moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه يطلب فيها وكيل مقدم الطلب/(...), افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته؛ اذ ان موكلته وقعت تحت طايله الديون الكثيره والتي تعجز عن سدادها بسبب تاخر المستخلصات المستحقه لدي الغير, مما كبل موكلته عن المضي قدما في اداء اعمالها ومشاريعها, طالبا افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمصلحه موكلته والداينين جميعا, وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم, حضر وكيل مقدم الطلب المشار اليه بعاليه, واشار الي طلبه افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا/ اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب/ اذا كان متعثرا. ج/ اذا كان مفلسا)، كما نصت الماده الخامسه عشره من النظام نفسه علي ان: (١ تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. ٤ بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه: ١ تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين. ٢ طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث ان المدينه لم ترفق المقترح لاجراء التسويه الوقاييه ضمن طلباتها, كما لم تقدم قوايم ماليه معتمده للعامين (٢٠١٩م-٢٠٢٠م) من قبل مكاتب محاسبيه معتمده, اضافه الي خلو قايمه الداينين من تفاصيل المديونيه, كذلك لم يفصل المدين اصوله علي وجه الدقه ببيان ملكيتها لها بالمستندات, عليه وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه كامله بحسب ما جاء في لايحه المعلومات والوثايق التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك حكمت الدايره: (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.