moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6784 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما نصه: (تم التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ويمثلها بالعقد (...) يحمل هويه رقم (...)، وقد تم في تاريخ 1/1/2015م توريد صب رمل للمشروع الواقع في (...) بمحافظه (...) التابع له، وتم تاجيره عدد 1 قلاب تريلا مقاس 24 بايجار بالساعه الواحده 65 ريالا، وقد تم استيجار التريلا مني 160 ساعه، بمجموع مبلغ عشره الاف واربعمايه ريال)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 10400 ريال 2- الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم تمت احاله القضيه لهذه الدايره، فباشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 18/6/1441ه تبين للدايره عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه، علي السجل التجاري رقم (...)، وفي جلسه 14/7/1441 حضر المدعي اصاله (...)، كما حضر/ (...) بصفته المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني يفصل فيها جميع ما لديه بمذكره ختاميه، ويرفق معها ما يستند عليه خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم، كما افهمت الدايره المدعي باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله بجميع ما لديه من مستندات خلال العشره ايام التاليه، فالتزم اطراف الدعوي بذلك، هذا وقد قدم المدعي عليه مذكره اودعها في نظام ناجز الالكتروني بتاريخ 19/7/1441ه، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما مضمونه الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم في الفقره الاولي من الماده التاسعه، وفي جلسه 3/11/1441ه والمنعقده عبر البث المريي حضر طرفا الدعوي اصاله، وسالت الدايره المدعي هل يوجد شرط تحكيم في العقد المبرم مع المدعي عليه، فاجاب بانه يوجد شرط تحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي جاء في مادته التاسعه -الفقره الاولي- منه ما نصه: (اي نزاع قد ينشا -لا سمح ﷲ- عن تنفيذ هذا العقد او تفسير احد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما عدا الحوادث المذكوره، وفي حاله عدم التوصل الي حل يرتضيانه يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم باجراءاته وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه لدي الجهات القضاييه المتخصصه)، وحيث دفع المدعي عليه بشرط التحكيم، وبما ان الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، قد اوجبت علي المحكمه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا ما رفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، حيث نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي الماثله، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم.