moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571166957 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم: 14/ 10/ 1445ه، حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 1448/10/07ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي اللايحه الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (منتجات طبيه) عدد (100) (ادويه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م بثمن اجمالي قدره (34,589.00) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/06/8ه الموافق 2023/12/21م بمبلغ قدره: (34,589) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/8ه الموافق 2023/12/21م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مطابقه). 2- اضرار تقاضي)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله احال الي مذكرته المقدمه بتاريخ 09/ 10/ 1445ه، ونصها: (ان ما ادعاه المدعي غير صحيح، وقد قمت بالاطلاع علي المرفقات المقدمه من قبل المدعي ولم اجد فيها ما يثبت التعاقد او استلامي للادويه محل الدعوي) ثم اطلع المدعي عليه اصاله -اثناء الجلسه- علي المرفقات المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 14/ 10/ 1445ه وقرر صحه مبلغ المطالبه ويطلب سداد المبلغ بتاريخ 24/ 10/ 1445ه فقرر وكيل المدعيه الموافقه علي ذلك مع التنازل عن اتعاب المحاماه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه، واما عن الموضوع: فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ري(34.589)الا، يمثل قيمه بضاعه عباره عن ادويه ومستلزمات طبيه وردتها للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه اصاله اقر بصحه الدعوي، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءاقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)، قال ابن قدامه -رحمه الله-: واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ، وقد نصت الماده (14) الفقره (1) من نظام الاثبات علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، الامر الذي يجعل المبلغ المدعي به ثابتا في ذمه المدعي عليه للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو اثنان وثلاثون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هل(32,135.47)له؛ ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) -شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ري(34.589)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.