tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431023976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1441-11-15 document_type=ruling entity=document_number:56fa473f-aabe-4550-9e10-0240128a6ecf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471135781 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد الورق، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم صرف الشيك، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي اصاله: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وسالت الدايره المدعي عن دعواه؟ اجاب: بانه قام بتسليم المدعي عليها بمبلغ قدره:(16.500) سته عشر الفا وخمسمايه الف ريال، بغرض الشراكه في مشروع توريد ورق تصوير (...) لجامعه (...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك ولم تفي ببنود التعاقد وحصر مطالبته في اعاده راس ماله، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما حواه من اسانيد تبين لها ان العقد جري ابرامه مع مؤسسه (...) وليس مع الشركه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله؟ اجاب بان المؤسسه جري تحويلها الي شركه، وبسؤال المدعي عن تاريخ تحول المدعي عليها الي شركه؟ اجاب بقوله لا ادري، وذكر بان العقد جري ابرامه قبل تحويل المؤسسه الي شركه، وبسؤال المدعي هل لديه ما يود اضافته؟ فقرر اكتفاءه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتحويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق وهو الهدف المقصود من الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. ولما كان العقد موضوع الدعوي بين المدعي ومؤسسه (...) للطاقه؛ وليس مع الشركه المدعي عليها الامر الذي تنتهي مع الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه , ولا ينال من ذلك ما ورد في نظام الاسماء التجاريه في الماده التاسعه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات..) حيث ان الدايره باطلاعها علي تاريخ نشوء الشركه المدعي عليها تبين انها بتاريخ لاحق عن تاريخ العقد المبرم حيث ان تاريخ نشوء الشركه كان في 15/11/1441ه وتاريخ العقد محل الدعوي في 15/2/1443ه مما يعني عدم انعقاد الصفه تجاه المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.