moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٨ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الدوليه مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي علي تركيب شبكات الياف بصريه بموجب اتفاقيه تنفيذ اعمال مؤرخه في ٢٥/١٢/٢٠١٩م، و حدد مقابل تلك الاعمال -وفق محضر اوامر العمل الصادر عن المدعي عليها وقد اضافت المدعي عليها بندا في العقد يتعلق باعمال الحفر الافقي، مقابل مبلغ قدره ) سبعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال الي ان انتهت من تنفيذ نسبه ٥٠ % من اجمالي الاعمال، ورفعت موكلتي المستخلصات عن الاعمال، واستمرت في تنفيذ باقي الاعمال، الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزامها باستخراج التراخيص، المنصوص عليها في الماده ١٤/١ من العقد، بان: استخراج الفسوحات هي مسؤوليه الطرف الاول المدعي عليها، وكذلك لم تورد لموكلتي المواد اللازمه لاستكمال المشروع، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا بسرعه لتوقف المشروع عليهما، الا انها ماطلت في استخراج التراخيص، وتوريد المواد المذكوره؛ مما ادي الي تعطيل الاعمال لمده تتجاوز الشهرين، الامر الذي اجبر موكلتي علي التاخر محدد، ورغم ان سبب التاخير يرجع للمدعي عليها وحدها، وامتنعت المدعي عليها -دون وجه حق - عن سداد باقي مستحقات موكلتي عن تنفيذ كامل المشروع، فارسلت موكلتي خطابا للمدعي عليها؛ لحثها علي السداد، و عقد اجتماع بين الطرفين لحل هذه الاشكاليه لكن دون جدوي. لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب: ١ -الغاء الغرامات التاخيريه التي فرضتها المدعي عليها علي موكلتي دون وجه حق، و الزامها ب دفع باقي مستحقات موكلتي، بمبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه و سبعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، في جلسه يوم ١٤\٠٤\١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن لايحه الدعوي من خلال تبادل المذكرات ويكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ ٢٢\٠٤\١٤٤٢ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: لا صحه لما تم الادعاء به في لايحه الدعوي من ان موكلتي لم تفي بالتزاماتها في العقد وذلك بعدم باستخراج التراخيص المنصوص عليها في الماده (١٤/ ١) من العقد وهي (استخراج الفسوحات الخاصه بالمشروع) مما ادي لتاخر تسليم المشروع حيث ان موكلتي اوفت بالتزاماتها تماما واستخرجت جميع الفسوحات الخاصه بالمشروع وسلمت المدعي عليها كافه المستندات الوارده بالعقد في موعدها المحدد للبدء في تنفيذ المشروع والا فكيف تمكنت المدعيه من تنفيذ (٥٠%) من اجمالي الاعمال للمشروع واستلامها لمستحقاتها وذلك علي حسب اقرارها بلايحه الدعوي حيث ان المدعيه هي من تاخرت في تنفيذ الاعمال لاسباب تعود اليها حيث انها تاخرت في اغلاق الرخص الشيء الذي رتب فرض غرامات من البلديه علي المشروع ولقد تم تحميلهم تلك الغرامات حسب ما نص عليه العقد ولقد تم مخاطبتهم عبر الايميل بتاخرهم في اغلاق الرخص وتم مخاطبتهم اكثر من مره للاسراع في تنفيذ الاعمال وتسليم المشروع في الموعد المحدد الا انهم فشلوا في ذلك وتاخروا في تسليم المشروع في الجدول الزمني المحدد في العقد الشيء الذي جعل موكلتي تقوم بتحميلهم غرامات البلديه وفرض غرامات تاخيريه عليهم بموجب البند السابع الفقره (١) من العقد الموقع بين الطرفين والتي تنص علي ١/ انه يحق للطرف الاول ان يوقع غرامات علي الطرف الثاني في حاله عدم التزام الطرف الثاني بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه ولو سلمنا جدلا ان سبب التاخير يرجع لموكلتي وهو ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا فان البند الخامس من العقد بند (مده الاتفاقيه) ينفي تماما تحمل موكلتي لاي مسؤوليه بسبب تاخر تسليم المشروع او خلافه وتتحمل المدعيه المسؤوليه كامله وحدها عن التاخير حيث نص البند الخامس من الاتفاقيه علي: (في حاله حدوث ما يعيق قيام الطرف الثاني استكمال التنفيذ لاسباب ترجع للطرف الاول او لظروف خارجه عن اراده الطرف الثاني ( رخص الحفر _ تامين المواد_ السيول _ حادث طاري لا قدر ﷲ) ينبغي علي الطرف الثاني ابلاغ الطرف الاول بذلك والحصول علي موافقه كتابيه من مدير المشروع باضافه ايام التوقف لفتره التنفيذ وذلك خلال اربع وعشرون ساعه من وقت حدوث الواقعه والا يعد الطرف الثاني المسؤول عن التاخير ان وجد)، ان الادعاء بان موكلتي هي من تسببت في التاخير في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المحدد بالعقد بسبب عدم قيامها بتوريد المواد اللازمه لاستكمال المشروع هو قول غير صحيح جمله وتفصيلا وانما قصد منه التهرب من تحمل مبلغ الغرامه التي فرضتها البلديه علي المشروع لتتاخر المدعيه من اغلاق الرخص ولقد حملتها لهم موكلتي بسبب تاخرهم في اغلاق الرخص ولتاخرهم في تسليم المشروع في الوقت المحدد بالعقد حيث ان هناك ايميلات ومراسلات مرسله من موكلتي للمدعيه تثبت قيام موكلتي بتوفير المواد اللازمه للمشروع في موعدها ومخاطبتها للمدعيه بتوفر المواد في المستودع وانهم تاخروا في استلام المواد وانه تم تسليمهم نسخ من فواتير استلام المواد حيث ان المدعيه هي من تاخرت في استلام المواد الشيء الذي جعلها تتاخر في تسليم المشروع في الموعد المحدد في العقد، اصحاب الفضيله لكل ما تم ذكره يتضح لفضيلتكم عدم صحه الدعوي اضف الي ذلك وجود عقد اتفاقيه رسمي وموقع بين الطرفين وهو ملزم بجميع بنوده وفقراته ولا مجال للتهرب مما نص عليه العقد من مسيوليات واعباء مترتبه عليه، الطلبات: بناء علي كل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها، الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه عن موكلتي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ريال)، كما ارفق مراسلات بين الطرفين وصور للعقد، وفي تاريخ ٣٠\٠٤\١٤٤٢ ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: نجيب عما ذكرته المدعي عليها في المذكره السابقه المؤرخه في ٢٢/٠٤/ ١٤٤٢ه بما يلي: ١-بشان ما ذكرته المدعي عليها من انها استخرجت جميع الفسوحات الخاصه بالمشروع وسلمت موكلتي كافه المستندات في موعدها المحدد للبدء في تنفيذ المشروع، فهذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا؛ فقد تم تعميد امر العمل للفسح الثاني من قبل المدعي عليها بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وبناء عليه كان المفترض استخراج الرخصه مباشره لتمكين موكلتي من البدء في العمل، الا ان المدعي عليها لم تبادر باستخراجها؛ فطلبت منها موكلتي ذلك بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٠م عبر رسايل الواتساب، فلم ترد عليها، ولم تستجب، ولحسن نيه موكلتي ارسلت لها خطاب ثاني مؤرخ في ٢١/٠١/ ٢٠٢٠م لحثها علي سرعه استخراج الرخصه المطلوبه مفاده ان ذلك الاسبوع الثاني ولم يتم تسليم الرخصه للفسح الثاني، لكن دون جدوي ايضا، وبناء عليه وجهت موكلتي لها خطابا اخيرا بتاريخ ٢٥/٠١/ ٢٠٢٠ تخلي مسؤوليتها عن التاخير المترتب في الاعمال نتيجه اخلالها بالالتزام [وذلك للارتباط الوثيق بين مباشره العمل والحصول علي الترخيص]، فالثابت ان المدعي عليها لم تسلم الرخصه الا بتاريخ ٩/٠٢/ ٢٠٢٠م، اي بفرق ١٢ يوم بين نهايه الفسح الاول واصدار الفسح الثاني؛ مما ترتب عليه ترحيل موعد بدء العمل في الفسح الثالث والرابع والخامس، خاصه انه قد تكرر هذا التاخير مره ثانيه في استخراج الفسح الرابع والفسح الخامس، وبمراجعه المدعي عليها لسبب هذا التاخير؛ تذرعت بعدم تنسيقها مع شركه (...)، الامر الذي يثبت ان السبب الرييسي في تاخير تسليم المشروع النهايي يرجع الي تراكم اخلالات المدعي عليها في التزامها باستخراج الرخص الخاصه بكل فسح في المواعيد المتفق عليها، وهو ما صاحبه بالتبعيه تاخير موكلتي في التسليم، ولا محل للقول بان موكلتي تتحمل غرامات التاخير في جميع الاحوال؛ لان نص الماده (٥) في العقد واضح الدلاله علي نفي هذه المسؤوليه علي عاتق موكلتي اذا ابلغت المدعي عليها بسبب التاخير في التنفيذ، بما نصه: "في حاله حدوث ما يعيق قيام الطرف الثاني استكمال التنفيذ لاسباب ترجع للطرف الاول او لظروف خارجه عن اراده الطرف الثاني (رخص الحفر-تامين المواد- السيول- حادث طاري لا قدر ﷲ) ينبغي للطرف الثاني ابلاغ الطرف الاول بذلك"، وبالنظر الي ان التاخير يرجع الي المدعي عليه -كما ذكرنا انفا لاخلاله بالتزاماتها- مما يتصور به علمها اليقيني بتوقف العمل في المشروع خلال هذه الفتره، وهذا ما نستخلص منه انتفاء مسؤوليه موكلتي من اي عواقب علي التاخير في التسليم، ومن ثم عدم صحه فرض غرامات تاخيريه في مواجهتها، ٢-اما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من التزامها بتوفير المواد اللازمه للمشروع في المستودعات وموكلتي هي من تاخرت في استلامها، فهذا القول مغلوط؛ اذ طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا بالمواد اللازمه للمشروع وذلك عبر البريد الالكتروني، فبتاريخ٢٥/٠١/ ٢٠٢٠م اثناء العمل علي الفسح الاول، اخطرت موكلتي المدعي عليها بعدم ارسال المواد المطلوبه، وكذلك خطاب عبر البريد الالكتروني موجه بتاريخ ١٦/٠٥/ ٢٠٢٠م بطلب المواد الناقصه لاستكمال العمل في المشروع، غير ان المدعي عليها تاخرت في توفيرها، الامر الذي كان له اثر بالغ في تعطيل العمل خلال هذه الفتره بسبب المدعي عليها، فالمدعي عليها قد قامت بتوفير المواد ولكن في وقت متاخر عن المتفق عليه؛ مما ادي بالتبعيه الي تاخر استكمال العمل لتوقف المشروع علي المواد المطلوبه -سالفه الذكر- ولا محل لتذرع المدعي عليها بان المواد كانت موجوده في المستودع، لا سيما ان المدعي عليها لم تعلم موكلتي باي وسيله بتوافر هذه المواد، فحتي تاريخ اخر خطاب سالف الذكر المؤرخ في ١٦/٠٥/٢٠٢٠م لم يكن لدي موكلتي علم بوجودها، فما فايده بقاء البضايع لديها دون تمكين موكلتي من الحصول عليها لاستكمال العمل؟! مما يدلل علي انها لا تفي بالتزامها ايضا، لذلك وبناء علي ما سبق؛ نطلب: الغاء الغرامات التاخيريه التي فرضتها المدعي عليها علي موكلتي دون وجه حق، والزامها بدفع باقي مستحقات موكلتي، بمبلغ قدره (٤٥٣.٥٧٧.٣٨) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، كما ارفقت مراسلات، وفي جلسه يوم ١٤\٠٥\١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم اطلع المدعي عليه علي جواب المدعيه المقدم في تبادل المذكرات وطلب مهله لارفاق رده، وفي جلسه يوم ١٣\٠٦\١٤٤٢ ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر كما انه لم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه من نظام تبادل المذكرات قررت الدايره تاجيل الجلسه كما طلبت المدعيه وكاله مهله لارفاق مستنداتها في تبادل المذكرات، وفي جلسه يوم ٠٩\٠٧\١٤٤٢ه، حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ان المدعيه قد ارفقت المسندات في خانه تبادل المذكرات كما تشير الدايره بان المدعي عليها لم ترفق جوابها عن مذكره المدعيه فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم ارفاقها، فافهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول وان عليه الجواب عن مذكره المدعيه خلال خمسه ايام والا سيسقط حقه في الجواب عنها. وفي جلسه اليوم ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه لم يتم فتح خانه تبادل المذكرات وقدم وكيل المدعي عليها جوابه جاء فيه: ١/ لا صحه لما تم الادعاء به حيث تم استخراج وتسليم المدعيه جميع الفسوحات الخاصه بالمشروع في موعدها المحدد في العقد للبدء في تنفيذ المشروع حسب تعميد موكلتي للمدعيه بموجب امر العمل الصادر في تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ (مرفق) والموقع باستلامه من جانب المدعيه وعليه ختم الشركه ولقد التزمت المدعيه في الفقره (١) من الصفحه الثالثه من امر العمل ( بانه في حال ظهور اي مشكلات او عقبات يترتب عليها توقف العمل او تؤثر علي عمليه التنفيذ يلتزم المنفذ بابلاغ المقاول في خلال ساعه من وقت ظهور هذه المشكله والا تحمل المنفذ غرامات التاخير الناتجه عن عدم ابلاغ المقاول في الوقت المناسب كي يتفادي تاثير مثل هذه العقبات ) حيث تاخرت المدعيه في اغلاق رخص الحفر من المختبر وهي المرحله الثالثه من العمل الشيء الذي رتب فرض غرامات من البلديه علي المشروع ولقد تم تحميل المدعيه تلك الغرامات حسب ما نص عليه العقد ولو سلمنا جدلا وهو قول غير صحيح ان موكلتي قد تاخرت في استخراج الفسوحات الخاصه بالمشروع فان مسؤوليتها تنتفي تماما بموجب ما ورد في نص الماده الخامسه من العقد وحسب ما ورد في امر العمل حيث لم تقم المدعيه بابلاغ موكلتي واخطارها بما يعيق الاعمال في المده المحدده في العقد الشي الذي يلزمها بتحمل المسؤوليه كامله ولقد تم مخاطبتهم عبر الايميل بتاخرهم في اغلاق الرخص اكثر من مره للاسراع في تنفيذ الاعمال وتسليم المشروع في الموعد المحدد حسب العقد ولقد تم ارفاق صور تلك الايميلات مع مذكره الرد علي الدعوي علما بان جزء من تلك الغرامات التي ذكرتها المدعيه هي مبالغ غرامات تم تطبيقها عليها من بلديه (...) ومكتب (...) التابعين لامانه مدينه (...) لارتكابه مخالفات اثناء تنفيذ العمل. ٢/ ان الادعاء بان موكلتي لم تقم بتوريد المواد اللازمه للمشروع حسب العقد هو قول غير صحيح ويكذبه ظاهر الحال وانما قصد منه التهرب من تحمل مبلغ الغرامه التي فرضتها البلديه علي المشروع لتتاخر المدعيه في اغلاق الرخص حيث ان موكلتي قد قامت بتوفير المواد اللازمه للمشروع في الموعد المحدد ولقد تم مخاطبه المدعيه بتوفر المواد في المستودع الا ان المدعيه هي من تاخرت في استلام المواد اللازمه للمشروع من موكلتي ولقد تم تقديم ايملات ومراسلات تثبت ذلك مع مذكره الرد علي الدعوي. لكل ما تم ذكره يتضح عدم صحه الدعوي اضف الي ذلك وجود عقد اتفاقيه رسمي وموقع بين الطرفين وهو ملزم بجميع بنوده وفقراته. الطلبات: بناء علي كل ما سبق نلتمس. ١/ صرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها. ٢/ الحكم بالزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت ان جوابه غير ملاق للدعوي وان سبب التاخير يرجع الي التاخر في استخراج الفسوحات وتاخرهم في تسليم المواد كما انها تطالب بمستحقاتها نتيجه اكمال المشروع. وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع (٤٥٣.٥٧٧.٣٨) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله والغاء الغرامات التاخيريه، وقدمت بينه علي دعواها تمثلت في العقد ومراسلات بين الطرفين، وحيث اجابت المدعي عليها بان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال وانه لم يكن تاخر من قبلها. وحيث اطلعت الدايره علي ما قرره الطرفان وما قدما من مستندات. ولان العقد المبرم بينهما في الماده الخامسه من الاتفاقيه نص علي انه: ( في حاله حدوث ما يعيق قيام الطرف الثاني استكمال التنفيذ لاسباب ترجع للطرف الاول او لظروف خارجه عن اراده الطرف الثاني ( رخص الحفر _ تامين المواد_ السيول _ حادث طاري لا قدر ﷲ) ينبغي علي الطرف الثاني ابلاغ الطرف الاول بذلك والحصول علي موافقه كتابيه من مدير المشروع باضافه ايام التوقف لفتره التنفيذ وذلك خلال اربع وعشرون ساعه من وقت حدوث الواقعه والا يعد الطرف الثاني المسؤول عن التاخير ان وجد). وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت مخاطبتها للمدعي عليها بهذا التاخير الذي تدعيه فان طلب المدعي في هذه الدعوي لا يعضده دليل يمكن الاستناد عليه، ومخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد وكان من الواجب الالتزام ببنوده والعمل باجراءاته لقوله عليه الصلاه والسلام ( المسلمون علي شروطهم )، مما تنتهي مع الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) الدوليه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) و بالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٩٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الدوليه مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالغاء الغرامات التاخيريه التي فرضتها عليها دون وجه حق والزامها بدفع باقي مستحقاتها بمبلغ قدره (اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله) و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، التي تضمنت تكرارا لما سبق ان ابداه امام الدايره الابتداييه، واهم مافيه ان الدايره لم تتطرق لتاخير المدعي عليها في اداء التزاماتها حسب العقد، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وقد اشارت الدايره الابتداييه في حكمها الي نص الماده الخامسه من العقد الموقع بين الطرفين، ولم تقدم المدعيه مايفيد بتنفيذها لها، كما ورد في نص الحكم المذكور. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١٠٧٨ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) الدوليه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...).