tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530164899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-13 date_hijri=1443-05-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:5bfda298-2a1a-4142-bd5f-42ad0a8c3d66 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٨٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٣٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع (سيراميك) بثمن اجمالي قدره (١٢٠٦٢٨٧) مليون وميتان وسته الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: الرجوع عن حكمها الصادر بتاريخ ٣/٥/١٤٤٣ه القاضي (بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: مليون وميتان وسته الفا وميتان وسبعه وثمانون دولار واثنان وستون سنتا). ثانيا الحكم مجددا ب بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا (٢,٢١٩,٩٢٨) ريال مليونان وميتين وتسعه عشر الفا وتسعميه وثمانيه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠٤٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ في القضيه المقيده برقم (...) في ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق مما ادي الي (توكيل محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي) ومن ثم عقدت جلسه واحده عن بعد بتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يثمله رغم ثبوت تبلغه، كما تبين عدم تقديم رده عبر النظام قبل موعد الجلسه، وبعد التاكد مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر انها وفقا للايحه الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه في القضيه المحكوم فيها والصادره من هذه الدايره وبناء علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ ه وبناء علي الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام والتي نصت علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ...). وبناء عليه فان هذه الدعوي تختص بنظرها الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٣٩٠٠٣٢٧٤ وتاريخ: ٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ ه وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليمها قيمه المبيع للمدعيه وماطلت في ذلك، مع عدم العمل بالعقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها ... في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ميه الف ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٨٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه الذي قضي بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ميه الف ريال. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها المتضمنه عدم القدره علي حضور الجلسات ووجود مستحقات في ذمه المستانف ضدها مع امكانيه اجراء المقاصه وفقا للتفصيل المبين في اللايحه، وعقب وكيل المدعيه بانه تقدم بلايحه يتظلم فيها من عدم مناسبه المبلغ المحكوم به مع الدعوي الاصليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٣٠/١٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧١١٨٨٣٩٧) القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ميه الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.