tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530018377 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=document_number:d402dd17-a07c-4c59-8f0c-c1f3e685aa4b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470164624 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه الخليج الغربيه للاستيراد المحدوده
المدعي عليه:
شركه نمارق الحجاز المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 22/3/1444ه وفيها: حضر وكيلا عن المدعيه/ محمد ناصر محبوب علي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 434507531، وحضر معه سامي عايض الجهني وكيلا عن المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فارسل تحريرا عبر شات التايمز: اشترت المدعي عليها من موكلتي مواد غذاييه بمبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله. ولم تسدد منها شيء (نموذج طلب اتمان -مرفق الفواتير-مطابقه رصيد)، كما تقدمت بطلب صلح لدي منصه تراضي، الا ان المدعي عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق)، فكانت هذه الدعوي، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره مبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله والزامها بمبلغ (15.000) خمسه عشر الفا ريال اتعاب المحاماه كونها الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي وتضمن جوابه المرسل عبر شات التايمز: ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد مع موكلتي شركه نمارق الحجاز مرفق به سند نموذج طلب اتمان صحيح واما ما ذكره من قيمه التعاقد المذكوره فهي غير صحيحه وما ذكره من الفواتير المرفقه بالدعوي ووصفها كالتالي: 1-فاتوره رقم M069617 بتاريخ ٢٤/ ٩ / ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٧٠٧٧.٥٠) سبعه عشره الف وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله، 2-فاتوره رقم M069782 بتاريخ ٦ / ١٠ /٢٠٢٠ بمبلغ وقدره(١٣٦٨٥) ثلاثه عشره الف وستميه وخمسه وثمانون ريال، 3-فاتوره رقم M070 137 بتاريخ ٤ / ١١/ ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره(١٦٠٤٢.٥٠)سته عشره الف واثنين واربعين ريال وخمسون هلله، 4-فاتوره رقم M070358 بتاريخ ٢٤ / ١١/ ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٩٣٨٣.٢٥)تسعه عشره الف وثلاثميه وثلاثه وثمانون الف ريال وخمسه وعشرون هلله، 5-فاتوره رقم M90005479 بتاريخ ١٩/ ١ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٨٢٠٠.٤٢)ثمانيه الاف ومايتان ريال واثنين واربعين هلله، 6-فاتوره رقم M90007597 بتاريخ ٢٦ / ١/ ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (١١.٠٤٠)احد عشره الف واربعون ريال، فهي صحيحه وقد استلمها موكلي وقام بالوفاء بها بمجموع مبلغ وقدره (٨٥٤١٠،٦٥) خمسه وثمانون الف واربعميه وعشره ريالات وخمسه وستون هلله وبينه ذلك التالي: 1-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ ٢٦ / ٩/ ٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مرجع العمليه (٢٤٠٥٦٧١٩)، 2-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ ٢٥/ ١٠ / ٢٠٢٠ م، بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشره الف ريال مرجع العمليه (٢٤٣٨٠٦٧٢)، 3-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثني عشره الف ريال مرجع العمليه (٢٤٢٠٤٧٩٥)، 4-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ وقدره(٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مرجع العمليه (٢٤٨٠٣٢٧٤)، 5-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ ٢٢/ ١ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال مرجع العمليه (٢٥٦٤٥٩٤٣)، 6-شيك رقم (٠٠٠٠٠١٠٤) المسحوب علي بنك البلاد بمبلغ وقدره (١٤٠٢١٤) اربعه عشره الف ومايتان واربعه عشره ريال، واما ما ذكره المدعي وكاله من احتاج بسند مصادقه الرصيد فهي غير صحيحه ويطعن فيها موكلي بتزوير الختم والتوقيع ولكل ما تقدم يطلب موكلي رد الدعوي واخلاء سبيله من هذه الدعوي ، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للتاكد من قيمه السداد لموكلته، فامهلته الدايره لذلك، وطلبت منه ارفاق رده بمذكره تقدم عبر النظام، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: انه بعد مراجعه الحسابات الماليه مع موكلي ارفق لفضيلتكم بينه الوفاء وهو كشف الحساب المثبت فيه الصفه في التحويل من شركه سما شاهين المملوكه للمدعي عليها شركه نمارق الحجاز ما يثبت معه الوفاء بالمطالبه محل الدعوي واما تاريخ الوفاء وصفته فهي كالتالي: 1-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 24/ ١ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره(7.130) سبعه الاف وميه وثلاثون ريال. مرفق1، 2-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 07/ 11 / 2020 م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.مرفق2، 3-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 27/ 09 / 2020 م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.مرفق3، 4-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 14/ 09 / 2020 م بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشره الف ريال.مرفق4، 5-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 26/ 08 / 2020 م بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشره الف ريال.مرفق5، 6-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 12/ 08 / 2020 م بمبلغ وقدره (12.000) اثني عشره الف ريال.مرفق6، 7-حواله ماليه صادره من بنك الرياض الي حساب المدعيه في بنك الراجحي بتاريخ 28/ 07 / 2020 م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.مرفق7، 8- شيك رقم (٠٠٠٠٠١٠٤) المسحوب علي بنك البلاد بمبلغ وقدره (١٤٢١٤) اربعه عشره الف ومايتان واربعه عشره ريال. مرفق 8 المطلوب: لكل ما تقدم اطلب رد دعوي المدعيه ، وفي جلسه 8/4/1444ه: سالت الدايره وكيل المدعيه سبب عدم رده علي مذكره المدعي عليه فذكر بانه تعذر عليه ذلك، ثم ارفق رده عبر الشات وتضمن: اولا: اقر وكيل المدعي عليها بتعاقد موكلته مع موكلتي وانكر قيمه التعاقد وناقش موضوع الدعوي بذكره تفصيل المبالغ التي يدعي انه سلمها لموكلتي ثم طعن وكيل المدعي عليها بتزوير الختم والتوقيع في مطابقه الرصيد، وحيث ناقش وكيل المدعي عليها موضوع الدعوي فلا يقبل منه ان ينكر صحتها وفقا للماده (29) الفقره الثانيه من نظام الاثبات: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق، كما جاء في ذات النظام من الماده (39) الفقره الثانيه: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، ثانيا: لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه موصله علي ما يثبت قيامه بتحويل المبالغ المذكوره لموكلتي او كشف حساب يثبت ذلك، كما ان المرفق المقدم من وكيل المدعي عليها حواله صادره من شركه سما الشاهين وليست من شركه نمارق الحجاز، وموكلتي تنفي استلامها تلك الحوالات المدعي تسليمها لموكلتي، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد وناقش موضوع الدعوي ولم يقدم بينه موصله علي الوفاء فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:1 – الزام المدعي عليها بقيمه المبيع مبلغ وقدره (77172.50) ريال، 2 – الزام المدعي عليها بمبلغ (15000) ريال اتعاب المحاماه كونها الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها ، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه هل المصادقه المقدمه مبنيه علي الفواتير المرفقه بملف الدعوي، فذكر وكيل المدعيه بان المصادقه مبينه علي الفواتير المرفقه بملف الدعوي، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها، عن الحوالات من شركه سما الشاهين وليس من المدعي عليها، فذكر وكيل المدعي عليها بان شركه سما الشاهين مملوكه لموكله المدعي عليه، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، ثم امهلت الدايره وكيل المدعيه الاطلاع علي الحوالات البنكيه والتاكد من موكلته والرد علي كل حواله، بمذكره تودع في النظام، فاستعد لذلك، وفي جلسه 22/4/1444ه: حضر وكلاء طرفي الدعوي، وقد تحضيرهما الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه فذكر بان رده باختصار بان جميع الحوالات البنكيه لم ترد لموكلتها، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته، فذكر بان الحوالات البنكيه سابقه لمطابقه الرصيد، فجميع الحوالات كانت عام 2020 ومطابقه الرصيد كانت عام 2022م، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي ذلك، وذكر بان موكله ينكر مطابقه الرصيد ويطعن بالختم والتوقيع، ثم طلبت منه الدايره البينه علي الطعن في الختم والتوقيع، فطلب مهله للرجوع لموكله، فامهلته الدايره لتقديم ذلك عبر النظام بمذكره يوضح فيها مواطن التزوير وموضعه وبينه اثباته وذلك خلال مده خمسه ايام، فاستعد لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ذلك من خلال مذكره تقدم عبر النظام خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، وفي جلسه 12/5/1444ه: حضر طرفي الدعوي، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه فذكر بانه تعذر عليه ارسالها لوجود طلب سابق، فطلبت منه الدايره تقديمها عبر النظام مره اخري خلال يوم، وطلبت من وكيل المدعيه الرد عليها خلال خمسه ايام التاليه فاستعد لذلك، وفي جلسه 26/5/1444ه: حضر طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تاخره في ايداع المذكره، فذكر بان سبب ذلك تاخر وصول الادله له من قبل موكله ولم يرسل له الا امس حيث ان موكله كان مسافرا، وهذا سبب تاخره، ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه، فامهلته الدايره لتقديم رده علي ذلك خلال خمسه ايام، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: 1-اقدم لفضيلتكم بينه تزوير التوقيع والختم في مستند مطابقه الرصيد والتي تثبت عدم صحه الختم والتوقيع مرفق 1 نموذج طلب ايتمان الصادر من المدعيه المتضمن في الصحفه رقم 3 معلومات الموظفين الرييسين و الصفحه رقم 4 المتضمن توقيع المدير العام لموكلتي وبمقارنته مع ما قدمه المدعي وكاله يثبت عدم صحه التوقيع والاسم واما الختم فاطلب مطابقه اصل المستند بالصوره المرفقه بالدعوي ومازال موكلي ينكر صحه الختم والتوقيع، 2- اقدم بينه عدم صحه مستند مطابقه الرصيد وهو عدد 21 فاتوره المتمثله في قيمه البضايع المستورده من المدعيه ومرفق كشف حساب تحويلات بنكيه تتمثل في سداد هذه المبالغ واطلب بينه ما استندت عليه المدعيه في المطالبه بمبلغ وقدره (77.172.50) سبعه وسبعون الف وميه واثنين وسبعون ريال وخمسون هلله بذكر ارقام فواتيرها، 3-اطلب استجواب وكيل المدعيه اثناء انعقاد الجلسه استناد للماده العشرون من نظام الاثبات ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: اولا:- يطعن وكيل المدعي عليها بصحه الفواتير محل دعوي موكلتي، بينما سبق ان اقر اقرارا قضاييا بصحتها وصحه العلاقه التعاقديه مع موكلتي في لايحته الجوابيه المقدمه بتاريخ / / ه (مرفق 1 لايحه المدعي عليه)، والاقرار القضايي حجه علي المقر وفق ما نصت عليه الماده (14) من نظام الاثبات: [1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه] والماده (17) من ذات النظام: [الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه]، فالمدعي عليه اقر بصحه الفواتير ودفع انه قام بسدادها من حساب شركه (سما الشاهين)، ولم يستطع اثبات وصول الحوالات لموكلتي، او صله شركه سما الشاهين بالشركه المدعي عليها، وعليه فان الخلاف بعد الاقرار القضايي المذكور بصحه التعاقد والفواتير، يكون علي اثبات السداد من عدمه فقط، اما الرجوع عن الاقرار القضايي بصحه التعاقد والفواتير، والدفع مجددا بعدم صحه الفواتير وانكار صحه التوقيع والختم بعد ان ناقش موضوع الدعوي واسانيدها فهو دفع غير مقبول نظاما، استنادا الي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات في فقرتها الثانيه: [من احتج عليه بمحرر وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق]، ثانيا:- (نموذج طلب الايتمان الموقع بين المدعي والمدعي عليها) المرفق في تحرير دعوانا، والذي اقر المدعي عليه وكاله بصحته، يتضمن في الصفحه الثانيه منه (معلومات الموظفين الرييسين) للشركه المدعي عليها وهم: [المدير العام / غسان العروي] و [مدير المشتريات/ محمد يونا بركت علي]، ويتضمن في الصفحه الاولي منه توقيع نفس الموظف (محمد يونا بركت علي) (مرفق 2 طلب الايتمان) والفواتير محل الدعوي التي سبق ان اقر وكيل المدعي عليه بصحتها اقرارا قضاييا + مستند مطابقه الرصيد المقدم من قبلنا عليها توقيع مدير المشتريات نفسه (محمد يونا بركت علي) ويتضح ذلك من التوقيع باسم (علي - Ali) باللغه الانكليزيه، وهو توقيع مطابق من حيث الشكل والرسم علي جميع الفواتير محل الدعوي ومستند مطابقه الرصيد و نموذج طلب الايتمان. ونطلب من فضيلتكم مطابقه هذه المستندات للتاكد من صحه دفعنا، وعليه فانكار المدعي عليها لتوقيع مدير مشترياتها الهدف منه التهرب من سداد التزاماتها، فوكيل المدعي عليها اقر بصحه الفواتير محل الدعوي المذيله بتوقيع مدير المشتريات المذكور، ولا جدوي من انكار (مستند مطابقه الرصيد) لانه موقع من نفس الشخص المسؤول في الشركه المدعي عليها، علما بان مدير الشركه المدعي عليها هو من ذكر اسم مدير مشتريات الشركه في (نموذج طلب الايتمان) ووقع علي النموذج، وهذا يؤكد تفويضه لمدير المشتريات للتوقيع باسم الشركه، ولكل ما تقدم ذكره، يتبين بان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه موصله علي تزوير التوقيع والختم الموجودان علي مستند مطابقه الرصيد، والذي يثبت - مع الفواتير محل الدعوي، ونموذج طلب الايتمان، مع اقرارات وكيل المدعي عليها بصحتها بموجب اقرار قضايي – صحه مطالبه موكلتي، ولان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الفواتير محل دعوانا ولم يقدم بينه علي الوفاء بقيمتها، ولان جميع الحوالات البنكيه المدعي بسدادها لموكلتي تواريخها سابقه لتاريخ مطابقه الرصيد، فاننا نمتسك بكامل طلبات موكلتنا في الدعوي بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه التوريدات بمبلغ قدره (77,172.50) سبعه وسبعون الف وميه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بمبلغ (15000) ريال اتعاب المحاماه ، وفي جلسه هذا اليوم: سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما طلبه في مذكرته المقدمه عبر النظام والتي يطلب فيها: استجواب وكيل المدعيه اثناء انعقاد الجلسه استناد للماده العشرون من نظام الاثبات، ثم سال عن تاريخ اخر فاتوره تم المطالبه بها في هذه الدعوي؟، الحوالات البنكيه جميعها لم تصل لموكلتك؟ كم ارقم الفواتير محل المطالبه؟ هذه اسيلته التي يرغب استجواب وكيل المدعيه لذلك، بجواب وكيل المدعيه ذكر بان جميع الحوالات لم تصل لموكلته وان الارقام مرفقه مرتبه من الاقدم الي الاحدث، وان اخر فاتوره كانت بتاريخ 25/5/2022م، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق ذكره، ثم ارسل وكيل المدعي عليها مذكره رد تضمنت: ما ذكره وكيل المدعيه من تاريخ اخر فاتوره بتاريخ 25/ ٥ / ٢٠٢٢ م غير صحيح، ولا توجد فاتوره في مرفقات الدعوي بهذا التاريخ فقد قدم عدد سته فواتير اخر فاتوره بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢١ م، واحيل اليها للاطلاع اعضاء الدايره الموقره وتم تقديم رد ببيان السداد في اول مذكره جوابيه، ما ذكره وكيل المدعيه من عدم وصول مبالغ الحواله الماليه المرفقه بكشوفات الحسابات البنكيه غير صحيح، وهو مثبت بكشف الحساب الرسمي المعتمد من البنك وتم تقديم سجل تجاري يثبت ملكيه الشركه المحوله سما شاهين لموكلي، ما ذكره المدعي من وجود توقيع محمد بوتا بركات علي ورقه المخالصه كما هو في نموذج الايتمان فغير صحيح والتواقيع مختلفه واحيل اليها للاطلاع كما ان الدايره لم تطلب الاصل لمطابقته والتاكد من خلوه من التزوير كما تم الدفع به في المذكره الاولي المقدمه من طرفنا ان وكيل المدعيه يتمسك بنظام الاثبات الماده ٢٩ ليتهرب من مطابقه مبالغ الفواتير المقدمه في الدعوي مع ورقه مطابقه الرصيد المنسوبه لموكلي ولم تقم الدايره الموقره حتي الان بمطابقه الفواتير المقدمه منه وعددها ٦ فواتير فقط لا غير ولم يقدم شيء سواها اصحاب الفضيله ان موكلي لم ينكر التعاقد مع المدعي عليها وتم تقديم ما يثبت سداد الفواتير المقدمه في الدعوي اعلاه وعددها سته فقط ولم يقدم المدعي فواتير سواها وتمسكه بفواتير مسدده والماده ٢٩ من نظام الاثبات تضليل للعدله وعليه يطلب موكلي تمحيص الفواتير محل المطالبه ومطابقتها مع ورقه مستند مطابقه الرصيد ان سلم من التزوير الشكلي والموضوعي ، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها: مبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله؛ وذلك قيمه بضاعه لصالح المدعي عليها، والزامها بمبلغ (15.000) خمسه عشر الفا ريال اتعاب المحاماه، فاما الطلب الاول: فان المدعيه تستند لصحه دعواها علي المصادقه والممهوره بختم وتوقيع والفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع، المرفقتان بملف الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بدفعين وهما: سداد موكلته لحقوق المدعيه الماليه في ذمتها، والدفع الاخر بالطعن بالتزوير للمصادقه، فاما الدفع الاول: فان المصادقه مؤرخه 2/8/2022م، وجميع السدادات التي تقدمت بها المدعي عليها كانت جميعها قبل هذه المصادقه في عام 2020، 2021م، مما تكون هذه المصادقه جاءت متاخره عن تلك السدادات التي ادعت بها، مما يسقط علي ضويه هذا الدفع، واما الدفع الاخر وهو الطعن بالتزوير، فالطعن بهذا المستند غير مقبول من جانبين شكليا وموضوعيا، فاما الجانب الشكلي فان الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، فوكيل المدعي عليه ناقش موضوع المطالبه بالادعاء بالسداد ثم ادعي تزوير المحرر المتعلق بالمصادقه، واما الجانب الموضوعي: فوكيل المدعي عليه ادعي تزوير التوقيع والختم الممهوران في المصادقه، وقد طلبت منه الدايره تقديم البينه علي اثبات ذلك وفقا لاحكام الفقره الثانيه من الماده(39) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: 2- علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه ، فكان غايه ما قدمه في اثبات ذلك امران وهما: استناده الي نموذج طلب ايتمان الصادر من المدعيه المتضمن في الصحفه رقم 3 معلومات الموظفين الرييسين والصفحه رقم 4 المتضمن توقيع المدير العام لموكلتي وبمقارنته مع ما قدمه المدعي وكاله يثبت عدم صحه التوقيع والاسم واما الختم وطلب مطابقه اصل المستند بالصوره المرفقه بالدعوي، فاما التوقيع فان وكيل المدعيه قد اجاب علي هذا الدفع في مذكرته الاخيره فيما مضمونه، ان التوقيع صادر من المفوض بالتوقيع في خطاب الايتمان الموظف (محمد يونا بركت علي) (مرفق 2 طلب الايتمان) فالتوقيع باسم (علي - Ali) باللغه الانكليزيه، وهو توقيع مطابق من حيث الشكل والرسم علي جميع الفواتير محل الدعوي ومستند مطابقه الرصيد ونموذج طلب الايتمان، وعلي افتراض ان التوقيع محل قدح فيه، فان الختم الممهور في المصادقه والفاتوره المرفقه بمبلغ المطالبه ونموذج طلب الايتمان واحد في الشكل والرسم في المشاهده المجرده، والورقه العاديه يحتج بها باي طريقه يصح نسبتها لمن صدرت عنه نظاما؛ وذلك وفقا للفقره الاولي من الماده(29) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، فالماده السابقه لم تشترط وجوب توفر كل ما يدلل نسبه الورقه العاديه لمن نسبت له، بل جعلت ذلك حجه في ادني اشاره بوجود نسبه الخط او الامضاء او الختم او البصمه، فتوفر احدها كافيا لصحه النسبه لمن كانت صادره منه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه الكافيه في عدم صحه نسبه الختم لموكلته، مكتفيا بطلب المطابقه فقط، فان ذلك لا يعد اثباتا بالتزوير لهذا المحرر من هذا الاعتبار، وذلك ان الادعاء بالتزوير لا يكون الا بالمضاهاه بين ما ثبت تزويره وما هو صحيح في نسبته للخصم، وفقا لنصوص المواد (41،42) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي سقوط هذه الدفع ايضا، فضلا ان المدعيه قدمت فاتوره بمبلغ المطالبه ومرفقه بملف الدعوي بذات مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، وهي مؤكده لما جاءت به المصادقه المرفقه بملف الدعوي، فضلا ان الختم الممهور بتلك المستندات جاء بتواريخ حديثه لعام 2022م، مما يدلل ان نسبه اثباته صحيحه وتقوي جانب المدعيه فيما تدعيه، مما تري معه الدايره بان ما قدمته المدعيه بينه موصله، وتنتهي معه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما جاء في مناقشه وكيل المدعي عليها لوكيل المدعيه واستجوابه في الجلسه الاخيره، منصبا استجوابه في الفواتير المرفقه بملف الدعوي، وتاريخها، وارقامها، والحوالات البنكيه الصادره من موكلته للمدعيه، فهذا الاستجواب الذي ذكره لا يؤثر علي نتيجه ما توصلت له الدايره من حكم؛ وذلك ان وكيل المدعي عليها سبق ان رد بجوابه علي تلك الفواتير في الجلسه الاولي مدعيا بها سداد المدعيه، والامر الاخر ان المدعيه لم تستند لهذه الفواتير التي ناقشها وكيل المدعي عليها في ذاتها مكتفيه بها، بل تستند الي المصادقه المرفقه والفاتوره والممهورتان بختم المدعي عليها، ولذلك كل جل مناقشه وكيل المدعي عليها علي تلك المصادقه والطعن بها، ولهذا فان الدايره لم تستند في تسبيبها لتلك الفواتير محل المناقشه والاستجواب من وكيل المدعي عليها فيما توصلت له من نتيجه الحكم بمبلغ المطالبه، بل استندت الي المصادقه والفاتوره المرفقتان بملف الدعوي كما هو موضح سابقا، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) خمسه عشر الفا ريال، ولما كانت المطالبه باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه وذلك استنادا لكون الحكم في الطلب الاصلي كان لصالحها، وهي احدي صور اتعاب التقاضي في الدعاوي، واتعاب التقاضي مبني علي مقدمتين وهما: المقدمه الاولي وهي: ان الشريعه الاسلاميه حرمت بشكل قاطع وذلك بوفره الادله النقليه من الكتاب والسنه بحرمه التعدي علي الاموال الا بحقها، ومنها قوله صلي الله عليه وسلم: فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم... ، فلا يقطع من مال المسلم لاخر الا بحق بين ظاهر، وذلك لتحذير الوارد بحديث ام سلمه رضي الله عنها: ان رسول الله ﷺ قال: انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض؛ فاقضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه، والمقدمه الثانيه: ان اهل العلم المحققين، ومنها ما قاله سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، وقال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات : ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في الانصاف في باب الحجر: قول الثانيه لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات ، ومدار تلك النصوص الفقهيه من اقول المحققين من اهل العلم ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، ونتيجه لتلك المقدمتين فان مدار التعويض يبني علي تحقق التعدي والظلم بالمماطله في تسديد الحقوق الواجبه من غير مانع يمنعه من ذلك، كما ان ذلك مرتبط بالمماطله الصريحه، بعد ان استنفذ المدعيه كافه الاوجه الممكنه باسترداد حقه قبل رفع الدعوي القضاييه مع الخصم بسداد ما عليه من حقوق من مخاطبته او باي وسيله مشروعه، وموجب ذلك تحقق الضرر الفعلي علي المدعيه، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي نجد ان المنازعه فيها مشتبهه بين اطراف الدعوي في استحقاق كل طرف من الاخر، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود الضرر الفعلي الواقع عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب لعدم تحقق موجب التعويض عن اضرار التقاضي في هذه الدعوي وفق ما اشير اليه.
نص الحكم:
الزام شركه نمارق الحجاز المحدوده، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه الخليج الغربيه للاستيراد المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٧،١٧٢.٥٠) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470164624 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه الخليج الغربيه للاستيراد المحدوده
المدعي عليه:
شركه نمارق الحجاز المحدوده
الوقايع:
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه بعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه وبعد الدراسه فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه وبعد الاطلاع علي دفوع المدعي عليه (المستانف) المتضمنه دفعها بسداد ما بذمتها للمستانف ضدها عن طريق حوالات من (شركه سما الشاهين)، ونظرا لانكار المستانف ضدها استلام اي مبالغ من المستانفه وانكر جميع السدادات من المستانفه، ولما كانت المستانف ضدها تقر بان مطابقه الرصيد مبنيه علي الفواتير محل الدعوي وتنكر استلامها اي حواله من هذه الشركه وانها لا تعامل لها معها، عليه فقد قررت الدايره الكتابه للبنك المركزي وبالاطلاع علي افادتهم المرصوده بعاليه والتي تثبت استلام المستانف ضدها لعدد من الحوالات من سما الشاهين وقد تضمنت الافاده ان بعض الحوالات تم تحويلها بعد تاريخ الفاتوره محل المطالبه بتاريخ 24/ 9/ 2020 فان (الحواله الخامسه بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال بتاريخ 27/ 9/ 2020 والحواله السادسه بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال بتاريخ07/11/ 2020 م والحواله السابعه بمبلغ وقدره (7130) سبعه الاف وميه وثلاثون ريال بتاريخ 24/ 1/ 2021 م) ا.ه ومجموع الحوالات التي تم تحويلها بعد تاريخ الفاتوره محل المطالبه بتاريخ 24/ 9/ 2020 مبلغ قدره (47130) سبعه واربعون الف ومايه وثلاثون ريالا، ولما كان المستانف ضده وكاله بعد تقرير الدايره الكتابه للبنك المركر قدم مذكره تتضمن اقراره باستلام الحوالات والشيك ودفع بانها تخص فواتير اخري ولم يقدم بينه علي دفعه، كما انها دفوع جديده لم تقدم سابقا والدفوع الجديده لا تقبل في الدعاوي اليسيره، ولما كان الشيك يتضمن مبلغ وقدره (14,214) اربعه عشره الف وميتان واربعه عشره ريال، ونظرا لان مجموع الحوالات والشيك مبلغ قدره (61،344) واحد وستون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا فتحسم من المبلغ محل الدعوي حيث ان مبلغ المطالبه مبلغ قدره (77178.5) سبعه وسبعون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله فيكون المتبقي في ذمه المستانفه (المدعي عليها) للمستانف ضدها (المدعيه) مبلغا مبلغ وقدره (15.834.5) خمسه عشره الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسون هلله مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه ولا ينال من ذلك ما اثاره بخصوص مستند المصادقه فان الحكم لم يبن عليها مفرده بل بني علي الفواتير المرفقه في دعواه بل قرر انه يحصر دعواه في ما تضمنه مبلغ المصادقه ومن المتقرر انه لا انكار بعد الاقرار مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470164624) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430504498) وتاريخ 26 /06 /1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام شركه نمارق الحجاز المحدوده، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه الخليج الغربيه للاستيراد المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا مبلغ وقدره (15.834.5) خمسه عشره الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.