر منه واجمالي الحوالات الصادره الي حساب موكلته من قبل المدعي فاجاب قايلا اطلب مهله لاحضارها وارفاقها عبر النظام هكذا اجاب فاجبته لطلبه، ثم جري افهامه بان عليه تقديم كافه المستندات عبر النظام خلال خمسه ايام وان علي المدعي وكاله الجواب عنها خلال خمسه ايام تليها عبر مذكره تودع في النظام كذلك، وبجلسه ١٤/٠٩/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، ثم جري سؤال الاطراف عما لديهم من مذكرات فاجاب وكيل المدعي بان لديه مذكره ونصها: اولا: الرد علي اسيله فضيلتكم بالجلسه الماضيه:- (١/ ١) سؤال فضيلتكم هل طالب موكلي المدعي عليها بالسيارات او ثمنها، والاجابه هي:نعم سبق لموكلي ان طالب المدعي عليها بثمن السيارات وكان ذلك بموجب الدعوي رقم (٤١١٠٧٣٥٦١) امام المحكمه العامه بالرياض، وقد صدر فيها الحكم رقم (٤١١٠٨٥٩١١) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤١ه من الدايره الحقوقيه السابعه بعدم الاختصاص النوعي (مرفق صوره الحكم). (١/ ٢) سؤال فضيلتكم عن موجب سكوت موكلي خلال الفتره الماضيه والاجابه: من عده اوجه الاول: ان موكلي لم يسكت بل رفع دعوي ضد المدعي عليها امام المحكمه العامه بالرياض كما اشرنا في الفقره (١ /١). اما عن سؤال فضيلتكم هل سبق لموكلي ان عمل مع ا(...)، والاجابه هي: ان موكلي لم يسبق له العمل لدي المدعو/ (...) كاجير او تابع له، الا ان المدعي عليها استغلت معرفه موكلي السابقه بالمدعو/(...)كي تتنصل من مسؤوليتها في تفريطها في اموال موكلي التي اقرت بدخولها في حسابها وتسليمها السيارات لغير موكلي، ولا يخفي علي فضيلتكم قاعده المفرط اولي بالخساره ، كما لا يخفي علي دايرتكم الموقره ان انتقال الاموال بين الناس لابد وان يكون له سبب مشروع، استنادا لقوله تعالي يا ايها الذين منوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وبناء علي اقرار المدعي عليها بدخول المبلغ في حسابها البنكي من حساب موكلي، فان العداله تقتضي ان تقوم المدعي عليها باسترجاع اموال موكلي، ثم تقوم بمقاضاه المدعو/(...)فيما تعتقد انه حق لها، علما انه توجد خصومه قضاييه بين موكلي والمدعو/(...)يطالبه فيها موكلي بمبالغ ماليه مقيده لدي المحكمه العامه بالجبيل، ولا تزال منظوره لديها في القضيه المقيده برقم (٤٣٩١٦٤٢٣٧)، ثانيا: الرد علي المستندات التي ارفقها وكيل المدعي عليها:-(٢/ ١) الخطاب المرفق والموجه من المدعو/ (...)الي المدعي عليها، والذي يدعي فيه ان موكلي وكيل عنه، وانه اعطاه مبلغ (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا والرد علي هذا المستند يكون من عده اوجه الاول: لا توجد وكاله خاصه من المدعو/(...)لموكلي في شراء او استلام السيارات المذكوره الثاني: غير صحيح ان المبلغ المشار اليه راجع للمدعو/(...)وانما هذا المبلغ يخص موكلي وتم تحويله للمدعي عليها من حساب موكلي البنكي، وقد اقرت المدعي عليها بذلك. الثالث: تاريخ الخطاب المزعوم مدون في اسفله انه في ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٢٣/ ٢/ ١٤٤١ه بينما تواريخ تحويل المبلغ من حساب موكلي البنكي للمدعي عليها كانت في تاريخ٢٦/ ٢/ ١٤٣٦ه وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٦ه وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٦ه وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبالتالي فان الفارق الزمني بين الخطاب المزعوم وبين تواريخ التحويل ما يقارب مده زمنيه قدرها خمس سنوات، وبالتالي فليس من المعقول والمتصور ان يكتشف المدعو/(...)فجاه ان المبالغ المحوله للمدعي عليها تخصه بعد كل هذه الفتره، وهذا يثبت عدم صحه هذا المستند، وبالتالي فلا حجيه ولا قيمه لما يحتويه ذلك المستند. الرابع: عدم وجود اي وكاله او تفويض من موكلي للمدعو/(...)لاستلام السيارات من المدعي عليها كي تسلمها له او لغيره كخليل الاسير (٢/ ٢) من ضمن المستندات التي تم ارفاقها كشف صادر من شركه (...)، والرد عليه هو: انه تم التدوين في احدي خاناته ان الذي اشتري السيارات واستلمها شخص يدعي/ (...)، وليس(...)صاحب ورشه(..)، وهذا يتعارض مع ما سبق ان ذكرته المدعي عليها من ان المشتري هو (...)فهل يعقل ان نكون بصدد ثلاثه مشترين للسيارات في ان واحد، موكلي والسابق ذكرهما انفا، وهذا يدل علي عدم صدق المدعي عليها فيما تدعيه فتاره تدعي ان المشتري (...)، والكشف الصادر من شركه (...) ورد فيه ان المشتري (...)، وهذا يثبت ان موكلي قد تعرض لعمليه احتيال مالي من كل من المدعي عليها، والمذكوران سلفا، وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ الذي تم تحويلها من موكلي والذي هو عباره عن قيمه السيارات، فالمدعي عليها وحدها المسؤوله عن تفريطها في تسليم السيارات لغير موكلي، وبالتالي تتقرر مسؤوليتها عن اموال موكلي(٢/ ٣) ادعاء وكيل المدعي عليها ان المبالغ التي قام موكلي بتحويلها للمدعي عليها ترجع للمدعو/(...)ادعاء غير صحيح، واذا كان صحيحا ما يدعيه، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يقم المدعو/(...)نفسه بتحويل المبالغ جميعها للمدعي عليها مباشره مع ان لدي(...)حساب بنكي باسم (...) التقني التي يملكها، فضلا عن ان موكلي لا يعمل لدي ورشه (...) بل هو (رجل اعمال) بموجب ما هو مدون في بطاقه هويته الوطنيه بمهنه (تاجر). ختاما:- اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها ما يلي: الموضوع: الرد علي ما ورد بجلسه يوم الاربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤ه وما اشير في جلسه التداول بما يلي:- (بشان البينه علي ان المبالغ المسلمه لموكلتي من قبل المدعي كانت تخص السيارات التي اشتراها(...)وان المدعي هو من قام بالسداد عبر الحوالات البنكيه، والخطاب المصدق من الغرفه التجاريه وهو صادر من(...)ويتضمن ان المبالغ التي سلمت من المدعي تتعلق بعقد بين(...)وموكلتي، كما ان المدعي كان يعمل لدي(...)معقب ووكيل، وطلبكم ارفاق العقد المبرم بين موكلتي و(...)والمشهد الصادر منه واجمالي الحوالات الصادره الي حساب موكلتي وطلبنا المهله لاحضارها وارفاقها عبر النظام) انتهي، عليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه للدارسه وختمت الجلسه، وبجلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد جري من الدايره الاطلاع علي مذكرات الاطراف وما دون فيها، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه علي ان المبلغ المحول من حساب المدعي الي موكلته يخص(...)ام يرغب في يمين المدعي علي نفي دعواه فاجاب قايلا اطلب ادخال(...)لانه يستطيع اثبات ان المال يعود له، واطلب مهله للرجوع الي موكلتي لسؤالها هل لديها مزيد بينه هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله قايلا موكلي يكتفي بما سبق تقديمه في مذكراته هكذا اجاب، عليه قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله مهله اخيره لتقديم ما طلب منه، وختمت الجلسه، وبجلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: انني لم اتمكن من طلب الادخال ل(...) لكون القضيه محكوم فيها بحكم قطعي لذا رات الدايره عدم حاجه طلب الادخال لكون الخطاب الصادر منه يؤدي نفس الغرض الذي ينشده المدعي عليه وكاله، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل يرغب في يمين المدعي علي نفي دفعه بان ما يخص(...)فاجاب قايلا: لا ارغب في يمين المدعي علي نفي ما دفعنا به من ان المال يخص(...)هكذا اجاب، ثم قرر قايلا: هناك شاهد بان المال يخص(...)عليه قررت مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه.

الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في مطالبته بالزام المدعي عليها بان تسلمه مبلغ وقدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا وذلك لقاء ثمن السيارات الموصوفه في الدعوي وانه لم يستلم السيارات من المدعي عليها، وقد صادق المدعي عليه وكاله علي صحه الاموال المستلمه من قبل المدعي ولكنه دفع من ان هذه الاموال تخص شخص اسمه(...)وان المدعي عليها قد قامت بتسليم السيارات له لكونه المشتري الحقيقي لها، وهذا الامر ينكره المدعي واستمسك من ان الاموال خرجت من حسابه البنكي وليس من المدعو(...)وقرر علي ان المدعي عليها مفرطه في تسليم السيارات لشخص اخر ولم تسلمها للمشتري الذي قام بتسليم المبالغ لها، وبعد النظر في دفوع الاطراف تبين للدايره ثبوت استلام المدعي عليها للمبالغ محل الدعوي، وثد قرر المدعي وجود خصومه بينه وبين المدعو (...)، كما ان دفوع المدعي عليها لا تعد بينه موصله في نقل الحق من ذمتها الي ذمه شخص اخر،ولها ان ترجع علي المدعو(...)في مطالبته بثمن السيارات التي استلمها منها، وقد جري من الدايره عقد (١٠) جلسات في هذه القضيه وقد نص المنظم علي ان تكون الجلسات في المرافعه جلستان فقط وذلك استناد علي الماده (٩٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها يكون الحد الاقصي للجلسات جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه الامر الذي حدا بالدايره الي سؤال المدعي عليه وكاله بعد انعدام بيناته الموصله هل ترغب موكلته في يمين المدعي علي نفي دعواه الا انه قرر رفض طلب يمين المدعي النافيه في كونه كان وكيلا عن(...)وان هذه الاموال عايده له، واما ما اثاره المدعي عليه وكاله في الجلسه الاخيره من وجود شاهد لدي موكلته فان الدايره لم تاذن له بتقديم الشاهد وسماع شهادته ؛ لكون قبول سماع الشهاده منوط باذن المحكمه وذلك استنادا علي الماده (٧٢) من نظام الاثبات ونصها اذا اذنت المحكمه لاحد الخصوم باثبات واقعه بشهاده الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الاحوال لا تقبل الشهاده علي النفي الا اذا كان محصورا. ، وهذا ما لم يتحقق في طلب المدعي عليه لكون المدد النظاميه في المرافعه قد استوفتها المدعي عليها، واما ما طالب به المدعي من التعويض عن اتعاب المحاماه فانه قد ظهر للدايره وجود مطل من قبل المدعي عليها للمدعي واحواجه للشكايه في دين ثابت في ذمتها، قال ابن تيميه رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) اه، قال المرداوي رحمه الله في الانصاف:(لو مطل غريمه احوجه الي الشكايه، فما غرمه سبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه الله- ايضا)، وبما ان هذه الشروط منطبقه في حق المدعي عليها فان الدايره تري استحقاق المدعي لما يطلبه، وتقدر الدايره التعويض عن اتعاب المحاماه استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايم للاطراف استنادا علي الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا.
ثانيا / الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٩٨٥ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بما يلي/ [اولا: رد بدل المبلغ المبذول للمدعي عليها وقدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا؛ لكونها لم تورد السيارات محل الدعوي . ثانيا: دفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال تعويضا عن الضرر. ثالثا: دفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال نظير اتعاب محاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه] بالمحكمه التجاريه في الرياض اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها (...)سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ١- خطا الدايره في تطبيق النظام والقصور في تسبيب حكمها علي اسناد صحيح. ٢- الخطا في الاستدلال وقصور الاسباب. ٣- الخطا في توجيه اليمين بالمخالفه للنظام. ٤- خطا الحكم في تكييف الوقايع ووصفها... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ما يلي/ اولا: ما اثاره المستانف وكاله من عدم الاختصاص النوعي؛ فهو مع عدم وجاهته نظاما، فقد سبق ان فصل فيه امام المحكمه العامه بالرياض باختصاص المحكمه التجاريه النوعي بالفصل في هذه القضيه بموجب الصك النهايي رقم: (٤١١٠٨٥٩١١) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤١ه، وبالتالي فالمحكمه التجاريه ملزمه بنظرها والفصل في موضوعها بقوه الماده (٧٨ /ا/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ا.ه، وعليه فليس للمحكمه التجاريه بحث الاختصاص النوعي مره اخري. ثانيا: ما ذكره المستانف وكاله من رغبته سماع شهاده المواطن/ (...) فهذه الشاهده علي فرض حضور المذكور وادلايه بشهادته فشهادته غير مقبوله؛ لامرين؛ اهمهما: انه يدفع بتلك الضر عن نفسه وهذا كاف في رد شهادته وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٧١) من نظام الاثبات. ثالثا: ما طالب به المستانف وكاله من [اتعاب المحاماه]؛ لان ذلك يعتبر من الطلبات الجديده التي لم يسبق طلبها امام الدايره مصدره الحكم الابتدايي حسما يظهر من وقايع الدعوي ، وتاسيسا عليه؛ ولما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها...)، الامر الذي ينتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/
اولا: بتاييد حكم الدايره [الخامسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٠٩٧٧٩) وتاريخ ٠٤ /١١ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١.٣٠٥.٦٣١) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه] محمولا علي اسبابه.
ثانيا: عدم قبول طلب الاستيناف فيما يتعلق بالطلب الجديد المنوه عنه ؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.