moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439512229 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، قيمه توريد معدات كهرباييه وتركيبها في مطعم المشتري، وحيث تلخصت الاجابات الموضوعيه في اخر جواب للوكيل المدعي عليها تاريخ 18/5/1444 حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد انه تواصل مع الاشخاص الذي ذكرهم المدعي انهم ذكروا انه اتم العمل وبالفعل المدعي اتم العمل علي حسب كلام الاشخاص الذي ذكر اسمهم واسمهم (...) و (...) المدعي والمبلغ المتبقي هو مبلغ المطالبه 13222.92ريال، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين حق الاقرار عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، قيمه توريد معدات كهرباييه وتركيبها في مطعم المشتري، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه بما تخوله وكالته من حق الاقرار وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم الله ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي ثبت للدايره من خلاله ثبوت صحه مبلغ المطالبه مما تري الدايره الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله والله الموفق.