tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:acce8de9-682c-4458-bfc5-ae4670e0167a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7890 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه رابطه النجوم للحاسبات والشبكات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه البوابه الاساسيه للاتصالات وتقنيه المعلومات غير ذلك (...)
 
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (انها تعمل في تجاره الاجهزه ولوازم الحاسب الالي وقطع غيارها وانظمتها، وقدمت عرض اسعار للمدعي عليها بشان تامين المواد المذكوره في امر شراء الصادر من المدعي عليها بمبلغ قدره (2,362,499,99) مليونان وثلاثمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسع وتسعون هلله، واشترطت في عرض الاسعار المقدم انه بمجرد تقديم امر الشراء من المدعي عليها لا يجوز الغاؤه، والدفع يكون بخطاب اعتماد بنكي لمده (90) يوما من تاريخ تسليم المنتج، ولمده تسليم 6-8 اسابيع، تمت موافقه المدعي عليها علي العرض، وقدمت امر شراء رقم (005-20200309 وتاريخ 9 مارس 2020م) اشارت فيه الي عرض اسعار المدعيه وبالمبلغ وشروط الدفع الوارد فيه، وطلبت المدعيه من المدعي عليها اصدار خطاب الاعتماد البنكي الا ان المدعي عليها ماطلت في ذلك، وبتاريخ 28 ابريل 2020م اخبرت المدعيه المدعي عليها انها قامت بتامين المواد لصالحها وانها موجوده في مستودعاتها في دبي وجاهزه للشحن الي الرياض، وطلبت منها انهاء اصدار خطاب الاعتماد البنكي، وكررت طلب ذلك من المدعي عليها عده مرات، الا انه بتاريخ 5 اغسطس 2020م طلبت المدعي عليها الغاء امر الشراء بحجه ان المستفيد النهايي (وزاره الصحه) لا ترغب في المواد المؤمنه، وبهذا الالغاء فان المدعي عليها خالفت الشروط المتفق عليها، علما ان المواد تصنع حسب المواصفات المطلوبه من المدعي عليها ولا يمكن استخدامها اي استخدام اخر، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تنفيذ تعاقدها واستلام المواد المورده 2- دفع مبلغ قدره (2,362,500) مليونان وثلاثمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال 3- التعويض باجره المثل بسبب حبسها مبلغ المطالبه 4- 10% من كامل المبلغ المستحق اتعابا للمحاماه). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها سالت المدعيه عن اكمالها الاجراء النظامي قبل رفعها الدعوي حيث ان الاخطار المرفق ليس به تاريخ اليوم، ولم يثبت ارساله للمدعي عليها؛ كما ان محضر الصلح المرفق لم يتضمن عقد اي جلسه صلح وامهلتها لذلك الا انها لم تجب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل اعمالهما التجاريه فانها بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (19) من النظام علي: (1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي). والماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، والماده (71) منها علي: (1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام) والماده (72) علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ونصت الماده (76) علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي:... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار)، وباطلاع الدايره علي الاخطار المرفق فانه لم يثبت لديها وصوله للمدعي عليها كما ان محضر الصلح لم يتضمن عقد اي جلسه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
 سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان