tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530367010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1445-04-10 document_type=ruling entity=document_number:e5fc55c7-9fa4-4ec8-a01f-65a2ab293927 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٤١٩٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات مواد غذاييه تتمثل في الاتي: كيك- وفطاير- وساندويتش- وسلطه، وقد استمر التعامل مع المدعي عليها حتي اصبحت ذمتها مشغوله بمبلغ قدره (٥,٦٩٢.٥٠) خمسه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، حيث ان المدعي عليها كانت تقوم باستلام المنتجات حسب الفواتير المرفقه ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، وقد توقفت عن السداد لاكثر من عام دون ابداء اي سبب او مبرر، وتم مطالبتها بالسداد والوفاء بالتزامها الا انها ماطلت في السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٦٩٢.٥٠) خمسه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب، علي مطبوعات المدعيه، للفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م الي ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م. ٢- عدد (١٩) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٠/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: تحرير لايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في ١٤/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد ان المدعيه ارفقت ما يثبت اللجوء الي الصلح. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.