tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1426-06-01 document_type=ruling entity=document_number:6df18969-72d0-47ba-a852-b01e12539377 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2469 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بجده سلمهم ﷲ الموضوع / دعوي محاسبه مدير في شركه (...) في الدعوي رقم (...) لعام 1441 اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلكم بدعواي بصفتي ولي علي اموال القاصر (...) ضد المدعي عليه (...) بصفته مدير شركه (...) (تضامنيه ) حيث اسس القاصر (...) والمدعي عليه شركه تضامنيه اسمها شركه (...) وذلك بموجب عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 01/ 06/ 1426 وقد تم الاتفاق علي تعيين المدعي عليه مدير للشركه وذلك طبقا لما ورد في السجل التجاري للشركه وعقد تاسيسها وقد تم تحديد حصه القاصر علينا (...) في راس مال الشركه بقيمه 160.000 مايه وستون الف ريال اي ما يعادل 80% من راس مال الشركه وقد تم الاتفاق بين الشريكين علي تحديد مده الشركه ب عشر سنوات تبدا بتاريخ قيدها بالسجل التجاري ومنذ تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخه لم يقم المدعي عليه بتسليم القاصر (...) حصته من ارباح الشركه ولم يقم بتحديد ارباح القاصر عند نهايه كل سنه ماليه للشركه مخالف بذلك نص الماده 35 من نظام الشركات ) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 4-6-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وفي جلسه اليوم المرييه تبين حضور ولي المدعي بموجب صك ولايه رقم: (...) ، والمدعي عليه وكاله، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه بتسليم القوايم الماليه من تاريخ قيد الشركه وحتي عام 2020م ثم استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه ونظرا لصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من: 
(الاسباب) 
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه وكيل المدعي بتسليم القوايم الماليه باعتبار ان موكله شريك في شركه (...) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته الميزانيات للشركه المدعي عليها من عام من تاريخ تاسيسها حتي عام 2020م، وبما ان المدعي وكاله لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها، والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعون؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا - كما هو حال المدعيه في هذه الدعوي من مطالبتها تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من تاريخ قيدها حتي 1442ه - ان تبحث عنه، وتتاكد من صحته، وتحدد مقداره، ثم ترفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وحيث ان وكيل المدعي شريك في الشركه المدعي عليها، وان لها الصفه في المطالبه بنصيبها من حصه شراكته، وقد كفل النظام الحق للشركاء بالاطلاع علي المستندات والميزانيات الخاصه بالشركه، وقد جاء في الماده رقم (24) من نظام الشركات ما نصه: ( لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا) ،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما يرد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم المدعي (...) رقم الهويه: (...) القوايم الماليه لشركه ( شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) من تاريخ قيدها عام 1426ه وحتي عام 1442ه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٥٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم القوايم الماليه باعتبار ان موكله شريك في شركه (...) . وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم المدعي (...) رقم الهويه: (...) القوايم الماليه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) من تاريخ قيدها عام ١٤٢٦ه وحتي عام ١٤٤٢ه.
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.