moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٢/٠٥/١٨ه - ٢٠٢١/٠١/٠١م) ابرم المدعي عقد شراكه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها (باعلاف والاضافات العلفيه غير الدواييه اغنام، خضروات، برمجيات)، وقام المدعي بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، علي ان يكون نصيبه من الارباح نسبه (٥٠%) من راس المال، ولم تقوم المدعي عليها بالعمل، وقد دفعت مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال فقط، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠١/٠١ه - ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م)، ونشا بسبب هذه العلاقه قيام المدعي عليها بالتدليس والغش والغرر والغبن وعدم تنفيذ والاختلاف الصفه حيث ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليها بما التزمت به من استثمار راس مال المدعي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعيه والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه، وطالب الزام المدعي عليها ١- رد قيمه راس المال وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، ٢- فسخ العقد، ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمس عشره الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه ١- عقد بيع وتسويق وتوزيع برقم (...)، وتاريخ (١٤٤٢/٠٥/١٨ه - ٢٠٢١/٠١/٠١م)، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، ٢- تحويل من المدعي حساب رقم (...) الي حساب ايبان رقم (...) (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، ٣- اخطار من المدعي وكاله للمدعي عليها بتاريخ (١٤٤٣/١٠/٢٨ه - ٢٠٢١٢/٠٥/٢٩م)، بسداد مبلغ المطالبه، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن بان المدعي عليها اقرت باستلام مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع بالاضافه مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال رسوم اداريه، وقد حولت (٥,٠٠٠) خمسه الاف متفرقه للمدعي، واما ما ذكره المدعي من الاتهامات فغير صحيحه، بل انه تم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١١ه وملخصها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب: اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع بالاضافه مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال رسوم اداريه، وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه، وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم تقوم بدفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل حواله علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي١- بتاريخ ٠٢/٢٠٢١م استلم مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ٢- بتاريخ ٠٣/ ٢٠٢١ استلم اخر حواله مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه، وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، وقيام المدعي عليها بالتدليس والغش والغرر والغبن وعدم تنفيذ والاختلاف الصفه وغير ذلك فيما ذكره وكيل المدعي غير صحيحه وفيها اتهام للمدعي عليها، علما انه قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه وملخصها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله من المدعي عليها مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال؟ اجاب: بانه بعد مراجعه موكلتي تبين انها استلمت مبلغ (٥.٠٠٠) علي انها ارباح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها اعاده راس ماله وقدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال اضافه الي بلغ الرسوم الاداريه وقدره: ٢.٥٠٠ الفان وخمسميه ريال، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه والرسوم الاداريه وتدفع بان الشركه محل الشراكه تعرضت لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه. ولان ما ذكرته المدعي عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال الي المدعي كاملا، واذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالي- في المذاهب الاربعه علي ان الربح وقايه لراس المال ودرييه له تجبر منه الخساره حال وقوعها، وان الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله. قال ابن قدامه -رحمه الله- "ومتي كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعه من الربح، سواء اكان الخسران والربح في مره واحده، او الخسران في صفقه والربح في اخري، او احدهما في سفره والاخر في اخري؛ لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) وبما ان المدعي اقر باستلام ارباح من المدعي عليها لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار ما استلمه المدعي من ارباح سلفا وقدرها: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل جزء من راس المال. ولما كان مبلغ الرسوم الاداريه الذي يطالب به المدعي قد تضمن العقد المبرم بين الطرفين علي انه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبه باسترداد المبلغ المذكور لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الادرايه وفيما يخص طلب المدعي باضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنها قايم علي تحقق الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما ولما كان من خلال وقايع الدعوي عدم توافر الاركان الثلاثه للتعويض اذ لم يتحقق ظلم ومماطله المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اضرار التقاضي ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره: (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ورفض ما عدي ذلك من طلبات. والله الموفق.