moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10027 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للعقارات غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تم دفع عربون لشراء عقار بمبلغ عشره الاف ريال بتاريخ 26 / 5 /1441ه علي ان تتم المبايعه خلال شهر من تاريخه ، وقد قام البايع بالمماطله في عمليه البيع لمده اكثر من ثلاثه اشهر وقد ترتب علي من جراء ذلك التزامات ماليه من ايجار مسكن وغيره ، وحيث ان البايع رفض ارجاع العربون الي خلال تلك المده ومن ثم قام بارجاع مبلغ خمسه الاف ريال بتاريخ 12 / 9 / 1441ه ولم يقم باعاده مبلغ العربون كاملا ، مع العلم ان جميع العمليات الماليه تمت عن طريق الحوالات البنكيه بالبنك (...)). وقد حضر الطرفان في الجلسه المؤرخه بتاريخ 25/11/1441ه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيها قبل الدخول في النزاع، ولما كان المدعي يطالب بالمدعي عليها بارجاع المتبقي من العربون الذي دفعه له بسبب عدم اتمام البيع بسبب مماطله البايع غي عقد بيع عقار، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه " علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي "النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك" ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم(2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لاتختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، اودعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها ولما كان النزاع الماثل اما الدايره لا يعد نزاعا تجاريا ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه،الامر الذي يخرج، هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري