tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

227752 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_hijri=1446-10-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:10 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-227752: قرار رقم:
PC-2023-227752: المصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
من/المتهم.
ضد / هييه الزکاه والضريه والجمارك.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2024/09/18، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
(10-99-1446) : باتريخ 1446/01/17
رييسا
عضوا
عضوا
... الاستاذ
... الاستاذ
... الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتداني رقم (CFR-108046-2022) الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الاولي
بالرياض، المقدم من مالكه المؤسسه/...، هويه رقم (....)
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (ملابس جاهزه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) و تاريخ
(14/34/05/04) ه_ فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، و بفحص العينه وردت الافاده بالتقرير
رقم (....) وتاريخ 1434/05/21
ر قم (....) و تاريخ 1434/05/21
ر قم (....) و تاريخ 1434/05/21
ر قم (....) و تاريخ 143
لاعاده الارساليه الا انه لم يتجابوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع ازامه بغرامه
مخالفه اجراءات جمركيه بمبلغ قدره الف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واساب القرا محل الاستناف الذي يحال اليه
منعا للتکرار.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاستناف المقدمه من مالكه الموق سسه تبين انها تënضمن ما ملخصه انها قد فوضت
مكتب تخطيض ليفوم باسم ستيراد والبضاعه وتخطيصهها جمركيا واحخابها الي الباد يطريفه مشروعه حسب الانممه المعمول بها جمركيا
علي ان تزوده بتفويض منها وبكافه المستندات المطلوبه للاستيراد و هذا ما حصل فعللا، الا ان هذا المكتب لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه
حيث قام بالتصرف دون الرجوع لها كما قام باستيراد بضايع اكثر من مره دون علم صاحبه المؤسسه وانصرح انه استغل فرصه
التفويض والتعهد بعدم التصرف وقام تكRARا بتصوير التعهد ووكاله التحيل عده مرات وتطلب التحقيق مع موظف الجمرك الذي قام
باخراج البضاعه بمسندات غير مكتمله و هي التعهد ووكاله التحليل، واختتمت اللانحه بطلب التاكد من صحه التعهد ورقم البيان
الجمركي وتاريخه وتصديق الغرفه التجاريه.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهينه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الرساليه وردت باسم
المؤسسه المستانفه والوضعا اوام الجمرك كون البييات الجمركيه سجلت باسم المؤسسه، كما ان جميع المعاملات
الجمركيه تمت باسم المؤسسه وتوقيع وختم صاحبها كتعهد بعم ترصف، كما تفيد الهينه بان الماده (158) من نظام الجمارك تنص
علي انه "يكون اصحاب والبضاع وارباب العمل وناقل البضاع مسؤولين عن اعمال مستخدميم وجميع العامين لمصلحتهم فيما
يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفها الدانره الجمركيه والغرامات والMSSادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون"
والنتايجه عن ذلك الاعما " مما يعني ان المسووله متوا نظاما امام الجمرك فصلنا عام اكثر فصل عن انها " من قامت بتوكيل المحصل بعض
اراداتها وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف
المقدم وتاييد القراار الابتدايي.
وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهينه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه
للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والقصل فيها في ضوع ما كان الاستيناف
قانما عليه من اسباب.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الجمرك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) بتريخ
و تاريخ 148/04/08
و تاريخ 148/04/08
و تاريخ 148/04/08
و تاريخ 148/04/08
و تاريخ 148/04/08
و
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/11، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/11، وتقدم بالطعن علي القرار品牌的 16) من نظام الجمركه
يستبح قبول الاستثناء سكل لابقديه من دي صفه خلال المده المفرزه اجراءه بموجبها م قررته الماده (16) من نظام الجمركه
الموحد.
وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستنافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من اللجنه الجمركيه الابدنيه الاولي بالرياض
برنساه الاستاذ (....) ، كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد بعم مطابقه الارساليه والطلب ابعادتها وان عادتها او التصرف
بها يعد اخلالا بالاتعهد، كان من الاستاذ (....) بصفته مدير عام جمرك البطحاء، وحيث ان الاشعار منه يمنعه من نظر الدعوي استثادا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public
2 1 صفه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-227752: قرار رقم:
PC-2023-227752: الصادر في الدعوي رقم:
الي الماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجريه والتي نصت علي انه "يënض طب التي نعتي انه "يënض طب التي نعتي والدر لدعض الدايره للاحكام الوارده في نظام المراقفات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزييه ونظام المراقفات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال وبما يثق مع طبيعه الدعوي...", كما نصت الماده (94) من نظام المراقفات الشرعيه علي انه " يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسامعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في عده احوال وذكرت منها: ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خيريا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها، "الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتداني في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتدانيه لنظرها من جديد، وعلي خليها متعتير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال، من مقدمه/ ....، سجل تجاري رقم (....، لمالكتها/ ....، هويه رقم (....، ضد القرار الابتداني رقم
(CFR-108046-2022)
ثانيا:})(الموضوع، الغاء القرار الابتداني، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتدانيه لنظرها موضعا، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار
ويع هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 2 من
8001220000: الرقم المجاني