moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣١٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) لخدمات التفتيش المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (الشركه (...) لخدمات التفتيش المحدوده (شركه شخص واحد)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه(...) للمقاولات الانشاييه المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه مدنيه رقم (...) وذلك بصفته وكيلا عن المدعي وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وابرز ترخيص المحاماه الساري ذي الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨١٢٨٥٤٩٥) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعواه احال الي اللايحه المرفقه عبر النظام المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كاشف الغازات المتعدده، صمام تخفيف الضغط، مسجل الضغط وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٢٧٦,٩٨٠.٠٠) ميتان وسته وسبعون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه مبلغ وقدره (٢٣٧,٩٠٦.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اوامر الشراء)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٧,٩٢٤.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وحصر اسانيده بالفواتير المرفقه واوامر التسليم واوامر الشراء المقابله لها وكشف الحساب الصادر من موكلته، والخطاب الصادر من المدعي عليها بالاستعداد لسداد المديونيات خلال مده شهرين، وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين انها خمسه فواتير باجمالي مبلغ وقدره (٧.٨٢٠)ريال سبعه الاف وثمانمايه وعشرون ريال، وبسؤال المدعي عن الفواتير المتبقيه استمهل لاعاده تقديمها، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال مع افهام المدعي وكاله باعاده تحرير دعواه بشكل مرتب علي ان تتضمن اللايحه بيان اليه التوريد المعتاده بين الاطراف وبيان الفواتير المطالب بسدادها وتحديدها رقما وتقديم ذلك مع البينات الاضافيه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد له وبذلك اختتمت الجلسه.وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا لم استطع احضار باقي الفواتير المستوعبه لكامل مبلغ المطالبه ونطلب من فضيلتكم امهالنا لاحضارها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وختم المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٧٩٢٤.٠٠ ريال والذي يمثل قيمه توريد كاشف الغازات المتعدده صمام تخفيف الضغط، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه مذيل بتوقيع المدعي عليها وختم المدعيه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لخدمات التفتيش المحدوده (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٧,٩٢٤.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.