tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession

نظام المحاماة

boe_gov_sa · law · processed · 35 chunks

date_gregorian=2001-10-15 date_hijri=1422-07-28 document_type=law entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/52 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_decree:52 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:199 entity=legal_basis:cabinet_decision:116 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=summary:يتضمن النظام:التعريف بمهنة المحاماة وشروط مزاولتها - واجبات المحامين وحقوقهم - تأديب المحامين - أحكام عامة وإنتقالية . entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه .
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه .
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه .
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ ه، القاضي بالموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ ه .
رسمنا بما هو ات :
اولا - الموافقه علي نظام المحاماه بالصيغه المرافقه.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه .
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه .
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه .
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ ه، القاضي بالموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ ه .
رسمنا بما هو ات :
اولا - الموافقه علي نظام المحاماه بالصيغه المرافقه.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ ه. المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ ه، المرفق به مشروع نظام المحاماه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ ه، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رييس هييه الخبراء بشان الموضوع .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ ه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ ه .
يقرر
الموافقه علي نظام المحاماه بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا .
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ ه. المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ ه، المرفق به مشروع نظام المحاماه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ ه، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رييس هييه الخبراء بشان الموضوع .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ ه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ ه .
يقرر
الموافقه علي نظام المحاماه بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا .

رييس مجلس الوزراء

- عدلت الفقرتين (ب، ج) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكونا بالنص الاتي:
"ب-
ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس في تخصص الشريعه الاسلاميه، او شهاده البكالوريوس في تخصص الانظمه من احدي جامعات المملكه، او ما يعادل ايا منهما، او علي شهاده دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون لا تقل مده دراسته المعتمده عن سنتين بعد الحصول علي الشهاده الجامعيه.
ج-
ان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن سنتين. ويعفي من هذه المده الحاصل علي شهاده الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المده لتكون علي النحو الاتي:
1-
سنه واحده للحاصل علي شهاده الماجستير في تخصص الشريعه الاسلاميه، او في تخصص الانظمه، او ما يعادل ايا منهما، وللحاصل علي شهاده دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون اذا كانت مده دراسته المعتمده سنتين.
2-
سته اشهر للحاصل علي دبلوم معهد الاداره العامه في تخصص القانون اذا كانت مده الدراسه المعتمده ثلاث سنوات.
3-
تعد كل سنه من سنوات التدريب في البرامج المعتمده نظاما -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهييه السعوديه للمحامين وهييه تقويم التعليم والتدريب- معادله لسنه من سنوات الخبره المطلوبه اذا اتم المتدرب متطلبات البرنامج
".

1 - وكيل من وزاره العدل يعينه وزير العدل | رييسا
2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجه المعادله لرييس محكمه (( ا ))، يعينه رييس ديوان المظالم | عضوا
3 - احد المحامين ممن امضوا في ممارسه المهنه مده لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل | عضوا

- حذف الفقره ( ا ) من هذه الماده واعاده ترتيب الفقرات الوارده في هذه الماده تبعا لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26ه، لتكون بالنص الاتي:
"
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي:
ا- الزوج او صهر الشخص، او القريب له الي الدرجه الرابعه.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفه الاعتباريه.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصايه ونظاره الوقف التي يقومون عليها.
د- مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما
".

- اضيفت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، بالنص الاتي: "
علي كل مرخص له بمزاوله مهنه المحاماه الحصول علي العضويه الاساسيه للهييه السعوديه للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوما من حصوله علي رخصه المحاماه
".

- الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26ه، لتكون بالنص الاتي:
"
تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فان لم يوجد اتفاق او كان الاتفاق باطلا او فسخ او انفسخ، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه
".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكون بالنص الاتي:
"1-
يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغي ترخيصه اذا حكم عليه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه.
2-
يشطب مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماه الاجنبيه، ويلغي ترخيصه؛ اذا حكم علي احد شركاء المكتب المقيمين في المملكه او مديره او احد منسوبيه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه اذا ثبت ان الجريمه قد ارتكبت لمصلحه المكتب وبعلم منه.
3-
مع عدم الاخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر او اي دعوي اخري، يعاقب كل مرخص له بمزاوله مهنه المحاماه يخالف اي من احكام هذا النظام، او لايحته التنفيذيه، او يخل بواجباته المهنيه، او يرتكب عملا ينال من شرف المهنه؛ بواحده (او اكثر) من العقوبات الاتيه:
ا-
الانذار.
ب-
الايقاف عن مزاوله مهنه المحاماه لمده لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج-
الشطب والغاء الترخيص.
د-
غرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثمايه) الف ريال عن كل مخالفه".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكون بالنص الاتي:
" يصدر وزير العدل قواعد واجراءات الضبط ورفع الدعوي التاديبيه ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكون بالنص الاتي:
"1-
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، للمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه ان يستعين بمستشار (او اكثر) نظامي او شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناء علي عقد عمل تحت مسؤوليته واشرافه؛ بالشروط الاتيه:
ا-
ان تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسيه، او ان يكون مرخصا له بمزاوله مهنه المحاماه وفق احكام اي نظام اجنبي اخر ينظم مزاوله مهنه المحاماه وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام في هذا الشان.
ب-
ان تتوافر لديه خبره عمليه في مزاوله مهنه المحاماه لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج-
التسجيل في عضويه الهييه السعوديه للمحامين وفق الاحكام المنظمه لذلك.
د-
الا يتولي الترافع امام الجهات المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام.
2-
ينشا في وزاره العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين او الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه اسماؤهم بعد تحقق الجهه المختصه في الوزاره من استيفايهم للشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل
".

يقصد بمكتب المحاماه الاجنبي، لغرض تطبيق احكام هذا النظام والترخيص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه:
المنشاه غير السعوديه التي تزاول اعمال مهنه المحاماه بناء علي ترخيص وفق الاحكام المنظمه للمهنه في دوله (او دول) اخري.
يحظر علي مكتب المحاماه الاجنبي مزاوله مهنه المحاماه في المملكه، ما لم يكن مرخصا له بذلك وفق احكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".

دون اخلال بالاحكام والشروط الوارده في نظام الاستثمار الاجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي لمزاوله مهنه المحاماه في المملكه ما ياتي:

ان يكون ذا سمعه دوليه متميزه في مجال مزاوله مهنه المحاماه وفق المؤشرات والتقارير التنافسيه الدوليه ذات الصله.
ان يكون قد مضي علي تاسيسه مده لا تقل عن (عشر) سنوات.
ان يكون لديه تمثيل او شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفه، او (خمسه) اقاليم داخل دوله واحده اذا كانت الانظمه او التنظيمات داخل تلك الدوله تسمح بالاختلاف بين الاقاليم فيما يتصل بالاحكام المنظمه لمزاوله مهنه المحاماه. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول او الاقاليم بحسب الحال.
ان يسمي شريكين -علي الاقل- يمثلانه في المملكه، علي ان يلتزم المكتب باقامتهما في المملكه مده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما في السنه. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الفقره.
سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقره (2) من الماده (الثامنه والاربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.

استثناء من الشرط الوارد في الفقره (4) من الماده (الخامسه والاربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماه الاجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظاميه لمشروع معين في المملكه، علي ان يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماه الاجنبيه، وطلبات تجديده؛ الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذا النظام، وفق النماذج المعده لذلك، مرافقا لها جميع المستندات والوثايق التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
يصدر الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناء علي توصيه من اللجنه المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذا النظام.

تكون مده الترخيص لمزاوله مكتب المحاماه الاجنبي مهنه المحاماه في المملكه (خمس) سنوات، قابله للتجديد لمده او لمدد اخري مماثله وفقا للشروط المحدده في الماده (الخامسه والاربعين) من هذا النظام.
يكون رسم اصدار الترخيص لمكتب المحاماه الاجنبي بمبلغ قدره (الفا) ريال، و(الف) ريال عند تجديده.

ينشا في وزاره العدل سجل خاص لمكاتب المحاماه الاجنبيه المرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، بما في ذلك المكاتب الحاصله علي الترخيص المؤقت المشار اليه في الماده (السادسه والاربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها علي الترخيص وفق احكام هذا النظام. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.

فيما عدا مكتب المحاماه الاجنبي الحاصل علي الترخيص المؤقت المشار اليه في الماده (السادسه والاربعين) من هذا النظام، علي مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له اتخاذ احد الشكلين الاتيين قبل مزاوله مهنه المحاماه في المملكه:

تاسيس شركه مهنيه مع محام سعودي (او اكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنيه ووفق الشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
فتح فرع له (او اكثر) في المملكه وفق الاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

يجوز ان يزاول مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقره (1) من الماده (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الاعمال المرتبطه بمزاوله المهنه، مع مراعاه قصر الترافع عن الغير امام الجهات المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام علي المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به الماده (الثامنه عشره) من النظام.
يقتصر عمل مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقره (2) من الماده (الخمسين) من هذا النظام؛ علي مزاوله الاعمال الاتيه:
ا-
الاستشارات المتعلقه بالقانون الدولي.
ب-
الاستشارات المتعلقه بالانظمه غير السعوديه التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظاميه المتعلقه بها.
ج-
خدمات التحكيم والوساطه والمصالحه، وفق الاحكام المنظمه لذلك.
د-
الاستشارات المقدمه لمشروعات نوعيه او متخصصه او لدراسات في مجال التشريع.
وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده.

-
عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14ه، وذلك علي النحو الاتي:

- اضافه فقره فرعيه يكون ترتيبها (ه) في الفقره (2)
، تنص علي الاتي: "الاستشارات المتعلقه بالانظمه السعوديه التي تقدم من خلال محام مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق احكام هذا النظام".
- تعديل عجز الماده
ليكون بالنص الاتي: "وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام والضوابط اللازمه لما ورد في هذه الماده".

يلتزم مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه بالاتي:
ا-
الا تقل نسبه عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه عن النسب التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
ب-
نقل المعرفه للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقره (1) من الماده (الخمسين) من هذا النظام، بالاضافه الي نقل المعرفه للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه، وتقديم انشطه التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الفقره.
ج-
تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
د-
تقديم الاستشارات النظاميه في المملكه من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في الماده (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانه بمكتب محاماه خارج المملكه وفق حاجه العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظاميه في المملكه، شريطه الا تتجاوز الاستشارات النظاميه التي تحال الي مكتب خارج المملكه عن النسبه التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
ه-
التامين ضد المسؤوليه المهنيه.
تبين اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ما ياتي:
ا-
الاحكام الاجراييه اللازمه للالتزامات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
ب-
الالتزامات والاحكام الاجراييه اللازمه لها، التي تطبق علي مكتب المحاماه الاجنبي الحاصل علي ترخيص مؤقت وفق ما قضت به الماده (السادسه والاربعين) من هذا النظام.

لوزاره العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمه للتحقق من المستندات والوثايق المصاحبه لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمه من مكاتب المحاماه الاجنبيه المرخص لها للتاكد من التزامها باحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه وذلك بما يتناسب مع طبيعه ونوع الترخيص الصادر لها.
لوزاره العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شان ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.

ينقضي ترخيص مكتب المحاماه الاجنبي -المرخص له وفق احكام هذا النظام- في الاحوال الاتيه:

الغاء الترخيص بناء علي طلب المكتب.
انتهاء مده الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
مضي مده (سته) اشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاوله مهنه المحاماه في المملكه، الا في حاله توافر مسوغ مشروع تقبله وزاره العدل.
التوقف عن مزاوله اعماله في المملكه مده تزيد علي (سنه).
صدور قرار او حكم قضايي نهايي يقضي بالغاء الترخيص.
انتهاء المشروع الصادر في شانه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به الماده (السادسه والاربعين) من هذا النظام.
فقدان احد الشروط الوارده في الماده (الخامسه والاربعين) من هذا النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري علي مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له وفق احكام هذا النظام جميع الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولايحته التنفيذيه والقرارات الصادره بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعه ونوع الترخيص الصادر له.