gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(القرار رقم ١٦٠٨ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم (١٤٩٨/ض) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١٠/٢٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من بنك ا (المكلف ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعامين ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٦ه كل من: و... و.... كما مثل المكلف ....... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/٧٤) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۲۰۸) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١ه، كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع المدفوعه للبنوك غير المقيمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) برفض اعتراض البنك علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الفايده علي الودايع قصيره الاجل بين البنوك, وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الودايع قصيره الاجل بين البنوك تختلف في طبيعتها عن معاملات الاقراض العاديه الاخري التي تقوم بها البنوك في دوره عملها العاديه، حيث تقوم البنوك بوضع السيوله في اسواق الاموال لاغراض قصيره الاجل الاقتراض او الاقراض، وهذه المعاملات شايعه في الاعمال البنكيه وبدونها من الصعب علي البنوك اداره السيوله. وقد كانت الفايده التي تحققها البنوك الاجنبيه من اعمال الاقراض في المملكه معفاه من الضريبه بموجب القرار الوزاري رقم ( ١٥٢١) وتاريخ ١٤٠٧/٧/٢٢ه, وتم الغاء هذا الاعفاء فيما بعد بالقرار الوزاري رقم (١٧٣٦) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٠ه, اي قبل بدء سريان نظام ضريبه الدخل الجديد الذي اصبح ساري المفعول في ١٤٢٥/٦/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٦/٣٠م, ووفقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل فان المنشاه الدايمه في المملكه بما في ذلك البنوك مطالبه بسداد ضريبه استقطاع بنسبه %0% علي مبالغ الفايده التي تدفع الي جهات غير مقيمه. ٦/١ ولتعزيز تطور ونمو القطاع البنكي في المملكه فقد بحثت مؤسسه النقد العربي السعودي الامر مع وزاره الماليه بشان اعاده النظر في فرض ضريبه الاستقطاع علي معاملات الاقراض قصيره الاجل، وبناء علي التوجيه الصادر عن مؤسسه النقد العربي السعودي واخذا في الاعتبار تاثير فرض ضريبه استقطاع علي هذه المعاملات فقد اصدر وزير الماليه الخطاب رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه الذي يؤكد عدم فرض ضريبه استقطاع علي هذه المعاملات، حيث ورد فيه ما نصه "ونظرا لان الودايع بين البنوك لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله فيما بين البنوك، ويتم التعامل فيها من خلال دواير الخزينه في البنوك بناء علي مستوي السيوله لديها واسعار السوق السايده، وهي عاده ما تكون ايداعات قصيره الاجل قد تكون لمده يوم او جزء من اليوم ... نشعركم بعدم اخضاع الدخل المتحقق من الودايع بين البنوك لضريبه الاستقطاع...". وقد فسرت الهييه الخطاب الوزاري المذكور خطا اذ قصرت تطبيقه علي الفايده المدفوعه علي الودايع بين البنوك التي تستوفي علي اساس يوم او جزء من اليوم، وحسب تفسير الهييه للامر, فان اي فايده تدفع علي معاملات اقراض قصيره الاجل بين البنوك تزيد عن يوم او جزء من اليوم لا تندرج تحت الخطاب المذكور بعاليه بغض النظر عن حقيقه ان من المتبع استعمال البنوك الودايع قصيره الاجل بينها لتحسين مركز السيوله لديها, وان هذه الودايع تختلف عن عمليات الاقراض العاديه. لقد صدر الخطاب الوزاري المذكور لاعفاء البنوك من الضريبه علي معاملات الودايع قصيره الاجل بين البنوك, ووفقا لروح الخطاب الوزاري، فان ورود عباره "يوم او جزء من اليوم" انما كان لغرض تسليط الضوء علي طبيعه المعاملات قصيره الاجل وليس لحصر تطبيق الاعفاء علي الودايع ليوم واحد فقط, كما ان الخطاب الوزاري لم يذكر في الفقره الاخيره منه اي شروط قيود عند التاكيد علي انه لا ينبغي اخضاع مدفوعات الفوايد للبنوك غير المقيمه لضريبه الاستقطاع. واضاف المكلف بخطابه رقم ( ٠٢-٨٠٥-١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٥ه انه بناء علي القرار الوزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه, وطبقا لشهاده مؤسسه النقد العربي السعودي فاننا نوافق علي سداد ضريبه استقطاع بواقع ٥% علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م البالغه (٩٩٢,٢٧٢) ريالا ومبلغ ( ٣٩,١٢٣,٦٧٢) ريالا علي التوالي، وبالتالي ينحصر استينافنا في عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من ( ۹۰ ) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م البالغه ( ٤٥,٧٩٨,٠٤٩ ) ريالا ومبلغ ( ٧٤,٤٢٩,٨٣٤) ريالا علي التوالي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع عموله الودايع قصيره الاجل بين البنوك لضريبه الاستقطاع الودايع طبقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه. اما ما ذكره المكلف من ان العموله مدفوعه عن الودايع البنكيه قصيره الاجل لا تخضع للضريبه طبقا للخطاب الوزاري رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه, فيرد عليه ان العموله التي لا تخضع لضريبه الاستقطاع هي علي الودايع قصيره الاجل والتي تكون ليوم او جزء من اليوم, اما العموله المذكوره فلم يقدم المكلف ما يثبت انها قصيره الاجل. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع المدفوعه للبنوك غير المقيمه ، في حين تري الهييه فرض ضريبه استقطاع علي تلك العموله ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وقد اطلعت اللجنه علي خطاب اداره الرقابه علي البنوك بمؤسسه النقد العربي السعودي رقم ( ۳۷۱۰۰۰۰٤٤۰۱۸) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٦ه بالموافقه علي الكشوف المقدمه من المكلف بتفاصيل العموله المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م البالغه (٤٦,٧٩٠,٣٢١ ) ريالا ومبلغ (١١٣,٥٥٣,٥٠٦) ريالا علي التوالي. ٦/٢ وحيث ان المكلف بموجب خطابه رقم (٠٢-٨٠٥-١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٥ه وافق علي فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع الاكثر من (۹۰) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م البالغه (۹۹۲,۲۷۲) ريالا ومبلغ (٣٩٠١٢٣,٦٧٢) ريالا علي التوالي، لذا فان الخلاف حول هذه المبالغ بعد منتهيا، وبالتالي ينحصر استيناف المكلف في فرض الهييه ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م البالغه (٤٥,٧٩٨,٠٤٩) ريالا ومبلغ (٧٤,٤٢٩,٨٣٤) ريالا علي التوالي. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه.... "وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، وباطلاع اللجنه علي الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تبين انها تنص علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه ..... عوايد قروض, كما تنص الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه: 1- عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. ب - اذا كان المقترض مقيما في المملكه. 2- اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها. سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه". وباطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (١٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه تبين انه ورد فيه ما نصه "اولا / ا - يضاف الي نهايه الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه النص التالي: ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها تسعين يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المقرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه. ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه ، ويطبق من تاريخه ، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاييا". وبناء علي ما سبق، فان اللجنه تري ان الدخل المتحقق للبنوك غير المقيمه مقابل عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما لا يخضع الضريبه الاستقطاع، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م البالغه (٤۵,۷۹۸۰۰٤۹) ريالا ومبلغ (٧٤,٤٢٩,٨٣٤) ريالا علي التوالي. ٦/٣ # البند الثاني: ضريبه الاستقطاع علي مقايضات اسعار الفايده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض البنك علي فرض ضريبه الاستقطاع علي مقايضات اسعار الفايده للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان البنوك في دوره الاعمال العاديه تقبل ودايع من العملاء, وتوافق علي دفع فايده باسعار معينه, اما في معامله مقايضات اسعار الفايده فيقوم اثنان من البنوك بابرام اتفاقيه يدفع بموجبها احد البنكين عموله بسعر متغير الي البنك الاخر, ويدفع البنك الاخر عموله بسعر ثابت, وتحسب العموله كنسبه ميويه من اصل المبلغ الاسمي المتفق عليه بموجب عقد مقايضه اسعار الفايده، وهذا المبلغ الاسمي لا يتم استلامه ولا دفعه, وانما يستخدم حصريا لاحتساب العموله مستحقه القبض او مستحقه الدفع. ان استعمال مقايضات اسعار الفايده امر شايع بالنظر لفرص المرابحه التي توفرها هذه المقايضات, وتستخدم مقايضات اسعار الفايده للمضاربه من قبل المستثمرين الذين يتوقعون تغيرا في اسعار الفايده او العلاقات بينهم, ويمكن ايضا استخدام مقايضات اسعار الفايده من قبل الجهات التي ترغب في التحوط لاداره موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها اسعار فايده ثابته ومتغيره. وقد قام البنك بابرام اتفاقيات مقايضه اسعار فايده مع البنوك غير المقيمه، ونظرا لانه لا يوجد تبادل اموال اقراض من قبل البنوك غير المقيمه, فلم يكن هناك اي استثمار ولم يتم تقديم اي خدمات في المملكه من قبل البنوك غير المقيمه, كما انه لم يتم اي اقتراض, وتبعا لذلك لم يتم تقديم خدمه او استخدام اي اموال في المملكه وهو امر جوهري لفرض ضريبه الاستقطاع. وتنص الفقره ( ١/ج) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه المتعلقه بمصدر الدخل في المملكه الخاضع للضريبه علي انه "يقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه, ويلاحظ من ذلك ان عوايد القرض التي يتم اخضاعها للضريبه مرتبطه باستعمال الاموال في المملكه، اي القيام بانشطه تجاريه في المملكه، وبما انه لم يتم استخدام اي اموال، فان المكلف يري ان المبالغ المدفوعه للبنوك غير المقيمه لا تخضع لضريبه الاستقطاع. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع مقايضات اسعار الفايده لضريبه الاستقطاع لان تلك المبالغ مدفوعه من بنك محلي الي بنوك خارجيه وبالتالي ينطبق بشانها نص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، اذ ان ضريبه الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعه الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسويه هو بمثابه تاريخ الدفع. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي مقايضات اسعار الفايده المدفوعه للبنوك غير المقيمه، في حين تري الهييه فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبدراسه اللجنه للموضوع وتطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره في البند الاول من هذا القرار, تري اللجنه ان الدخل المتحقق من مقايضات اسعار الفايده يعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه كونه مرتبطا بعمليات التمويل, وبالتالي يخضع لضريبه ٦/٤ الاستقطاع بنسبه 0% باعتباره من ضمن عوايد القروض, وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي مقايضات اسعار الفايده المدفوعه للبنوك غير المقيمه. **البند الثالث: غرامه التاخير.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) برفض اعتراض البنك علي فرض غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان غرامه التاخير نتجت بسبب الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين الهييه, وقد تعامل البنك بحسن نيه وسدد الضريبه طبقا للانظمه الضريبيه، عليه فانه لا يوافق علي فرض الهييه غرامه تاخير بنسبه 1% علي ضريبه الاستقطاع المفروضه علي الودايع قصيره الاجل بين البنوك ومقايضات اسعار الفايده. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم فرض غرامه التاخير بواقع (۱) عن كل (٣٠) يوم تاخير طبقا للفقره (ب) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده, في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده, علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير, وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما, لذا فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها, وبالتالي الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يتعلق باستيناف المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما وكذلك علي مقايضات اسعار الفايده، فان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف توجبها نصوص نظاميه واضحه وردت في البند الاول من هذا القرار، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل, ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده. ٦/٥ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: ## اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من بنك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١/ا- انتهاء الخلاف حول فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م البالغه ( ٩٩٢,٢٧٢) ريالا ومبلغ ( ٣٩,١٢٣,٦٧٢) رياللا علي التوالي، وذلك لموافقه المكلف علي القرار الابتدايي المؤيد لاجراء المصلحه في هذا الخصوص. ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م البالغه (٤٥,٧٩٨,٠٤٩) ريالا ومبلغ (٧٤,٤٢٩,٨٣٤) ريالا علي التوالي, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي مقايضات اسعار الفايده المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال عامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. /ا- عدم توجب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما لسقوط اصلها, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما وكذلك علي مقايضات اسعار الفايده, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٦/٦