tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1404

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/3010 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26041/4 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:153 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1404) القرار رقم
| (Z-2021-47064) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه
غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٥ الي ١٤٤١ ه - د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يغير غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٠١٠) وتاريخ
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤١/٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ١١/٢١١٨٤ عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، ولم يضر المعدي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرها/
... «هويه وطنيه رقم ... », بصفته ممله للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، وسبال مملد المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجبب انه يؤكد علي
ما ورد في لاتحه المهدي عليها الجوابيه وعمد قول اي مستندات جيده لم
تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبال مملد المهدي عليها
عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجبب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه
والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ
(٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥١/١) وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ (١٤٥١/١) وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤٥ الي ١٤٤٥، وحيث
ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المالكي رقم (٢٦٠٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وتاريخ ١٤٤١/٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠)
وتاريخ ١٤٤١ ه، يحوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي تم رفعها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
افا فبما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يشله جاسه النظر في الدعوي زعيم ثبوت تبلغه تبايعا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي مدل النظر في ظل
عدم ضروره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذا نظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا
لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقا
رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القراز:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق
النهزام خلال (٢٠٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.