tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 15120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-09-22 date_hijri=1440-07-21 document_type=ruling entity=document_number:38a82612-34cc-477f-8c77-0fd672fb5e3c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 15120 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، الجنسيه : (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 21/ 7/ 1440ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بموجب العقد المبرم فان موكلي قد اشتري من المدعي عليه (7.693) ريال سبعه الاف وستمايه وثلاثه وتسعين سهما بثمن قدره (10) عشره ريالات للسهم الواحد يضاف مبلغ قدره (3) تلات ريالات لكل سهم يصبح الاجمالي (100.000) مايه الف ريال وقد سدد موكلي المبلغ كاملا بموجب الشيك المصدق والمسحوب علي مصرف (...) رقم الشيك (1038) بتاريخ 23/ 12/ 2006م الا ان المدعي عليهم لم يقوم بتسليم موكلي الاسهم ولم يتم ارجاع الثمن له. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 9/ 2/ 1441ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي وطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وعليه جري رفع الجلسه للشطب. وبجلسه 15/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغ مديرها وقدم الحاضر لايحه دعوي وافهمته الدايره بتقديم بينته علي دفع مبلغ المطالبه وذكر انه بموجب شيك فافهم بتقديم افاده من البنك بصرف المدعي عليه للشيك وتقديم اصل العقد فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 5/ 1441ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر اصل العقد محل الدعوي واعادته الدايره اليه بعد مطابقه الصوره وذكر ان المدعي عليها لم تسلم لموكله شهاده تملك الاسهم المشتراه ولم تنقل ملكيه الاسهم لموكله ولم تقيد هذا البيع في سجل المساهمين وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد الثمن، وقرر اكتفاءه. فطلبت الدايره منه تقديم نسخه من الشيك فذكر انه ليس لديه نسخه منه، فطلبت الدايره منه تقديم كشف حساب من البنك يثبت ذلك، فاجاب بان موكله ليس لديه حساب في البنك. وطلب مخاطبه مؤسسه النقد للافاده عن الشيك محل الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ 26/ 10/ 1441ه عقدت الدايره هذه الجلسه الكتابيه لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ما لديهم خلال خمسه ايام عمل والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وقد افاد وكيل المدعي (...) السابق تعريفه بتاريخ 28/ 10/ 1441ه عبر الترافع الالكتروني بما يلي: (سبق احضرنا بينتنا في جلسات سابقه وهي العقد وفيه اقرار المدعي عليها باستلام المبلغ بشيك مصدق، ولم تنكره المدعي عليها، وعليه فاننا نكتفي ونطلب الفصل في القضيه، وفقكم ﷲ لكل خير). وبجلسه 5/ 2/ 1442ه المرييه حضر المدعي وكاله (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن حقيقه طلبه التسليم فذكر بانه يطلب فسخ البيع بسبب عدم تسليم المبيع لان الشركه موجوده حاليا لكنها موقفه عن الاعمال ولم يتم طرحها للتداول، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطلب فسخ عقد البيع المبرم بين اطراف الدعوي حسب المفصل في لايحه الدعوي واستعاده مبلغ الشراء، ولما كانت الدايره قد استفسرت من المدعي وكاله عن سبب طله الفسخ، فذكر بانه بسبب عدم تسليم المبيع؛ فالشركه موجوده حاليا لكنها موقفه عن الاعمال ولم يتم طرحها للتداول، ولما كان الاصل في العقود الصحه والنفاذ، ولا يكون الفسخ الا بموجب له، فان العقد محل الدعوي وقع علي محل صحيح، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكاله من عدم تسليم المبيع؛ لان تسليم كل شيء بحسبه، وتسليم الاسهم في الشركه المساهمه يكون بقيد اسم حامل الاسهم في سجل الشركه وتمكين المساهم من حقوقه النظاميه، ولم يظهر من دعوي المدعي ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي لاسهمه او منعته من مزاوله حقوقه النظاميه، وان وجد تقصير من اداره الشركه في ادارتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين، فان المنظم قد رسم الطرق النظاميه لتظمين المدراء عن تصرفاتهم الاداريه، وللمدعي او غيره من مساهمي الشركه ان يسلكوا هذه الطرق، الا ان ذلك لا يعني بطلان عقد الشراء او فسخه، مما تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي حقيقه بالرفض.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.