tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433497935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1443-11-09 document_type=ruling entity=document_number:2127199e-5113-4923-8456-db8309166a97 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٠٢٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المتمثل في (٥٠٠) خمسمايه جرام من الذهب عيار (٢٤)، المطالبه بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال وتمثل ارباح موكله في الشراكه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد ، وسند القبض ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بان موكلي لا يمانع بتسليم راس المال للمدعي ويطلب المهله لذلك ثم طلب مهله للاجابه بشكل مفصل علي ما جاء في دعوي المدعي ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله ، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته التي استمهل لاجلها فقدمها عبر النظام ونصها (اولا: اقام المدعي دعواه علي اساس انه دخل مع المدعي عليه في شركه مضاربه قدم فيها المدعي المال للمدعي عليه ليضارب فيه وهذا لا ينكره المدعي عليه ويؤكد ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه بالمضاربه وفق القواعد الشرعيه وعلي ذلك يمكن اجراء المحاسبه وتصفيه المضاربه. ثانيا: يطالب المدعي الزام المدعي عليه اعاده راس المال ومبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال كربح ، والمعروف شرعا ان العامل علي المضاربه لا يضمن راس المال ولا يضمن مبلغا محددا كربح لصاحب المال وقد قال ابن قدامه في المغني " متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح ". ثالثا: المدعي عليه لا يمانع في اجراء المحاسبه وتسليم المدعي حقوقه كامله عن عمليات المضاربه التي تمت بالاتفاق بين الطرفين وفقا للاسس والقواعد الشرعيه لشركه المضاربه.) ، كما جري من الدايره الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي ، ومن ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن ممانعه موكله تسليم راس المال للمدعي حالا اجاب بان موكلي قد لحقته خساره بسبب ارتفاع الذهب ، فافهمته الدايره بتقديم مذكره تشمل بينته علي الخساره عبر النظام خلال اسبوع ، وعليه رفعت الجلسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/١٤٤٣ه وفيها: حضر المدعي اصاله و وكاله وحضر وكيل المدعي عليه واتفق الاطراف علي صلح مفاده ان يرد المدعي عليه ، الذهب المستلم من المدعي وقدره (٥٠٠) خمسمايه جرام من عيار (٢٤) اربعه وعشرون خلال مده اقصاها ٠٩-٠٢-١٤٤٤ه التاسع من شهر صفر لعام الف واربعمايه واربعه واربعون للهجره ) هكذا اصطلحا ، وبعد التحقق من وكاله وكيل المدعي عليه ، وانها تخوله حق الصلح .وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره هذا الصلح ، والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه .