tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 36

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2018-01-18 date_hijri=1439-05-01 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

القرار رقم (36-2020-VR)
الصادر في الدعوي رقم (107-2018-VR)

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ (100000) ريال - دلت النصوص النظاميه ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع
الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها - وثبت لديها ان الدفع بعدم قبول الدعوي
لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به
المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان مقدم الدعوي لم يقدم ما يثبت صفته - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي
لرفعها من غير ذي صفه - اعتبار القرار النهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه.
- الماده (7، 8) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (2020/02/24ه) الموافق (1441/06/30ه)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 1435/01/15ه وتعديلاته، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم: (...)
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضا علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام
ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "ان المؤسسه حقيره وتم التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه منذ وقت مبكر وتم الغاء جميع النشاطات وتطلب الغاء القرار الصادر بحقنا".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "١- الاصل في القرار الصحه والسلامه علي من يدعي
عدم مشروعيه القرارات العكس، مع العلم بانه تم تسجيل المكلف في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٠م
الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م اي بعد نفاذ النظام. ٢- الاشخاص الملتزمين بالتسجيل حتي ١٨/٠١/٢٠١٨م المنشات التي تزيد
توريداتها عن مليون ريال وقد كان متاخرا المكلف بالتسجيل بشكل اختياري بعشرون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل
عن حد التسجيل الالزامي. ٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يحولها لانتهاج الطريقه التي يتم
من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات
(التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / .... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في
دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق التي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه. وبناء عليه
اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخبرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من
عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. ٤- الابلاغ الالكتروني بالهييه والذي
يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه وليس من المنطق ان يدخل المكلف
معلومات يترتب عليها قرارات قضاييه، ففي الغرامه يترتب علي المعلومات الخاطيه تطبيق الانظمه واللوايح. وبناء علي
تترتب علي المعلومات الخاطيه المقدمه من قبله فان ما ينتج عنها تابع من خطا المكلف وما يستند الي خطا الهييه في
تطبيق الانظمه واللوايح. وبالمثل ما سيق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بفرض الدعوي".
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
بدون وكاله عن المؤسسه المدعيه، وحضر كل ممثل عن المدعي عليها وتم افهامهم بان عليه احضار وكاله والا سقط حقه
في تمثيل المدعيه بصوره نظاميه.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
ممثلا عن المؤسسه المدعيه، وحضرت ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها. وبعد المناقشه وحيث ان الصفه
للخصوم، قررت الدايره بالاجماع عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.

الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/١١ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٥/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في سداد الضريبه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتعين الفصل فيها هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه من ان "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان من قام بتقديم الدعوي هو سامي بن ابراهيم بن مبارك بن حركان بموجب خطاب الاعتراض مع عدم وجود سند يثبت صحه صفه مقدم هذا الخطاب بما يخوله تمثيل المدعيه امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وتقديم صحيفه الدعوي من الناحيه النظاميه بناء علي ما قضت به الماده السابعه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي نصت علي " يكون تمثيل اطراف الدعوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه"، كما نصت الماده الثامنه من القواعد ذاتها علي ان ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي ..". وعليه فانه الدايره تري عدم صحه صفه مقدم الدعوي.

## القرار

قررت الدايره بالاجماع الاتي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شكلا لرفعها من غير ذي صفه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.