tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:ad97992a-e06c-4c63-a4bf-02af5cfc2bdc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2007 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) لخدمات النفط و الغاز غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، جاء فيها انه صدر حكم لموكلها من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الثانيه القضيه رقم (4236 لعام 1439ه) واكتسب الحكم القطعيه من محكمه الاستيناف بالدمام رقم (590 لعام 1442ه) ضد المدعي عليها، وموكلها يطلب تعويضه عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي واتعاب المصروفات التي تكبدها صاحب الحق بمماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد وحضور الكثير من الجلسات مع العلم ان موكلها من سكان (...)ويتكبد بذلك مشقه السفر ومصاريف لا حصر لها، بل ببدايه المرافعه كان هناك تبادل مذكرات حضوريا كل اسبوع، ثم ختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (864.000) ريال، مقابل اضرار التقاضي واتعاب المحاماه والتي تعادل عشرون بالميه من المبلغ المحكوم، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم حضرها وكيله المدعيه المشار اليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وحيث ان هذه الدعوي ليست من ضمن ما استثني في اللايحه، ولم يقم المدعي باخطار المدعي عليها باداء الحق.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.