moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٥٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها من خلال جلسه مرييه عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد ١٠٥٩ كرتون مناديل بثمن اجمالي قدره (٦٤٦٦٧.٣٨) اربعه وستون الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي سدد منه (٣٥٤٣٥.٧٤) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وحيث تم تصنيعهم وتوصيلهم الي مقر المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع (١٠٥٩ كرتون مناديل) بموجب ختم وتوقيع المدعي عليها علي الاستلام وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره(٦٤٦٦٧.٣٨) اربعه وستون الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي الا ان المدعي عليها سددت علي دفعات متفرقه الي ان اصبح في ذمتها مبلغ قدره (٢٩٢٣١.٦٤) تسعه وعشرون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريال واربعه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستند بيع اجل يوضح فيه استلام كامل المبيع مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٢٣١.٦٤) تسعه وعشرون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بصحه ما ورد فيها ودفع بوجود خساره لموكلته منعته من بيع السلعه المباعه عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه صادق علي ما ورد في الدعوي واقر بما فيها، وقد انعقد الاجماع من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم الي يوم الناس هذا علي اعتبار الاقرار حجه تامه، ولا يحتاج معه الي دليل اخر، ومؤاخذه المقر بمقتضاه [الافصاح عن معاني الصحاح ٢/١٤، الشرح الكبير ٣٠/١٤٢، المغني ٧/٢٦٢]، ولا ينال من ذلك ما دفع المدعي عليه بوجود خساره منعته من بيع السلعه، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ به، والمحكم بموجبه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (تسعه وعشرون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريال واربعه وستون هلله)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.