moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٤٠٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اجهزه اتصالات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٦٠٨.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي سدد منه (٧٢,٠٥٦.٠٠) اثنان وسبعون الفا وسته وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير، مصادقه رصيد). وطالبت ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٥٥٢.٠٠) واحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها: مصادقه علي صحه الرصيد مطبوع علي اوراق شركه(...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (١٤٣,٦٠٨.٥) ريال، ممهورا بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بان موكلتها تقر بمبلغ المطالبه وباطلاع الدايره علي الوكاله الممنوحه لها تبين ان لها حق الاقرار وافادت بان موكلتها تطلب الصلح مع المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان موكلتها بعد التواصل معها رفضت الصلح وتطلب دفع المبلغ كاملا وبه تحصر دعوي موكلتها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره ا (٧١,٥٥٢.٠٠) واحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي قيمه اجهزه اتصالات اشترتها المدعي عليها من المدعيه،. ولما قدمته وكيله المدعيه من مصادقه رصيد ممهورا بختم المدعي عليها ولما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما اقرت به وكيله المدعي عليها في الجلسه بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار صدر من المدعي عليه امام الدايره فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه عليه، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: (١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به.)، وحيث ان وكيله المدعي عليها منحت حق الاقرار بناء علي الوكاله التي تم الترافع بها، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧١.٥٥٢ واحد وسبعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب.