tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433380661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-06 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=document_number:0c38f2af-df4f-4347-979e-0dff254d859e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٠٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: (...)
المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليه شريك مع موكله شراكه من الباطن بموجب اتفاقيات بين الطرفين، نسبه لان المؤسسه علي اسم موكله وهي مؤسسه فرديه، وقد عرض المدعي عليه علي موكله عمل مجموعه مطاعم وملحمه ومكتب عقارات، وان لديه الخبره في مثل هذه المشاريع علي حسب قوله، فوافق موكله علي ذلك المشروع، وبعد ذلك قام المدعي عليه بالاشراف علي هذا المشروع منذ بدايه الانشاء والبناء وتجهيز المعدات المطلوبه والتراخيص لعمل هذا المشروع وبعد ذلك قام المدعي عليه بتعيين العمال، وكان هو المسؤول العام عن اداره ذلك المشروع باكمله، والمفوض بالتوقيعات ومتابعه كافه الامور الماليه والاداريه والقضاييه، وبالفعل تم افتتاح مجموعه مطاعم وتم عمل ملحمه تتبع لاحد الفروع وتم عمل مكتب للخدمات العقاريه، وانه بدا العمل الفعلي لهذه النشاطات منذ بدايه عام ٢٠٠٣م، وكان العمل يسير علي اكمل وجه وبطريقه واضحه وبكل صدق وامانه. الا انه نتيجه لخطا المدعي عليه المتمثل في تقصير وسوء اداره وذلك بتاريخ ١٤٢٤/١١/٧ه تسبب بخساره الاصول والمواقع والتعاميم والديون والقروض والعهد. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكر بانه يحصر المطالبه بتعويض موكله عن الاضرار الناتجه بسبب اداره المدعي عليه للشراكه محل الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ اجاب: بان البينه تتمثل في عقود مبرمه بين اطراف الدعوي وتقارير قانونيه ومحاسبيه، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها عند قيد الدعوي؟ اجاب: بانه يعتذر عن ذلك، ويطلب مهله لارفاقها؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي وتقديمها. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي، وحيث اعتذر وكيل المدعي وطلب مهله لتقديم المستندات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لان الواجب تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.