tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430849870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-11-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:500deb26-1424-4685-ad58-9438d7452ad6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم439424145لعام1443ه 
المدعي: 
سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني
المدعي عليه: 
عبدالله ناصر دشن القحطاني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 22/ 10/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مساهمه، وقد بدات الشراكه في: ١٤٢٦/٠٢/٢٥ه، الموافق: ٢٠٠٥/٠٤/٠٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: عقد، ونوعها: مساهمات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال؛ للاسباب الاتيه: انتهاء العقد، وحاله راس المال في الوضع الحالي: قايم عند المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر انه ارفق رده في النظام وملخصه:
(ان العقد المبرم بين الطرفين صحيح، وانه جاء في البند الثامن منه ما نصه:
 الطرف الاول –وهو المدعي عليه- مفوض بالتصرف بالمشاركه المذكوره في هذا العقد تفويضا مطلقا بالطريقه التي يراها مناسبه لما فيه مصلحه الجميع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض ، وبناء عليه قام بالمشاركه مع مؤسسه الحميده للتجاره العالميه وسلمها كامل راس المال للمضاربه به في مجال تداول الاسهم وبيع العملات والاستثمار العقاري وهو ذات المجال الذي تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي العمل به، واضاف بانه قام بمطالبه مالك مؤسسه الحميده/ عوض السلمي بالاموال فادعي تسليمها لشركه تعمل بذات المجال وانها خسرت الاموال، ثم قام برفع دعاوي ضد مؤسسه الحميده وتم الحكم علي مالكها بالوساطه وبصك اعسار)، فطلبت الدايره من المدعي الجواب علي جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام فاستعد بذلك.
وبتاريخ: 8/ 11/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان المدعي عليه اقر بصحه العقد المبرم بين الطرفين والالتزامات الوارده فيه، وفيما يخص استناده للبند الثامن من العقد فانه كما ورد في البند مفوض بالتصرف بالمشاركه تفويضا مطلقا بما يحقق مصلحه الطرفين، وما حدث في الواقع ضرر بموكله حيث ان موكله فوض المدعي عليه بما يحقق المصلحه له وليس ما يجلب الضرر، واضاف بان الالتزامات الوارده بالعقد ملزمه لطرفي العقد فالمدعي عليه ملزم برد المبلغ المتفق عليه بالعقد مع نسبه الارباح المتفق عليها بحلول الوقت المحدد بالعقد، كما انه انه لا علاقه لموكله بالاطراف الاخري التي يتعامل معها المدعي عليه استنادا الي البند الثامن ايضا من انه ليس له حق الاعتراض في التعامل مع الاخرين، فكذلك ليس له ان يتحمل ضرر من فعل الاخرين المتعاملين مع المدعي عليه. وبتاريخ: 4/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: ان الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قد نصت علي: عدم سماع الدعوي التجاريه اذا مضي علي تاريخ نشوء الحق المدعي به اكثر من خمس سنوات فلا تسمع الدعوي، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه ، وموكله لا يقر بثبوت الحق عليه حيث انه مجرد مضارب ووسيط؛ لذا فهو يطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي.
وفي جلسه: 5/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه.
وبتاريخ: 11/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي مفادها: ان العقد المبرم بين الطرفي نص في تمهيده علي ان موكله يرغب في مشاركه الطرف الثاني وليس مشاركه اشخاص اخرين، كما ان المفوض بالتصرف والعمل هو المدعي عليه فقط، ومن ثم لا علاقه لموكله بالخساير التي لحقت بالمدعي عليه من تعاملاته مع اشخاص اخرين، وفيما يخص دفع المدعي عليه بالتقادم استنادا الي لماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه فغير صحيح؛ حيث جاء في الماده السادسه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام: اذا كان الحق المدعي به نشا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام)، لذا فان لموكله الحق في المطالبه بحقه خلال (5) سنوات من تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ: 14/ 8/ 1441ه، وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه، بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣).
وفي جلسه: 4/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الاحكام الصادره علي مؤسسه الحميده بالاضافه الي ما يثبت اعسار صاحبها والمذكور في مذكرته بالاضافه الي بيان سبب عدم تقدمه الي محكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 16/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما طلب منه ارسل عبر البرنامج التيمز ما نصه:
(ارفق لكم وكاله صادره بتاريخ: ٥/ ٦/ ١٤٢٨ه، ورقم: (٢٥٧٤٦) من موكلي لفايز بن سليم العبدلي للمطالبه ضد عوض بن مطلق السلمي، بالاموال المشار اليها في هذه القضيه، وهناك صكوك ضده وتم طلبها من المحكمه العامه بجده ببدل فاقد نظرا لبعد المده، وتم رفع الطلب وقد تم تحدد تسليمه بعد شهر كاقل تقدير، وكان السبب في التاخير هو اليه تسديد التكاليف القضاييه، كما افيد فضيلتكم انه تمت المطالبه ورفع قضيه، وتم تحديد جلسه ضد عوض بن مطلق السلمي لدي المحكمه العامه بمكه، رقم القضيه: (4470092309) وتاريخ: ٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، فاطلب من فضيلتكم امهالي حتي يتم جلب جميع المستندات، والبت في القضيه الجديده، كما اني افيد فضيلتكم مره اخري ان موكلي مجرد وسيط ولم يستفد من هذه الاموال اطلاقا، وان جميع الاثباتات تسقط حق المدعي كما نصت الفقره (10) من ذات العقد، وانه في حال الخساره لا يحق له مطالبتي اذا اثبت بالمستندات التي توضح اين ذهبت الاموال في حال الخساره، وهذا ما حدث بالفعل) اه.
وفي جلسه: 4/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله؟ اجاب: بان المدعي عليه غير وسيط وان الاتفاق مع موكله كان علي ان المدعي عليه هو من يضارب بنفسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان موكله قد اخبر المدعي بتحويل الاموال راس مال المدعي الي طرف ثالث، وبطلب البينه منه افاد بانه لا بينه له سوي ما قدم، فافهمته الدايره بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي علي نفي ما يدعي فطلب توجيه اليمين للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استعد باحضار موكله للجلسه القادمه.
وفي جلسه: 20/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مضمونها: ان اليمين توجه لموكلي فهو المضارب والامين علي المال والقول قوله مع يمينه، كما ان اليمين الموجهه للمدعي تخالف صراحه احد بنود العقد وهو البند الثامن والذي ينص علي:
(الطرف الاول مفوض بالتصرف بالمشاركه المذكوره في هذا العقد تفويضا مطلقا بالطريقه التي يراها مناسبه لما فيه مصلحه الجميع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض)، وهذا البند قد ارتضاه ووقع عليه المدعي وهو بكامل قواه المعتبره شرعا، كما ان هذا العقد هو ما تقدم به المدعي لاثبات حقه، وهذا اعتراف ضمني من المدعي برضاه بالعقد وكافه بنوده ؛ وبناء عليه يرفض توجيه اليمين من المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ووكاله افاد بانه مستعد باداء اليمين وقرر الطرفان الاكتفاء.
وفي جلسه هذا اليوم: 18/ 6/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ جمعان عبدالله الزهراني حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه
وكاله/ عبدالرحمن ناصر دشن القحطاني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي بانه لم يرض بتسليمه لمبلغ المضاربه لطرف ثالث فرفض هذه اليمين وذكر انه لا يطلبها ولا يرضي بها، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان تسليم المدعي مبلغا قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال للمدعي عليه علي وجه المضاربه به، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع فانه ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، ولما اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي واستلام راس المال، الا انه دفع بتسليم المال لمن يضارب به، ولما اكد وكيل المدعي بان الاتفاق مع موكله كان علي ان المدعي عليه هو من يضارب بنفسه، وانكر المدعي عليه ذلك ولم تكن له بينه علي السماح له بتسليم المال لمن يضارب به، ولما قرره اهل العلم ان المضارب ليس له دفع المال الي اخر مضاربه مالم ياذن له رب المال، ولما كان القول قول رب المال مع يمينه، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي بانه لم يرض بتسليمه لمبلغ المضاربه لطرف ثالث فرفض هذه اليمين وذكر انه لا يطلبها ولا يرضي بها، فان الدايره تلزم المدعي عليه برد راس المال وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ عبدالله ناصر دشن القحطاني، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (60.000) ستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439424145لعام1443ه 
المدعي: 
سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني
المدعي عليه: 
عبدالله ناصر دشن القحطاني
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي:
 بالزام المدعي عليه/ عبدالله ناصر دشن القحطاني، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (60.000) ستون الف ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان البند (8) من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان موكله مفوض بالتصرف بالطريقه التي يراها مناسبه لما فيه مصلحه الجميع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض، وان موكله سلم اموال المدعي لمؤسسه الحميده للتجاره العالميه، وان المدعي لم يطالب منذ 17 عاما وان السكوت مده طويله عن المطالبه مع القدره عليه دليل علي عدم صحه الدعوي، وطلب نقض الحكم ورد الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف عمن قدم الاستيناف؟ ذكر بانه هو الذي قدمه بصفته اخا للمدعي عليه، وسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فاجاب: انه ليس لديه رخصه محاماه ولا مرخصا له من وزاره العدل، ولكنه محام متدرب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.