moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470030866 لعام 1444ه المدعي: حمدان قاسم خليفه الشمري المدعي عليه: عهود مخلف عشوي العنزي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات خاصه باعمال المقاولات لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٧٥,٥٦٣.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٧٥,٥٦٣.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه سدد منه (٧٧,٦٠٦.٠٠) سبعه وسبعون الفا وست ميه وسته ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م حتي ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه، مما تسبب ب(تكبيد موكلي اتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليها عن تسليم موكلي مستحقاته الماليه لديها) ومقدار التعويض المطلوب (١٩,٦٩٣.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م الي ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٦٩٣.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر عن المدعي سلمان الفرهود بالوكاله رقم (44323620)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها الكترونيا وارسال رابط الجلسه اليها بموجب مهمه التبليغ رقم (173606822)، وبناء فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي مذكرته المرفقه كطلب علي القضيه برقم (4410090802) وجري رفعت الجلسه، ثم ارفقت المدعي عليها مذكره ونصها: (مذكره جوابيه علي تحرير المدعي لدعواه... التعامل بين الاطراف صحيح ولكن المطالبه غير صحيحه وللتاكد منها نطلب من المدعي ابراز ما لديه من بينات والتي ذكرها بتحرير الدعوي ولم يقدمها بالمرفقات (9 فواتير مستحقه علي المدعي عليها تتضمن تفاصيل ايجار المعدات المستحقه وعدد الساعات وقيمه الساعه ومجموع المبالغ.) حتي يتسني لنا الرد عليها موضوعيا, اما ما يخص ذكر المدعي يوجد اقرار بمبلغ 65 الف ريال فقد اطلعنا علي المرفق واتضح انه غير موقع من صاحبه المؤسسه وليس اقرار بدفع المؤسسه مباشره للمبلغ وانما تنازل باس المدعيه لدي مؤسسه اخري بحواله الدين وهوا اقرار غير صحيح بسبب كونه غير صادر من موكلتي وبخلاف ذلك فان المدعي قد اقر باستلامه ما يفوق هذا الاقرار غير الصحيح وهوا مبلغ 77,606 ريال) ا.ه، وفي جلسه اخر عبر الاتصال المريي ذكر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المستحق للمدعيه 30 الف ريال وينكر ما زاد عن ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال الي ماسبق ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم ارفق المدعي مذكره ونصها: (سبق للمدعي عليه وكاله الاقرار بصحه التعاقد بين موكلته وموكلي كما اقر في الجلسه السابقه بانه يوجد مبلغ مستحق في ذمه موكلته قدره 30 الف ريال من اجمالي المطالبه، ولم يبين في جوابه الفواتير المستحقه علي موكلته والفواتير غير المستحقه رغم امهال دايرتكم الموقره له اكثر من مره للرد علي دعوي موكلي والاسانيد والفواتير المرفقه بها، بدون جدوي، حيث ارفقنا له (جداول اوقات العمل المتضمنه نوع المعده المستاجره وعدد ساعات الاجره) والفواتير الصادره بناء عليها، ولم يجب عنها فيعد ناكلا عن الجواب. ولان موكلي قدم في سبيل اثبات دعواه (جداول اوقات العمل موقعه من المدعي عليه وعلي مطبوعاتها)، ولم ينكر المدعي عليه وكاله صحتها، بل اقر بها واحتج علي المبلغ المستحق في ذمه موكلته فقط دون احضار مستند لدفعه. وقد نصت الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه: الفقره 2: [تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.] كما نصت الماده 29 من نظام الاثبات: [1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، 2. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.] كما قدم موكلي فواتير صادره بناء علي جداول اوقات العمل، ولان الاصل في الفواتير عدم السداد مالم يثبت العكس، ووكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت سدادها. ولذلك كله ولما تراه دايرتكم الموقره،، نطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحق لموكلي في ذمتها مبلغ قدره 97,957ريال والزامها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدها لاقامه هذه الدعوي بمبلغ قدره (19,693) ريال.) ا.ه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 18/1/1445 ه تضمنت نلخص باختصار مسار هذه القضيه بهدف الايضاح لفضيلتكم وفقا لما يلي: 1- تم قيد هذه الدعوي بتاريخ 9/1/1444ه ومضي علي نظرها اكثر من سنه حتي الان. 2- موضوع هذه الدعوي عباره عن مطالبه المدعي للمدعي عليها باجره معدات مقاولات بمبلغ قدره 97,957 ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 19,693 ريال 3- اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد مع موكلي وان لموكلتي في ذمتها مستحقات ماليه غير مسدده. 4- في الجلسه رقم4 المنعقده بتاريخ 9/7/1444ه قررت دايرتكم الموقره توجيه اليمين للمدعي عليها عما زاد عن 65 الف ريال، فوافقنا وطلبنا يمينها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكلته الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين. 5- بالجلسه التاليه المنعقده في 31/9/1444ه لم تحضر المدعي عليها لعدم تبلغها، وتاجلت الجلسه الي تاريخ 8/11/1444ه لاعاده تبليغها. 6- بجلسه 8/11/1444ه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتاريخ 23/12/1444ه لعدم ولايه قاضي الدايره في النظر ليوم الاحد من ايام الاسبوع ولعدم تكليف قايم بالعمل. 7- بجلسه 23/12/1444ه ذكر فضيله القاضي المكلف بعمل الدايره الثامنه تعارض الجلسات لديه مع جلسات الدايره العاشره المشكل بها اصليا وقرر رفع الجلسه ايضا. وعليه وحيث ان مبلغ الدعوي يسير، وحيث ان هذه الجلسه هي الجلسه رقم 8 ومضي اكثر من سنه علي قيد الدعوي. ولان المدعي عليها مطلوب منها اداء اليمين عما زاد عن مبلغ 65,000 ريال، ولم تحضر طوال الجلسات السابقه رغم تبلغها.فاننا نطلب سماع يمينها في هذه الجلسه انه ليس للمدعي في ذمتها زياده عن مبلغ 65,000ريال ان حضرت، او الحكم بنكولها في حال تغيبت عن اداء اليمين والزامها بكامل مبلغ المطالبه 97,957 ريال. مع الزامها بكلا الحالتين باتعاب المحاماه بمبلغ 19,693 ريال كونها الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاستخلاص حقوقها منها، علما باننا سبق ان ارفقنا لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماه المثبت للمطالبه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي سالت الدايره وكيل المدعيه هل استلمت مبالغ من مؤسسه سدين فاجابت بانها لم تستلم ايه مبالغ منهم ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه له يمين المدعي عليها عما زاد عن 65 الف ريال فطلب يمينها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكلته الحضور في الجلسه لاداء اليمين، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليه اصاله ووكيلها وبسؤال المدعي هل ما زالت موكلته تطلب يمين المدعي عليها فاجاب قايلا نعم وبعرض ذلك علي وكيلها اجاب انا مستعد لبذل اليمين فعقب المدعي قايلا التعامل كان مع المدعي عليها حسب افاده موكلتي ثم حضرت المدعي عليها وانكرت الدعوي جمله وتفصيلا وبسؤال الطرفين ان كان لديهم اي بينات او اقوال يضيفونها فقررا الاكتفاء وبعرض اليمين بالصيغه التاليه عليها والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشاهده ان دعوي المدعي غير صحيحه وانه ليس في ذمتي له مبلغ المطالبه وقدره سبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا ولا جزءا منها ولا اي حق مالي والله العظيم استعد ببذلها بعد تخويفها من عاقبه اليمين الكاذبه حلفت قايله: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشاهده ان دعوي المدعي غير صحيحه وانه ليس في ذمتي له مبلغ المطالبه وقدره سبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا ولا جزءا منها ولا اي حق مالي والله العظيم هكذا حلفت، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: فبما ان المدعيه تطالب باجره معدات بمبلغ قدره، بما ان المدعي عليها تنكر الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت بينته تتمثل في خطاب صادر من المدعي عليها مذيل بختمها يفيد بوجود مستحقات قدرها (65000) ريال للمدعيه، كما قدمت المدعيه فواتير صادره منها كما قدمت كروت تشغيل مذيله لم تتضمن ما يثبت صدورها من المدعي عليها كما لم تتضمن ما يثبت مبلغا زايدا علي مبلغ الخطاب، وبما ان المدعي عليها انكرت الخطاب، الا انها لم تنكر صحه الختم وبناء علي ما جاء في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ما زاد علي مبلغ الخطاب، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي ما زاد علي مبلغ الخطاب في 18/1/1445 وبما ان المدعي عليها بذلت اليمين علي ذلك، وما نصت عليه الماده (3) من نظام الاثبات: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. اما طلب المدعيه لاتعاب المحاماه فبما ان الدعوي محتمله وبما انه لم يحكم بكامل المبلغ للمدعيه، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها عهود مخلف عشوي العنزي هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعي حمدان قاسم خليفه الشمري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وستون الف ريال ورفض ما سوي ذلك علي ذلك وبالله التوفيق لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470030866 لعام 1444ه المدعي: حمدان قاسم خليفه الشمري المدعي عليه: عهود مخلف عشوي العنزي الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه باجره معدات ويطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩٧,٩٥٧.٠٠) سبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م الي ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٦٩٣.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي.، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليها عهود مخلف عشوي العنزي هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعي حمدان قاسم خليفه الشمري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وستون الف ريال ورفض ما سوي ذلك، فتقدمت المدعي عليها اصاله بقيد لايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: بانه لا يجوز تاسيس الحكم علي هذا الخطاب المقدم من المدعيه لان هذا الخطاب لا يعد بينه يستند عليها المدعيه لانه ليست هو الجهه المخاطبه بهذا الخطاب بالتالي فان هذا الخطاب ليس موجه للمدعي حتي يحتج به، كما لا يجوز له تقديم هذا الخطاب او الاحتجاج به وطلبت/نقض الحكم ورد دعوي المدعي وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7/5/1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها سلمان بن علي عطالله الفرهود وكيل المدعي، كما حضرها سامي عناد بن عايد العنزي وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف، ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نصت عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب.