tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530034636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-31 date_hijri=1443-02-28 document_type=ruling entity=document_number:d2389d20-6ade-43d9-abc2-016fc84187af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570017081 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٦،٠٠٠) ميتان وسته الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (البيع)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، ونشاط الشراكه بيع البيض الطازج و المبرد، وقد بدات الشراكه في 28 / 02 / 1443 ه، الموافق 05 / 10 / 2021 م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 02 / 1443 ه، الموافق 05 / 10 / 2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ دفع راس مال مقابل الشراكه، 2/ اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق مما ادي الي (الجاء موكلي للجوء للقضاء للمطالبه بحقه شرعا)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٦،٠٠٠.٠٠) ميتان وسته الف ريال سعودي، وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليه)، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 12 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب فيما يلي: ١/ رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٦،٠٠٠) ميتان وسته الفا ريال سعودي، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد المبرم بين الطرفين والحوالات الماليه لحساب المدعي عليها وعددها اربع حوالات وتمثل كامل راس المال وجميعها مرفقه بملف القضيه هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته في القضيه ؟ قرر الاكتفاء بما سبق.
الاسباب: 
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفض الشراكه مع المدعي عليها والزامها برد كامل راس المال المسلم لها في العقد علي التفصيل الوارد بدعواه بالاضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لدعواه عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليها والمعتمد بامضاء الطرفين في 28/02/1443ه الموافق 05/10/2021م، كما قدم اشعار الحوالات الماليه من حسابه البنكي الي حساب المدعي عليها علي التفصيل التالي: 1/ حواله بمبلغ (45.000) ريال في 07/10/2021م. 2/ حواله بمبلغ (50.000) ريال في 26/10/2021م. 3/ حواله بمبلغ (98.000) ريال في 10/11/2021م. 4/ حواله بمبلغ (20.000) ريال في 22/12/2021م، ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب في هذه القضيه رغم تحقق ابلاغها مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعيه بصحه دعواها ومستنداتها ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من نظام الاثبات، ويبقي للمدعي عليها الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعي الناشيه عن عقد الشراكه محل الدعوي حتي احوجت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦،٠٠٠) ميتان وسته الاف ريال فقط. ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال فقط عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه.