moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٥٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، ذكر فيها المدعي وفي اثناء مرافعه وكيله: ان المدعي شريك في شركه (...)، (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (١٢.٧٦%) من راس مال الشركه والبالغ (٤٧٠.٠٠٠) ريال، وعدد حصصه (٦٠٠) حصه من اجمالي الحصص والبالغه (٤.٧٠٠) حصه، وذلك اعتبارا من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، بموجب عقد التاسيس الموثق لدي كاتب العدل بوزاره التجاره بجده بالرقم (٤٣٣٩٧٣٩٧٠) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه. وحيث لم تمكن المدعي عليها موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، كما لم يستلم المدعي الارباح المستحقه له من تاريخ الشراكه وحتي تاريخه، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه، اضافه الي دفع الارباح المستحقه للمدعي عن الفتره من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، وحتي تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م، وذلك بنسبه ١٢.٧٦% من راس مال الشركه. فيما تلخصت اجابه المدعي عليها المقدمه عبر من ينوب عنها ان ما ذكره المدعي في دعواه من الشراكه في عدد الحصص وراس المال واسم الشركه وسجلها التجاري، فكله صحيح. الا ان المدعي عليها لم تنتهي من اصدار القوايم، والمدعي عليها ليس لديها مانع في ندب مكتب محاسب قانوني من قبل الدايره لاجراء الحسابات واصدار القوايم الماليه المعتمده ورفعها الي هييه الزكاه والضريبه ووزاره التجاره عن الفتره من تاريخ ١٤٣٨/٢/١ الي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١ علي ان يتم احتساب اجور مكتب المحاسب القانوني علي الشركاء وفق الحصص المقيده في السجل التجاري. وبسؤال وكيله المدعي هل يصادق المدعي علي ان القوايم الماليه للشركه المدعي عليها لم تصدر قبل قيد الدعوي، فاجابت بانها تصادق علي ان القوايم الماليه لم تصدر. وبسؤالها علي اي اساس قام موكلها بتحديد الارباح، فاجابت: علي اساس ان الشركه لا زالت تعمل، هكذا اجابت. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم اصدار المدعي عليها للقوايم الماليه فاجاب بان الشركه المدعي عليها كانت مؤسستين فرديه ثم صدر حكم لصالح المدعي باثبات شراكته، ثم حولت المؤسستين للشركه المدعي عليها قريبا، وتم توثيق عقد التاسيس لدي كاتب عدل فرع وزاره التجاره بجده بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه بناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠ه، وبعد توثيق عقد تاسيس الشركه قبل شهرين قامت الشركه بتعيين محاسب قانوني ولا زال المحاسب القانوني في طور اصدار القوايم الماليه للشركه هكذا اجاب. ثم اطلعت الدايره علي عقد تاسيس الشركه المرفق بملف القضيه من قبل المدعي، فتبين صحه توثيق العقد وفقا لما ذكره وكيل المدعي عليه؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي. الاسباب: ولما كان المدعي بصفته شريكا في شركه (...)(شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)، يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، اضافه الي دفع الارباح عن الفتره من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، وحتي تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م، وذلك بنسبه ١٢.٧٦% من راس مال الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بان القوايم الماليه للشركه لم تصدر لكون الشركه المدعي عليها كانت مؤسستين فرديه ثم صدر حكم لصالح المدعي باثبات شراكته، وعلي اثره تحولت المؤسستين للشركه المدعي عليها، وتم توثيق عقد التاسيس لدي كاتب عدل فرع وزاره التجاره بجده بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه بناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده من الدايره الثالثه بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠ه، وانها قامت بعد توثيق عقد تاسيس الشركه بتعيين محاسب قانوني ولا زال المحاسب القانوني في طور اصدار القوايم الماليه للشركه. ولما كانت وكيله المدعي قد صادقت علي ان القوايم الماليه للشركه المدعي عليها لم تصدر قبل قيد الدعوي. ثم ان الحاصل ان الدايره بتاملها في طلب المدعي وتقريره من خلال وكيلته ان القوايم الماليه لم تصدرها المدعي عليها قبل قيد هذه الدعوي، كاشف عن عدم جديه المدعي في دعواه، وان عليه اتخاذ جمله من الاجراءات قبل الخوض في زمام تمكينه من الاطلاع علي المستندات ومن ثم معرفه ما اذا كانت توجد لديه ارباح بناء علي ذلك، وكان الاولي عليه اتخاذ الاجراءات التي تلزم اداره الشركه باصدار واعتماد القوايم الماليه؛ وبالتالي فليس من المستقيم نظاما ان يقيم المدعي هذه الدعوي دون صعودها للخطوات النظاميه المقرره، ما يكشف للدايره عن ان المدعي يكون باقامته لهذه الدعوي بهذه الصوره قد استعجل واقام الدعوي قبل اوانها، اذ التمكين من الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه لا يكون الا بعد اصدار القوايم الماليه واعتمادها، وبما ان طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع ارباحه، وبما ان طلب الارباح لا يعلم الا بعد اصدار القوايم الماليه واعتمادها والاطلاع عليها، ومعرفه ما اذا كانت المدعي عليها رابحه او خاسره؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٥٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها: (ان المدعي شريك في شركه(...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (١٢.٧٦%) من راس مال الشركه والبالغ (٤٧٠.٠٠٠) ريال، وعدد حصصه (٦٠٠) حصه من اجمالي الحصص والبالغه (٤.٧٠٠) حصه، وذلك اعتبارا من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، بموجب عقد التاسيس الموثق لدي كاتب العدل بوزاره التجاره بجده بالرقم (٤٣٣٩٧٣٩٧٠) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣ه. وحيث لم تمكن المدعي عليها موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، كما لم يستلم المدعي الارباح المستحقه له من تاريخ الشراكه وحتي تاريخه، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه، اضافه الي دفع الارباح المستحقه للمدعي عن الفتره من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، وحتي تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م، وذلك بنسبه ١٢.٧٦% من راس مال الشركه). وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤ه، القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه في ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، والمتضمن وجيزه: (خالفت الدايره الموقره منطوق الماده ١٧٣ من نظام الشركات حيث كفل النظام حق موكلي في طلب الاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه حتي قبل اعتماد وصدور القوايم الماليه النهاييه حيث كان بالاحري علي الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بتزويد موكلي الحسابات والقوايم الماليه حتي ولم تصدر بعد نهاييا لاسيما بان المدعي عليها اقرت في الدعوي الماثله علي تعيين مكتب محاسبي معتمد لمراجعه حسابات الشركه الماليه واعداد القوايم الماليه عن الفتره من ٠١/٠٢ / ١٤٣٨ه حتي تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، وتجدر الاشاره الي ان طلب تزويد موكلي بالحسابات والقوايم الماليه او طلب اصدارها تؤدي لذات النتيجه المرجوه من موكلي، فلو حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بتزويد المدعي القوايم الماليه، فستضطر المدعي عليها لاصدار القوايم الماليه. ونود التوضيح لاصحاب الفضيله ان الشراكه ابتدات فعليا منذ عام ٢٠١٦م وهو مدون في الحكم (مرفق رقم ١)، وتم ثبوت شراكه موكلي في الشركه محل الدعوي منذ عام ٢٠١٦م، كما تم اثبات تاسيس الشركه بذات العام، وفق ما هو موضح في عقد التاسيس الشركه(مرفق رقم ٢انظر المظلل بالمرفق)، ويعلم فضيلتكم بان العبره في البند الخامس عشر من العقد (الحسابات الماليه) والتي نصت صراحه علي بدايه اصدار القوايم الماليه من تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠١٧م وهو وقت كاف لان تصدر المدعي عليها القوايم الماليه وليس طلبنا سابق لاوانه، كما ان موكلي طلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها باصدار القوايم الماليه وندب خبير محاسبي لاصدار ومراجعه القوايم الماليه وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه، استناد للفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات كما كرر طلبه في طلب تبادل المذكرات رقم (٤٤٧٢٤٦٤١٠) وتاريخ (٢٤/١/١٤٤٤ه) (مرفق رقم ٣)، الا ان الدايره الموقره لم تنظر لطلبنا ولم تبت فيه مخالفه بذلك نص الماده المشار اليها، والماده (٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، بل وسببت الدايره الموقره حكمها بان الشركه المدعي عليها قامت بتعيين محاسب قانوني ولا زال المحاسب القانوني في طور اصدار القوايم الماليه دون ان تقدم المدعي عليها بينتها علي ذلك بل ان اقرارها بعدم ممانعته في تعين محاسب يناقض ذلك كليا. ولكل ما تقدم اطلب من محكمه الاستيناف الموقره الغاء الحكم، والحكم بالزام المدعي عليها تزويد موكلي الحسابات والقوايم الماليه، لما تم ايضاحه من اسباب). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض تكرار لما سبق ذكره في الدعوي وان عدم وجود قوايم ماليه معتمده بسبب ان الشركه كانت مؤسسه فرديه وتحولت بحكم قضايي الي شركه قبل سنه وانه لا مانع من اصدار قوايم ماليه وان ذلك يلزم لاجرايه حضور المدعي الذي لم يقم بواجبه في هذا الشان وتسبب في عدم اصدار القوايم الماليه، فعقبت وكيله المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان عدم حضور المدعي غير صحيح ولم يسبق اثارته وسبق الاقرار من المدعي عليها استعدادها باصدار القوايم الماليه وبعد اكتفاء الطرفين، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. كما تضيف الدايره: بان المدعيه وكاله عدلت طلباتها في لايحه الاعتراض من طلب الاطلاع حسب لايحه الدعوي امام الدايره الابتداييه الي طلب الالزام بالتسليم، بالمخالفه للماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي مايلي: (١ ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ماقدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده... ٣- لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات او الارباح او الاجره التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه)؛ الامر الذي لايمكن معه لمحكمه الاستيناف النظر في ذلك، ويمكن للمدعي التقدم بدعوي جديده بخصوص ذلك. كما تنوه الدايره بانه اذا ثبت صدور قوايم الماليه، ولم تقم المدعي عليها بتزويد المدعي بها، فان للمدعي الحق في اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك والتي تلزم المدير بتطبيق احكام الشركات وفقا للماده (٢١٣/ي) وفي حال مخالفتها فتختص وزاره التجاره بنظر المخالفه والمعاقبه عنها وفقا للماده (٢١٦) من نظام الشركات، ومن ضمنها اقامه دعوي جديده مستقله. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٥٦١ القاضي ب (عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.