tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530226459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:575868a5-faed-438b-bc34-71dab8810e80 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٥٩٠ لعام ١٤٤٥ه
امدعي:
شركه (...)
امدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: اولا: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها (عناصر خرسانيه مسبقه الصنع تصميم وتصنيع وتركيب) بموجب امر شراء رقم (...) بتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٢م ثانيا: بلغت قيمه الاعمال وفق الفواتير الصادره من قبل موكلتي من شهر ٨ عام ٢٠٢٢م الي شهر ٣ لعام ٢٠٢٣م مبلغ قدره (٣,٧٠٨,٤٥٥.٢٨) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله الثابت استلامها من المدعي عليها. (مرفق ١) سددت منها المدعي عليها مبلغ (٢,٦١٦,٩٠٦.٦١) مليونان وست ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي وواحد وستون هلله. ثالثا: صادقت المدعي عليها علي انجاز موكلتي للاعمال بموجب شهادات اتمام صادره بعد كل فاتوره اعمال موقعه ومختومه من المدعي عليها (مرفق ٢) كما صادقت علي اجمالي قيمه الفواتير والضمان المحتجز المستحق بموجب كشف محرر علي مطبوعاتها الرسميه وموقع منها عنوانه (شهاده المبلغ المحتجز) والذي تضمن بيانات الفواتير جميعها وقيمتها. (مرفق ٣) ولكل ما سبق بيانه، تلتمس المدعيه الحكم لها بمبلغ (٤٠٨,٥٦٦) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسته وستون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٨٣٣٧١٣١٣، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدم عبر الطلبات لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٠٨,٥٦٦) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسته وستون ريالا؛ لقاء تصميم وتوريد وتركيب خرسانه مسبقه الصنع للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن وصف الاعمال والقيمه الاجماليه لها، كما قدم عده مستخلصات صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تفوق مبلغ المطالبه، كما قدمت مراسلات بريديه بين تابع المدعيه وتابع المدعي عليها تتضمن انجاز الاعمال وطلب دفع المستحقات، كما قدمت محرر معنون -بشهاده- يتضمن انجاز العمل المنفذ بشكل كامل صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه وختم المدعي عليها، كما قدمت محرر معنون بشهاده بالمبلغ المحتجز صادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن قيمه المستخلصات واجماليها والمبالغ المحتجزه ومذيله بتوقيعات منسوبه لتابع المدعيه والمدعي عليها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٨,٥٦٦) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسته وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.