moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٧٩٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٦١٩) اربعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء. بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٦.٠٩٣) سته الاف وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح،ثم عقب مالك المؤسسه المدعي عليها بانه تم اللجوء الي المنصه الا انه لم تصله روابط الحضور الي جلسات المصالحه ولذلك لم يحضر اي جلسه من جلسات المصالحه ولا الجلوس مع الطرف الاخر، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر الطرفان بانه لا مانع لدينا من الصلح والجلوس فيما بيننا، فاكدت عليهما الدايره بان عليهما الجلوس للصلح خارج المحكمه بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا عبر الهاتف فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٦٩٠٠٨٧٥)، وبسؤال الدايره الحاضره عن نتيجه الصلح مع المدعي عليها فاجابت بانه لم يتم الاتفاق علي صلح معين وقد تم امهال المدعي عليها للرد الا انها لم تتجاوب مع موكلتي، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه عبر ايقونه الطلبات علي الملف الدعوي، والذي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٠.٦١٩) اربعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، تمثل توريد مواد بناء لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٦.٠٩٣) سته الاف وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين بموجب عقد تجاري، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٦١٩) اربعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، تمثل توريد مواد بناء لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٦.٠٩٣) سته الاف وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها والصادر بحقها حكم لها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها / مؤسسه (..) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٦١٩) اربعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي. ثانيا:الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.