moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢١٥٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله في اعمال مدنيه و كهرباييه و ميكانيكيه، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٥٧٦,٧٤١.٩) مليون وخمس ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال وتسعه هللات، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٥٢,١١٥.٣٦) مليون واربع ميه واثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريال وسته وثلاثون هلله، والمتبقي (١٢١,١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال وهللتان، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات المدعي عليها الممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢١) علي مطبوعات المدعيه مصادق عليها من المدعي عليها. ٣- مجموعه اوامر شراء عددها (٤) مترجمه علي مطبوعات (...) للترجمه، مفتوحه صادره من المدعي عليها. ٤- مطابقه رصيد مترجمه علي مطبوعات (...) للترجمه ممهوره بمصادقه المدعي عليها بمبلغ (١١٨,٩٧٢.٨٧) ميه وثماني عشره الاف وتسعمايه واثنان وسبعين ريال وسبعه وثمانين هلله ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: المطالبه بمبلغ (١٢١،١٠١) غير صحيح ومختلف عن كشف الحسابات لدي موكلتي.ثانيا: الفواتير المختومه بختم الاستلام صحيحه (٥٨,٨٠٣.١٧) وتاخرت موكلتي في السداد، حيث عانت من ضعف تدفق السيوله حاليا نتيجه جايحه كورونا، وعدم التزام المقاولين الاساسيين بالوفاء بالتزاماتهم.ثالثا: الفواتير الاخري غير مسلمه وغير معتمده حيث لم تتبع الاجراءات السليمه والمتفق عليها بموجب العقد ولذا فهي محل شك وتنكرها موكلتي. فضلا عن ذلك، فانها ايضا غير مستحقه الاداء بعد؛ ذلك ان الفواتير لم تسلم لمراجعتها وقد نصت العقود المبره والمرفقه ضمن مستندات الدعوي، علي ان الدفع يكون بعد ٦٠ يوما من تسلم الفواتير واعتمادها. وهذا ما لم يحدث.رابعا: المستند المسمي بمطابقه رصيد ليس بمطابقه الرصيد وانما خطاب رسمي مختوم مسبقا يوجه لمعرفه المديونيه المحتمله. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته بطلب الكتروني تاريخ ٦/١٤٤٤ه، وقدم وكيل المدعي الاجابه تتمثل في: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح اذ انه تم تسليم الفواتير و لكن لم تقم المدعي عليها بختمها و ارسالها الي المدعيه، و بيان استلامها انها قامت بختم مطابقه الرصيد السابق ارفاقها مع الترجمه طي صحيفه الدعوي بمبلغ و قدره ١١٨,٩٧٢.٨٧ ريال، اذ انه من المعروف انه في حال قام العميل بختم مطابقه الرصيد لداينه فهو اقرار منه علي ان المبلغ مستحق في ذمته و كما جرت العاده علي انه لا يتم ختم مطابقات الرصيد الا من بعد التاكد من الفواتير التي صدرت منها، هذا اضافه الي صحه الفواتير التي تم احتسابها بناء علي كشوفات الحضور المرفقه طيها مما يؤكد استخدام المدعي عليها لعماله المدعيه و التي سبق ان تم ارفاقها في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اصر علي مذكرته السابقه وان المصادقه ليست مطابقه رصيد وانه خطاب موجه من المدعي عليها الي المدعي للافصاح المحتمل سواء بالايجاب او السلب وان ها الخطاب اصلا كان فارغ من المبلغ المكتوب وان الذي املاه هو المدعي واجاب وكيل المدعي لماذا لم يعترض المدعي عليها علي هذا الخطاب علي هذا المبلغ خاصه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير وجيه خاصه ان المطابقه مكتوب عليها تاكيد حسابات داينه واجاب وكيل المدعي عليها انه مسمي الخطاب فقط وان المبلغ تحت المراجعه وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقر بصحه بعض الفواتير بقيمه (٥٨,٨٠٣.١٧) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه ريال وسبعه عشر هللات، وسبب التاخر عن السداد هو ضعف السيوله بسبب جايحه كورونا. وانكر صحه الفواتير الاخري لانها غير مسلمه وغير معتمده المستند المسمي بمطابقه رصيد ليس بمطابقه الرصيد وانما خطاب رسمي مختوم مسبقا يوجه لمعرفه المديونيه المحتمله. وبما ان المدعي وكاله استند في دعواه علي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد، ومجموعه فواتير واوامر شراء ممهوره بمصادقه مؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) وبما ان المدعي عليه انكر صحه بعض الفواتير وكشف الحساب ولم يقدم بينته واقر بجزء من الفواتير قدرها(٥٨,٨٠٣.١٧) ولم يقدم جواب ملاقي بشان مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها اذا ذكر انه مجرد خطاب والحقيقه انه متضمن اقرار بالمبلغ الذي تاخذ الدايره بصحه المطابقه وصحه اقراره بجزء الفواتير الذي مجموعها مع مبلغ المصادقه اعلي من المطالبه اضافه ان ذكر في الوقايع بخصوص الفواتير الاخري انها محل شك ومن ثم ذكر انها تنكرها موكلته وهذا لا يستقيم اذا لا يوجد جواب واضح ومقنع، اي ان الفواتير الاخري تحتمل صحتها وخاصه ان الدايره وجدت كثير من الفواتير ختم المدعي عليها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال وهللتين والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢١٥٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال نتيجه تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات-سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي(...) بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته صاحب(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال وهللتين. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه لم يظهر الوجه في الاستناد علي الماده ٢٦/٢ من نظام الاثبات حيث ان المحرر غير رسمي وانما مجرد خطاب وهذا مصادق لمفهوم المحرر العادي الوارد في الماده ٢٩/١ من ذات النظام، ومع ذلك فان هذه الماده تنطبق علي المدعي اكثر منها انطباقا علي المدعي عليه، وانه يلحظ ان المدعي عليه مقر بصدور الخطاب المختوم مسبقا مرسل دون تحرير اي مبالغ فيه او اي التزام، ومع ذلك فان المدعي عليها انكرت ولم تسلم بما جاء في متنه من وضع المدعي لمبالغ لم تعتمد ولم تقر بها حيث استند المدعي علي فواتير لم تختم اكثرها حتي بختم استلام فضلا عن ختم الاعتماد، لا وجود لمطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها، ان الخطاب لا يغيره التسميه مطابقه رصيد او كشف حساب ممهور وتضمن اقرارا مختوم مسبقا لا يجعله اقرارا بثبوت الحق الذي سيكتب لاحقا من قبل الداين المحتمل، والا وقع علي مجهول جهاله فاحشه، الاصل السلامه والبراءه من الديون وانشغال الذمم فالفواتير المدعاه للانكار اقرب منها للاقرار، وان الديون مدعاه محتمله، الدايره رجحت الظاهر علي الاصل، ثابت ان اكثر الفواتير غير مختومه فلاستناد الاصل في الديون الثابته بقاؤها غير منطبق، الاقرار بالمختوم من الفواتير المستلمه ومجموع المبلغ (٥٨,٨٠٣.١٧) الحكم طبق النص علي جميع الفواتير واكثرها غير مختوم ولا مستقر، لم تبحث المستندات القاطعه علي صحه الفواتير واعتمادها فلم يقم الدليل الكافي علي الحق المدعي به، ودفع المدعي برفض الاستلام دفع مرسل هو والعدم سواء يحتمل عدم صحه مقابل الفواتير. فاذا ما كان هذا الخطاب معتمد من قبل المدعي عليها فلما رفضت اعتماد الفواتير المقدمه من المدعيه! علما انها سبق وان ختمت بعض الفواتير وسددت ما يزيد عن عشر اضعاف مبلغ المطالبه، وان الدايره لم تاخذ بدفع جوهري دون تسبيب عدم الاخذ به الفواتير مؤجله ٦٠ يوما من التسليم والاعتماد، واختتم بطلب الغاء الحكم المعترض عليه، رد الدعوي فيما زاد عن المبلغ المقر به. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه، وحضر فيها المستانف وكاله، في حين لم يحضر المستانف ضدها مع تبلغها بالدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي و اضاف وكيل المستانفه عبر هامش المحادثه ما نصه " اضافه لما ورد في لايحه الاعتراض ندفع:- بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر النزاع لكونه خارج عن نطاق الاعمال التجاريه واختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده ١٦ من النظام، ويعضد هذا قرار المحكمه العليا رقم ١٥٦ /٣/ ٤ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٠ه اذ انتهي الي ان توفير العماله من قبيل الاعمال الخدميه ولا ينطبق عليها الوصف التجاري، وانها من اختصاص المحكمه العامه وبما ان النزاع عباره عن المتبقي من مقابل توريد العماله فقط ولا توجد اعمال اخري بين الطرفين فهي لا تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه وبالتالي تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي.- عدم جواز الاستناد علي نظام الاثبات وتطبيقه علي هذا النزاع لعدم رجعيه النظام؛ ذلك ان التعاقد والنزاع سابق عن صدور نظام الاثبات فضلا عن وسريانه" وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي بذمه موكلته للمدعيه جراء التعامل محل الدعوي عن عام ٢٠٢١م فاستمهل لبيانه وقد وعد في الوقت ذاته وكيل المدعيه برفع الفواتير المثبته لاستحقاق عام ٢٠٢١م و افهم الطرفان بتقديم ما لديهما عبر طلبات القضيه ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، استفتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف ضدها بانه ارفق الرد في ملف الدعوي الالكتروني كما وطلب وكيل المستانف مهله للرد. وبتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف ضدها بانه يحيل علي مذكرته المقدمه بتاريخ اليوم، وباطلاع وكيل المستانفه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، واضاف وكيل المستانف ضدها بانه يشير الي رقم وكاله محاميه المستانف (...)، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المستانفه عن المبالغ المستحقه عن العام ٢٠٢١م، فافاد بان المبالغ المستحقه عن العام ٢٠٢١م هي ٤٠,١٧٩,٦٥ واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ؛ اذ لاينهض الاعتراض المقدم في مقابلتها ذلك ان خطاب تاكيد الحسابات الداينه مستلم من المدعي عليها باقرار وكيلها ولم تظهر اعتراضا عليه او مناقشه له مع مرور مده اكثر من سنه ؛ الامر الذي يتقوي به موقف المدعيه بثبوت المبلغ المقيد به، وبالنظر الي كون مبلغه مستحقا من عام ٢٠٢١ حسب تاريخه وكون المتبقي من مبلغه حسب اقرار المدعيه مبلغ وقدره ٨٠,٩٢٧,١٧ ريال وبضمه الي ما اقر به وكيل المدعي عليها من المبالغ المستحقه عن عام ٢٠٢١ وقدرها ٤٠,١٧٩,٦٥ ريال فان مجموع ذلك كله منطو تحت المبلغ المحكوم به محل الاستيناف مما يتوجه معه تاييده علي نحو المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١.١٠٧.٠٢) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات وهللتين، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.