tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630215382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:b2bfc527-aa41-4506-aefd-21d9a9987836 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٠٣٥٢ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٦٣٤١٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه براس مال الشراكه، وانتهت القضيه بالحكم بالالزام، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم برقم (٤٥٣٠٥٧٠٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله هل يوجد لديك ما يثبت تحقق الاضرار الماديه؟ فقال: ليس لدي اي بينه الان، وانما تم رفع القضيه السابقه من قبل محام، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ لقاء اضرار التقاضي في القضيه الاصليه، ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب باضرار التقاضي عن الدعوي السابقه بالمبلغ انف الذكر، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعي الي اقامه تلك الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ثبت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعي، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه علي انه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ولما كان الثابت من الحكم المشار اليه في الوقايع ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعي بالجايه الي الاتفاق مع محام ليتولي مهمه تقييد الدعوي السابقه ورفعها، ولما كان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"، والجلي من وقايع الدعوي ان المدعي لم يقدم ما يثبت البينه علي ما خسره من اموال في تلك الدعوي سوي رفع المحامي الدعوي في النظام دون ترافع فيها، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان مبلغ (١٠٠٠) الف ريال مناسب لما بذله المدعي في تلك الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعه القابضه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠٠) الف ريال، ل/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.