moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 10259 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قبل 4 سنوات وفي تاريخ 30/03/2016م قامت (...) (التي تعمل المدعي عليها عندها) باعطايي واعطاء مجموعه كبيره من الناس وعودا بارباح هايله اذا استثمرنا معها وفعلا اتفقت معها علي استثمار مبلغ 18.500 ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال كي تستثمرها لي في نشاط السيارات علي ان ترجع المبلغ لي خلال 5 اشهر 5 اضعاف راس المال، وفعلا حولت المبلغ الي المدعي عليها (...) (مساعده (...))، ولكن مرت ال 5 اشهر والسنه والسنتان والاربع ولم ياتنا اي شيء واكتشفت بان ما تفعله (...) و(...) هو مجرد تلاعب باموال الناس مع الاسف، وقد قمت بتحويل المبلغ علي دفعات الي المدعي عليها (مرفق الحوالات) وحيث ان العقد باطل لاحتوايه علي ربح مضمون (مرفق الكمبياله بتوقيع (...)) فاني اطالب بارجاع راس المال من قبل المدعي عليها (...)، التي كانت الحواله الي حسابها. ملاحظه: سبب ذكر تفاصيل الاتفاق ودور (...) هو للتاكيد بان القضيه تجاريه وليست من اختصاص المحكمه العامه؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ 18.500 ثمانيه عشر الفا وخمسميه ريال هكذا ادعت. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف بان المدعي عليها مجرد وسيطه في ايصال راس مال موكلتي الي (...) حيث ان (...) هي التي ستضارب براس مال موكلتي. وبسؤاله هل يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ام يطلب الزام (...)؟ فاجاب بان موكلتي تطلب الزام (...) بمبلغ المطالبه هكذا اجاب. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، التي جاء فيها ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما كان من المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي. وحيث قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليها وسيطه في ايصال مبلغ المطالبه ولا يطلب الزامها برده وانما يطلب الزام ( ...). (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.