tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:32b787ea-30a4-43ac-9d6d-3d82e1d3753c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 257 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه فيصل للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ايه بي في روك جروب المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " بموجب عقد المقاوله من الباطن رقم 031-80003-16 المؤرخ في 13/08/2018 م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تتولي موكلتي اعمال مقاوله توريد وتركيب الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والسباكه ومكافحه الحريق لمشروع تطوير مركز قوات الامن الطبيه المدعي عليها المقاول الرييسي للمشروع المذكور، وقد شرعت موكلتي في تنفيذ المتفق عليه وفقا لشروط واحكام ووثايق التعاقد، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وتمثل ذلك في انها لم تسدد الدفعه المقدمه المتفق عليها - رغم ان موكلتي سلمتها خطاب ضمان بنكي عن الدفعه المقدمه صادر عن مصرف الانماء بقيمه ( 26,500,000 ) ريال سته وعشرون مليون ريال وخطاب ضمان بنكي عن الضمان النهايي للمشروع صادر عن مصرف الانماء بقيمه ( 13,252,840 ) ريال ثلاثه عشر مليونا ومايتنا واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واربعون ريالا- كما تقاعست المدعي عليها عن صرف مستحقات موكلتي عن الاعمال المنجزه والتي بلغت وفقا للمستخلصات والفواتير المتعمده مبلغ وقدره ( 44.215.320 ) اربعه واربعون مليونا وميتان وخمسه عشرالفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وكذلك فشلت المدعي عليها في تنفيذ التزامها بشان اعتماد التصاميم والمخططات التنفيذيه للمشروع، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لحثها علي الوفاء بالتزاماتها التعاقديه وازاله اسباب التقصير ومع عدم تجاوب المدعي عليها عمدت موكلتي الي اخطارها بتعليق العمل في المشروع مع اعطاءها مهله اخيره للاسراع في اداء التزاماتها المنصوص عليها بالعقد، ولكن المدعي عليها استمرت في التجاهل وعدم الاكتراث الامر الذي دفع موكلتي الي اخطار الشركه المدعي عليها بفسخ العقد المبرم معها وحل الرابطه التعاقديه نهاييا واخطارها بسداد كامل مستحقات موكلتي الثابته في ذمتها مبلغ وقدره 44.215.320 اربعه واربعون مليونا وميتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا وتسليم موكلتي خطابات الضمان التي بحوزتها غير ان المدعي عليها لم تستجيب لكافه هذه المطالبات، حيث ان المدعي عليها بيدها خطابات ضمان صادره من موكلتي ويخشي ان تتصرف وعليه نطلب منع المدعي عليها من التصرف في خطابي الضمان رقم ( 034341) بمبلغ ( 26,500,000) سته وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال ورقم (032504) بمبلغ (13,252,840) ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واربعون ريال الصادرين عن مصرف الانماء". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 14\02\1442 تشير الدايره الي عدم وصول رابط الجلسه للاطراف وجري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه للسير فيها عن بعد وللبيان جري رصده. وفي جلسه 28\05\1442 المنعقده عن بعد حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه خلال 7 ايام من تاريخه عن طريق تبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 06\06\1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" ان موضوع الافراج عن الضمان المالي قبل الفصل في موضوع الدعوي يعتبر امرا سابقا لاوانه ولا يستقيم لا عقلا ولا نظاما لارتباطه ارتباطا وثيقا بانهاء المشروع واكتمال العمل فيه، او بالفسخ القضايي للعقد كما ان هنالك دعوي اخري منظوره امام الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (1207) للعام 1442ه. وحيث ان المدعيه هي من قامت بفسخ العقد دون موافقه موكلتي كما جاء علي لسان وكيلها. وبطبيعه الحال ليس من حق المقاول من الباطن المطالبه بالافراج عن الضمان طالما ان المشروع لم يكتمل بعد ومازال قايما او لم يتم الغاؤه من الجهه صاحبه المشروع؛ عليه فان هذا الضمان يبقي محجوز لدي البنك حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع ولا يتم الافراج عنه الا بخطاب رسمي من الجهه صاحبه المشروع يتضمن بان المقاول من الباطن قام بالانتهاء من المشروع؛ وتسليمه بشكل نهايي؛ وهذا الانهاء وفك الضمان يتم حسب شروطه النظاميه اي بعد مرور عام من تاريخ انتهاء المشروع اذا لم تظهر اي ملاحظات خلال فتره العام والا فيتم الاصلاح وتلافي الملاحظات والصرف علي اصلاحها من خلال هذا الضمان. وحيث ان المدعيه هي من قام بفسخ العقد مما يستوجب التعويض لموكلتي التي تحتفظ بهذا الحق مع احتفاظها بالضمان لحين الفصل في الدعوي الاصليه قضاء او انتهاء اعمال المشروع وتقييم اعمال المدعيه فيه قبل انسحابها منه. وعليه نطلب رد الدعوي لرفعها قبل اوانها ولعدم الصحه والثبوت. كما نطلب الزام الشركه المدعيه بالمصاريف واتعاب المحاماه". وفي جلسه 20\06\1442 حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها علي مذكره المدعي عليها المقدمه في تاريخ 06/06/1442ه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني فاستمهلت فافهمتها الدايره بايداعها خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 27\06\1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" 1 استهل ممثل المدعي عليها مذكرته الجوابيه بالاستبسال في الدفاع عن عدم الافراج عن الضمان البنكي علي الرغم ان موضوع دعوانا هي دعوي منع المدعي عليها من التصرف في الضمان البنكي و هو اجراء احترازي مبني علي باعث مشروع هو حمايه الحق المتنازع عليه وحفظه لحين الفصل في موضوع الخصومه لدي القضاء، الامر الذي يشير الي ان ممثل المدعي عليها لم يستوعب موضوع الدعوي ومن ثم تكون اجابته عليها غير ملاقيه للطلب الوارد فيها وهو منع التصرف في الضمانات البنكيه. 2 ممثل المدعي عليه ختم مذكرته بالتاكيد والمصادقه علي ما تطالب به موكلتنا في دعواها وهو الاحتفاظ بالضمان البنكي لحين الفصل في الخصومه المنظوره قضاء وهو ما تطالب به موكلتنا وهو صدور قرار قضايي في هذه الدعوي بمنع التصرف في خطابين الضمان موضوع الدعوي لحين الفصل في الخصومه الموضوعيه. ثانيا : ذكر ممثل المدعي عليها في مذكرته ان خطابات الضمان مرتبطه ارتباطا وثيقا بانهاء المشروع واكتمال العمل فيه، وحيث ان ذلك غير صحيح ويشير الي ان المدعي عليها تلجا الي التضليل، حيث تقوم هذه الدعوي علي طلب منع التصرف في عدد ( 2 ) خطابات ضمان بنكي بيانها كالتالي : الاول / هو الخطاب رقم ( MD190070001S ) الصادر بتاريخ 08 / 01 / 2019م من بنك الانماء بناء علي طلب موكلتنا بقيمه ( 26,500,000 )سته وعشرين مليون ريال والتي تمثل نسبه قدرها ( 10 % ) من قيمه الاعمال بالمشروع ، وذلك لضمان الدفعه التي كان من المقرر ان تقوم بسدادها المدعي عليها بنفس القيمه، عقب ابرام عقد المقاولات المحرر معها، الا ان المدعي عليها اصلا لم تقم بسداد تلك الدفعه حتي تحتفظ بالضمان المحرر عنها ويمكن سؤال المدعي عليها عن ما يفيد سدادها للدفعه المقدمه من عدمه. الثاني / هو الخطاب من بنك الانماء بناء علي طلب موكلتنا بقيمه (13,252,840) ثلاثه عشر مليون ريال ومايتين واثنين وخمسين الف وثمانمايه واربعين ريال. والتي تمثل نسبه قدرها ( 5 % ) من قيمه الاعمال بالمشروع وقد حرر هذا الخطاب لضمان الاعمال، وحيث ان الرابطه التعاقديه قد انحلت بين الطرفين ولا زالت الخصومه بينهما قايمه في المنازعه علي اصل الحق، الامر الذي يحق معه لموكلتنا طلب منع التصرف علي هذا الضمان لحين الفصل في الخصومه، لاسيما ان المده النظاميه للضمانات كانت قد انتهت الا ان المدعي عليها عمدت الي تجديدها لمده اضافيه باراده منفرده منها رغم فسخ العقد بين الطرفين، الامر الذي يشير الي نيه المدعي عليها في التصرف في الضمان دون وجه حق واستباق الحكم القضايي الذي ينظر النزاع. وفي جلسه 04\07\1442 المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا انني اطلب مهله للاجابه علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 27/6/1442ه، فاهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه في التبادل الالكتروني خلال اسبوع من تاريخه، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق صوره من العقد بين الطرفين، عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال اسبوع من تاريخه. وفي تاريخ 11\07\1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي:" المدعيه ذكرت بان طلباتها الوارده بصحيفه الدعوي هي طلبات احترازيه مبنيه علي الباعث في حمايه الحق المتنازع عليه، ونرد علي ذلك بان القانون لا يحاسب ولا يقوم علي الباعث سواء كان مشروعا او غير مشروع وانما علي الافعال وطالما ان الضمان مازال ساريا ولم يسيل من قبل المدعي عليها فهذا ايضا يمثل باعث ايجابي في عدم نيه المدعي عليها في تسييل خطاب الضمان؛ وهذه الدعوي حسب توصيفنا النظامي لها هي سابقه لاوانها وحريه بالرفض لسببين هما ان دعاوي فك وتسييل الضمان تدور مع الدعوي الاصليه وجودا وعدما؛ ولا يجوز ان تكون بمعزل عنها؛ والسبب الاخر ان شروط الضمان متعلقه بانهاء المشروع بالتنفيذ او الالغاء وقد طلبت المدعيه منعنا عن التصرف في الضمان فكيف ذلك وهو لم ينجز العمل المطلوب منها. كما ان الاصل في خطاب الضمان ضمان اعمال المشروع وتقديم شهادات الانجاز فيه؛ ومن ثم يحق للمدعيه الحديث عن الافراج او عدم التصرف في الضمان. وبما ان المدعيه هي من قامت بفسخ العقد دون موافقه موكلتي ودون مسببات نظاميه مخلفه وراءها مشكلات عقديه مازالت قايمه؛ ولم ترفق العقد محل الدعوي حتي تاريخ كتابه هذه المذكره رغم الطلبات المتكرره من الدايره بارفاق صوره العقد المبرم بين الطرفين للاطلاع علي شروطه ومن ثم الاحتكام بها. وعليه نتمسك بطلباتنا. وفي جلسه 18\07\1442 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 20\07\1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي:" اولا: نرفق نسخه من وثيقه العقد الاساسيه لاتفاقيه المقاوله من الباطن المبرمه بين طرفي التداعي لتنفيذ المشروع العايد للمدعي عليها. ثانيا : ردا علي المذكرته الاخيره للمدعي نجيب عنها بما يلي :1- في البدايه نوضح بانه وفقا للتصنيف الالكتروني للدعوي وللطلبات التي اوردتها موكلتي فيها فان هذه الدعوي تتحصل في المطالبه بطلب مستعجل بمنع المدعي عليها من التصرف في الضمانات البنكيه محل الدعوي وذلك وفقا للفقره ( 8 ) من الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، والمقرر نظاما انه يجوز تقديم اي من الطلبات المستعجله سواء قدم الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها وعلي ان يقتصر نظر المحكمه حيال هذا الطلب علي بحث توافر شروط قبول الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي من عدمه، الا اننا منذ فجر الخصومه بهذه الدعوي ونحن نضطر للتصدي للاجابه عن دفوع متعلقه باصل الحق وبحث اوجه الاستحقاق وذلك مرتبط بالدعوي الموضوعيه دون اي مسوغ من النظام، علما بان الدعوي الموضوعيه قد قضي بعدم القبول الشكلي لها مما ستضطر موكلتي الي اعاده رفعها. 2- اقر وكيل المدعي عليها بعدم وجود النيه لدي موكلته في تسييل خطابات الضمان موضوع طلب موكلتي بمنع التصرف وحيث ان ذلك الاقرار يعد مصادقه علي صحه ما تطالب به موكلتنا حيث حصرت مطالبتها في اصدار قرار قضايي مستعجل متضمنا الحكم بمنع المدعي عليها من التصرف في خطابات الضمان لحين الفصل في اصل الحق بالخصومه الموضوعيه .3) يتعمد وكيل المدعي عليها الخلط بين طلب الافراج عن الضمانات البنكيه - وهو طلب موضوعي مرتبط بثبوت الاستحقاق وجودا وعدما- وبين طلب المنع من التصرف محل هذه الدعوي وهو طلب بايقاع اجراء وقتي تحفظي لحمايه الحق المتنازع عليه، وحيث ان بقاء الضمانات بيد المدعي عليها مع وجود خصومه وخلافات بينهما يخشي معه ان تتصرف المدعي عليها بتسييل تلك الضمانات بما يعرض موكلتي لاضرار بالغه يتعذر تداركها، الامر الذي تتوافر معه اوجه الاستعجال والقبول في مطالبه موكلتي بهذه الدعوي، وحيث نجد ان وكيل المدعي عليها يتغاضي الاجابه عن الافاده حول سداد موكلته للدفعه المقدمه من عدمه، ويعود للتحدث بلا اي سند من الواقع عن ان خطابات الضمان مرتبطه بتنفيذ الاعمال، الامر الذي يشير الي ان ما يدفع به وكيل المدعي عليها لا يوجد ما يسانده من الواقع او الاتفاق. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله؛ ثم اضافه وكيله المدعيه قايله ان طلب موكلتي في هذه الدعوي طلب عاجل لمنع تصرف المدعي عليها بخطابات الضمان المشار اليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي طلب في دعواه منع تصرف المدعي عليها بخطابي الضمان رقم ( 034341 ) بمبلغ ( 26,500,000 ريال ) سته وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال ورقم ( 032504 ) بمبلغ (13,252,840 ريال ) ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واربعون ريال الصادرين عن مصرف الانماء علي سبيل الطلب العاجل ، وحيث لم يبين المدعي صفه الاستعجال لطلبه في الدعوي المقامه الا في الجلسه الاخيره ، وبناء علي الماده الربعه والثلاثون والماده الخامسه والثلاثون (35) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه " 1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات التاليه: ا- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (سبعه) ايام من تاريخ صدور القرار ... "؛ وحيث ان المدعي لم يتقدم بدعواه الدعوي الاصليه خلال المده النظاميه وهي عشره ايام من اقامه الطلب المستعجل او سبعه ايام من تاريخ الفصل فيه ، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم بما ورد في منطوقه . 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، و بالله التوفيق.
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4788 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه فيصل للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ايه بي في روك جروب المحدوده غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه منع تصرف المدعي عليها بخطابي الضمان رقم ( 034341 ) بمبلغ ( 26,500,000 ريال ) ورقم ( 032504 ) بمبلغ (13,252,840 ريال ) الصادرين عن مصرف الانماء علي سبيل الطلب العاجل ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي). وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم بعد انتهاء المهله النظاميه ثلاثين يوما المقرره في الماده (1/79) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي