gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-68) : القرار رقم (4220-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه تكتنصه بمضي المده النظاميه لقيود التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الم按ي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للجنه الفصل تحقق الاخطار واعتراض الم按ي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١١/٢٠) وتاريخ الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١/٤١) وتاريخ (٢٦٠/٤١/٤١) م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٧/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٣/١٠) اجتمعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقاله هده الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…), تقدم رينا لاغراض ضربه القيمه المضافه والغرامات التي ترتبت عليها; حيث جاء فيها انه يعترض علي جميع العقوبات الصادره في حقه; حيث لم يتم تثبيته في وقت مبكر من سنه ٢٠١٨، بعد القيام بعمل تجاري، وهو بناء بيت شخصي، ثم قرر بيعه، وبيع ارض، ويضع اللوم علي هييه الزكاه والدخل لعدم ارسال رساله تثبيته تبين وجود ضريبه علي العمل التجاري وترك العقوبات تتراكم عليه، ويطلب الغاء هذه العقوبات. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، تحت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان (٩) يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٣٥) من الماده (٧٩) من الماده (٧٣٥) من الماده (٧٣٥) من الماده (٧٣٥) من الماده (٧٣٥) من الماده يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قييمه توريداته السويه علي حد التسجيل الازامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠١. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٥ ديسمبر ١٨. وبالالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه، يënض انه قام بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه بتاريخ ١٩٠١/١٧ م (اي بعد فوات الموعد النظامي المشار اليه اعلاه، وفيما يتعلق بدفعه بعدم وجود رسايل من قبل الهييه، فنييد الداره بان الهييه منذ نفاذ نظام ضربه القيمه المضافه قامت الهييه بمحالت توعيه توضح كيف ومتي يتم التسجيل; وعليه، فان اداءsdدعي بعدم علمه بوجوب التسجيل غير منتج، وليس له اثر في الدعوي، وتطلب من الداره الحكم برد الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٩/١١/١٧ م، وقد تلقيت الرد من قبلهم بذات التاريخ بضروره رفع التظلم علي الموقع اليلكتروني المحدد من قبلهم، وحيث لم اتمكن من الاطلاع علي الابيميل الا في فتره متاخره، فقد قمت بقيد الدعوي في موقع الامانه بتاريخ ٢٠١٩٠٣/٢٠١ م، وذلك بعد مشكلات فنيه في موقع الامانه واتصالات هاتفيه عديده مع المختصين بها،ogenous ذلك خلال المده النظاميه، وسبق ان تقدم بصحيفه دعوي ضمها طلباته، ويكتفي بذلك، وسبقال ممثل الجهه المدعيه عليها عن جوابهم علي الدعوي، اجب بان الهييه تدخل في طلاباتها وتتمسك بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله استنادا للماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ بناء عليه، وبعد ان ختم الطرفان اquوالها، تمر رفع الضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١٠/١٥ ه واتحلته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) ب تاريخ العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استناد الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولانه التفيديه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاله ضمن اختصاص لحنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) ب تاريخ (٢٣٨/١١٠٢) (١٣٣) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٣) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢³٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٤٤٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) (٢٣٨) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبولsdعي المقامه من (....) موجب هويه وطنيه رقم (....)، شكل: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بصور الطرفين، ويعتبر نهاي واجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. لتبريم نسخه القرار. وصلي الله السلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.